قرار محكمة النقض رقم 1333

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1333

رقم القرار 1333
تاريخ القرار 24 اكتوبر 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة إيقاف التنفيذ مبرراته إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ فإنه يتعين التصريح بر رفض الطلب . ر رفض طلب إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه - ( أن المدعي ) المطلوب ( تقدم بمقال أمام المجكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه استصدر حكماعن نفس المحكمة تحت عدد 638 2016/7110/455 بتاريخ 2016/10/17 قضى في الموضوع بإلغاء قرار عزله وترتيب استأنفه الطسرف المدعى عليه، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالر بطلب تنفيذه امتنعت الإدارة عن ذلك ملتمسا الأمر بتحديد الغرامة التهديدية _طنية والتكوين المهني بحسب 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء منيوم الامتنا لمغرمتناع الذي هو 2018/01/03. وبعد جسواب الوكيل القضائي للمملكة _ استيفاء الإجراءات صدبلللحك متحديد غرامة تهديديسة في موا اجه ة وزارة التربية الوطنية والتكو ين المهني في مبلغ 990 1الذوهم في ملسف التنفيسذ عسدد 1/2017/2578 تحتسب يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائباعن وزيسر التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى ان الطالب طعن فيه بالنقض ( وأثسار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ . هذه الأسباب قضت محكمة النقض بر فض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة نادية للو سي مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبسة الض بط السيدة حفصة ساجد

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 1333 الصادر بتاريخ 24 اكتوبر 2019 فني الملف الاداري عدد 2019/1/4/5617

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة