قرار محكمة النقض رقم 47

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 47

رقم القرار 47
تاريخ القرار 24 ألتوبر 2019
الغرفة الغرفة التجاربة
التصنيف تجاري
القاعدة كراء تجاري - أمر استعجالي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إن المحكمة ٧ ألغت الحكم المستأنف رقضت من جديد برفض الطلب استنادا إلى محضر المعاينة والاستفسار الذي يتضمن أنه تم تحويل المحل إلى محل سكنيء واعتبرت أن الأمر الذي قضى بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه في غير محله تكون قد استبعدت ضمنيا ما تم التمسك به بخصوص الحجية الوقتية للأوامر الاستعجالية وجاء قرارها معللا تعليلا كافياء وغير خارق لأي _ مقتضى . رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من مستندات الملف الق ا المطعو أن الطالب )م٠ح( تقدم بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضا عرض أنه يكتري من المطلو بين )م ق ومن معه المحل التجاري الكائن بقرية الجماعة الدار البيضاع غير أنهم ياستغلوا عدم تواجده بالمحل لظروف قاهرة وأنجزوا محضر معاينة واستجواب مجتضملأعأنه لللاسليشغله ضمنذة سبع سنوات ( استصدروا أمرا استعجاليا باسترجاعهم له ، م تنفيذهء غير أنهة وابالرعم مما ذكر ظل يتردد على المحل بين الفينة والأخرى ويؤدي واجبات الكراء وهو ما يفيد أن العلاقة الكرائية ظلت مستمر ة وان الأمر القاضي باسترجاع المحل لا يعني فسخ عقد الكراء اعتبارا لأنه لا ينتهي إلا بتر راضي عاقديه أو بموجب حكم نهائي . ملتمسا الحكم بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه والإذن له باسترجاع المحلء تحت طائلة غر امة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم . فصدر الأمر وفق الطلب . ألغته محكمة الإستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن السببين مجتمعين : حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق القانون بدعوى أن الأمر الإستعجالي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والإذن له باسترجاع المحلء كان معللا تعليلا كافياء إذ أسس ما انتهى إليه إلى كون العلاقة الكرائية لا زالت قائمة وأن عقد الكراء لم يفسخ سواء بالترا راضي أو لسبب آخر ( وأن غيابه عن المحل لم يكن قطعياء إذ ظل يتردد عليه ويؤدي اجبات الكرائية عن طريق العرض العيني حسب الثابت من محاضر العددض العينية ووصولات الأداء

نص القرار التفصيلي

منازعات تجارية

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجاربة العدد 47

القرار عدد 478 الصادر بتاريخ 24 ألتوبر 2019 ني الملف التجاري . عدد 2018/1/3/1080

حجيته قتية

100

منازعات تجارية

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجاربة العدد 47

غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الأمر المستأنف وقضت من جديد برفض الطلب بالرغم من أن المطلوبين يأتو بجديد مكتفية بالقول أن المحل ظل مغلقا دون أن يزاول فيه المستأنف عليه )الطالب أي نشاط مما يكون معه تعليلها ناقصا موازيا لانعدامه أيضا تمسك الطالب بأن للأوامر الإستعجالية حجية وقتية في حدود الوقائع والأسباب كانت معددضة على أنظار القاضي الإستعجالي يتعلق الأمر في نازلة الحال بواقعة الإغلاق غير أن المحكمة أحجمت على الجواب على هذا الدفع وعلى الدفوع الجدية المثارة من قبلهء مما يناسب التصريح بنقض قرارها . لكن حيث أوردت المحكمة في تعليلات قرارها: "إنه بالنظر إلى محضر المعاينة والإستفسار الذي يتضمن أنه تم تحويل المحل إلى محل سكنيء فإن الأمر الذي قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في غير محله وهو تعليل غير منتقد يكفي و حده لإقامة القرار تضمن استبعادا ضمنيا ٧ التمسك بخصوص الحجية الوقتية للأوامر الإستعجالية ويبقى ما جاء بموضوع السببين من أن الأمر المستأنف أسس ما انتهى إنيه من فض للطلب على "أن غيابه عن المحل لم يكن قطعياء إذ ظل يتردد عليه ويؤدي الواجبات الكرائية ض العيني حسب الثابت من محاضر العددض العينية ووصولات الأداء' أمرا مخالفا إذ لا يوجد ضمن تنصيصات الأمر المستأنف ماذكرء ولم يوضح السببان باقي الدفه حجمت المحكمة عن الجواب عنهاء فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى ( وجا تعليلا كافيا السببان على غير أساس ( فيما عدا ما المملكة المغربية هو خلاف الواقع أو غير مبين فهومغيسمقبولن للسلطة القضانية عدمالأسباب قضت محكمة النقض بر رفض طلب النقض . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت اهيئة الحا كمة متر كبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين محمد القادري حسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد شيد بناني مساعدة كاتبة الضبط السيدة نية زيدون .

101

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة