قرار محكمة النقض رقم 29

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 29

رقم القرار 29
تاريخ القرار 24 رلتوبر 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة طلب التجريد من العضو ية في مجلس الجهة - ترحال سياسي أثر بمقتضى المادتين 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزا اب السياسية و54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات فإن مفهوم التخلي عن الانتماء السياسي الذي يترتب عليه تجريد المنتخب من العضوية في المجلس يجب أن يفهم في سياقه العام وذلك بالتخلي عن الانتما السياسي إما صر احة أو ضمنا باتخاذ تصرف قانوني يستفاد منه ذلك ما دام أن حرية المنتخب في تغيير انتمائه السياسي مقيدة بحقوق الناخبين وحقوق الهيئات السياسية التي شحته لهام انتدابية في نطاق تعاقد معنوي بين الطرفين يوجب على المنتخب عدم المساس بالتوجه السياسي للحزب الذي ينتم إليه نامجه الانتخابيء كما يلزمه عدم خيانة أصوا ات الناخبين بعد أن قدم لهم برنامجا يلخص الجزب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتمكن بذلك من إقناعهم بتطبيقها أثناء تمكين الحزب من دواليب تسيير الشأن العام وبذلك يكون الترحال السياسي فقا الهذذا كاكلفهوم ربغي مقتصر على مجرد تقديم استقالة من لمجلس الأعلي للسلطة الفضائية الحزب بقدر ما هو سلوك وممارسة لا تعطي قيمة للالتزام السياسي ومصداقية للعمل الحزبي . نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ( أن حزب )٠٠٠( تقدم بتاريخ 2017/12/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه أن عضوي مجلس جهة كلميم واد نون ) إس ورجر اتخذا بدورة المجلس العادية لشهر أكتوبر 2017 موقفا معاكسا لتوجهات الحزب بتصويتهما لصالح توجهات المعار ضة قصد المصادقة على مجموعة من الاتفاقات تهم مشاريع ذات صلة بالنهوض بقطاع الصحة التعليم العالي وتقوية البنية التحتية على صعيد الجماعات الترابية للجهة وتقوية الجاذبية السياحية للجماعات رغم أن هذه الاتفاقيات المذكورة تسدر في إطار تتريل الحزب لبرنامجه الانتخابي ووفائه بالوعود التي كان قد قدمها للناخبين وأن تصرفهما يشكل تخليا ضمنيا عن انتمائهما السياسي للحزب ملتمسا الحكم بتجر يدهما من صفة العضو ية في مجلس جهة كلميم واد نون مع ما يترتب عن ذلك قانوز _نا وتحميلهما الصائر وشمول

نص القرار التفصيلي

منازءات الاتتخابات

نشرةقرارات حكمة النقض - الغرفة الإدارية . - العدد 48

القرار عدد 1329 الصادر بتاريخ 24 رلتوبر 2019 الملف الاداري عدد 2019/1/4/570

129

منازءات الاتتخابات

نشرةقرا رات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 48

الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بر رفض الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض . في الوسيلة الو _ حيدة للطعن : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون المتجلي في خرق المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها تتقيد بالمقتضيين المذكورين باعتبار أن مفهو ` التخلي عن الانتما السياسي الذي يترتب عليه تجريد المنتخب من العضو ية في المجلس يجب أن يفهم في سياقه العام والشامل في إطار المستجدات التي استهدف المشرع الانتخابي من خلالها تخليق العمل السياسي وإخضاعه لضو _ابط صارمة للحيلولة دون اتخاذ الترحال السياء سي الصريح أو الضمني مطية للوصولية والانتهازية وتحصين المؤسسات المنتخبة من أي تلاعب من شأنه أن يمس بمصداقيتها ويشل عملها يفقدها الثقة سيما وأن المجلس الدستوري وفي قراره عدد 2011/818 في الملف رقم 1172/11 بتار ! 2011/10/20 قد أكد لما أحيل عليه القانون التنظيمي من أجل تفسير المادة 20 منه أن حرية المنتذ السياسي مقيدة بحقوق الناخبين وحقوق الهبئات السياسية التي شحته لمهام تعاقد معنوي بين الطرفين اعتبر أن مقتضيات المادة المذكورة ليس فيها الأمر الذي يجعل التخلي عن الانتماء السياسي للحزب ينسحب على كل ممارسة مسياسية غرارج الإطار العام للتعاقد المعنو ي بين العضو والحزب السياسي الذي _شحه امنحاجهةأوبين العضوالقالناخبين الذين صوتوا عليه وليس التخلي الصريح عن الانتما السياسي للحزجكمة و وأنقهذا الإطار العام للتعاقد المعنو _ي يوجب على المنتخب عدم المساس بالتو بجه السياسي للحزب الذي ينتمي إليه وبرنامجه الانتخابي كما يلزمه بعدم خيانة أصو ات الناخبين بعد أن قدم لهم برنامجا يلخص اختيارات الحزب السياسية والاجتماعية الثقافية والاقتصادية البيئية وتمكن بذلك من إقناعهم بأن معالم هذا البرنامج ستخضع إلى إجراء عملية أثناء تمكين الحزب من دواليب تسير الشأن العام وبذلك يكون الترحال السياسي ووفقا لهذا المفهوم غير مقتصر كما ذهبت المحكمة على مجرد التخلي الفعلي واليقيني عن الانتماء لحزب معين بقدر ما يتجلى في سلوك وممارسة سياسية تفيد أن المعنيين بالأمر لا يعطيان قيمة للالتزام السياسي ومصداقية العمل الحزبي مما يستوجب نقض قرارها . حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه بأن المطلوبين في النقض _ أنكرا تخليهما عن انتمائهما الحزبي وإنما لازالا يمارسان عضو يتهما بالمجلس الجهو ي ولم يثبت ما يفيد هذا التخلي فعلا ويقينا ذلك بتحقق قيام تغييرهما فعلا للونهما السياسي الذي ترشحا باسمه لعضو ية مجلس الجهة وظلا محتفظين بصفتهما الحزبية داخله مادام الأمر يتعلق فقط بمجرد تصر _فات صادرة عنهما عن

130

منازءات الاتتخابات

نشرةقرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية . - العدد 48

عدم دعم وتبني توجه الحزب حسبما يتمسك للمطالبة بتجريدهما من صفة العضو ية بمجلس جهة كلميم واد نون معتبرة أن الوثائق المدلى بها من طرف الحزب لا تقوم كإثبات كاف من شأنه فعلا إثبات واقعة التخلي الموجبة لتجريد العضو المخالف من عضويته طبقا للفصل 20 من قانون الأحزاب السياسية والفصل 54 من القانون التنظيمي رقم 11114 المتعلق بالجهات على اعتبار أن تصو يتهما ضد المصادقة على مجمو عة من الاتفاقيات المدرجة بجدول أعمال دورة الجلس الجهوي يندرج ضمن إطار تد بير ي لاتخاذ مقررات الجهة كجماعة ترابية وليس له أي علاقة بتصو يت مندرج في إطار عملية التنافس السياسي بين الأحزاب في حين أثار الطالب أمامها بكون المحكمة في تعليل قضائها تتقيد بمقتضيات المادتين 20 من القانون التنظيمي رقم 2911 المتعلق بالأحزاب السياسية و54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات باعتبار أن مفهوم التخلي عن الانتماء السياء سي الذي يترتب عليه تجريد المنتخب من العضو ية في المجلس يجب أن يفهم ثي سياقه العام =ذلك بالتخلي عن الانتماء السياسي إما صرا راحة أو ضمنا باتخاذ تصرف قانوني يستفاد منه ذلك ما دام أن حرية المنتخب فى تغيير انتمائه السياسي مقيدة بحقوق الناخبين وحقوق الهيئات السياسية التي شحته نتدابة نطاق تعاقد معنوي بين الطرفين يوجب على المنتخب عدم المساس بالتو جحه السيا ى إليه وبر نامجه الانتخابي كما يلزمه بعدم خيانة أصو ات الناخبين بعد أن يدخص اختيارات الحزب السياسية والا جتماعية والاقتصادية والبيئية تمكن بذلك من إقناعهم بتطبيقها أثناء تمكين الحزب من دواليب تسيير الشأن العام بذلك يكون الترحالل السياسىفرفقا هذا المفهو ` م غير مقتصر على مجرد تقديم المجلس الأعلى للدتلطة القضائية استقالة من الحزب بقدر ما هو سلوك ممارسة عتقمن خلاله المستأنف عليهما بأنهما لا يعطيان قيمة للالتزام السياسي ومصداقية للعمل الحزبي ( وأنها أي المحكمة لما خالفت ما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانو ن، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة المصطفى الدحاني مقررا احمد دينية نادية للوسي فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرة _ قاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

131

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة