قرار محكمة النقض رقم 44

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 44

رقم القرار 44
تاريخ القرار 23 التوبر 2019
الغرفة الغرفة الجنائية
التصنيف جنحي
القاعدة ظروف التخفيف تمتيع المتهم بها - أثرها إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجناء فإن المحكمة تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وذلك عندما تمتع المحكمة المحكوم عليه بظروف التخفيف ولما كانت كل واحدة من الجنايات الأربع المدان ها الطاعن في القضية الأشد عقوبة مما أدين به، وقرر القانون حدها الأدنى في خمس سنوات سجنا فإن المحكمة عندما متعت الطاعن بظروف التخفيف دون تقيدها عند تحديد العقوبة بما قرره القانون تكون قد تناقضت موقفها من منح ظروف التخفيف عدم عمال - تتطلبه مراعاته في العقو بة وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا بمثابة انعدامه ما الق / للنقض والإبطال نقض وإحالة باسم جلالة الملك طبقا للقانو ن المملكة المغربية بناء على طلب النقض المرفودع امن االمسمىلامبب القبمقتضى تصريح أفضى بتاريخ تاسع 2019 أمام السجن سن ح المحلي النقذ وعشري مارس مدير بتيفلت .2 والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ سابع وعشري مارس 2019 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد 18/2630/119 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف القاضي بإدانته بجرائم: تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى الس الخطير بالنظام العامء ومحاولة الالتحاق بشكل جماعي وفي إطار منظم بتنظيم إرهابي وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية رالإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية وعقد جتماعات عمو _مية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط جمعة غير مرخص لهاء وبمعاقبته بخمس سنوات سجنا إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به القضية . وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

تطبيق القانون الجنائي

نشرةقرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44

القرار عدد 1337 الصادر بتاريخ 23 التوبر 2019 ني الملف الجنائي عدد 2019/1/6/16283

20

تطبيق القانون الجنائي

نشرةقرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية . - العدد 44

وبعد المداولة

طبقا للقانون . الشكل : حيث إن الطاعن كان يتواجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض فهو معفى قانونا من إيدا الضمانة القضائية . وحيث إنه لم يدل بمذكر لبيان وسائل الطعن المنصوص عليها في الفقرا ة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية إلا أن الفقر ة الثالثة من نفس المادة تجعل الإدلاء بالمذكرة المذكورة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة لطالب النقض المدان دون سواه وحيث كان الطلب علاو على ذلك موافقا ٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع : في شأن _سيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي : حيث إن الفقرة الرابعة من هذا »إذا كان الحد الأدنى للعقو بة سجنا فإنها أي المحكمة تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس . « ذلك عندما تمتع المحكمة المحكو عليه بظروف التخفيف . وحيث إن كل واحدة من الجنايات الأربع للملغنيها الطاعن في القضية الأشد عقوبة مما أدين به، قرر القانون حدها الأدنى لحخمس سنوأت سجناطة القضانية درتذدة النقض وحيث إن المحكمة متعت الطاعن بظروف التخفيف إلا أنها عند تحديد العقو بة م تتقيد بما قرره القانون بشأنها في مقتضاه المنقول أعلاه خرقا ها ، وتناقضا في موقفها من منح ظروف التخفيف وعدم إعمال ما تتطلبه مراعاته في العقوبة مما يعرض القرار للنقض والإبطال . من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ سابع وعشري مارس 2019 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد 18/2630/119 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متر كبة من السادة : بوشعيب بوطربوش رئيسا المستشارين المصطفى هميد مقررا - وعبد الحق أبو الفراج والمصطفى البعاج وليلى المريني وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني .

21

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة