قرار محكمة النقض رقم 176

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 176

رقم القرار 176
تاريخ القرار 03 ألتوبر 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة اختصاص نوعي طلب تسو ! ية وضعية ملكية أرض زراعية أثره . لئن كان الطلب يهدف إلى الحكم على الدولة ) الملك الخاص بتسوية الوضعية القانونية للمدعية لملكية الأرض الزراعية المستغلة من قبلها بصفتها من صغار الفلاحين وذلك بتفويتها إليهاء فهو نزاع يتعلق بالطعن في قرار إداري يستخلص من جواب الإدارة التي رفضت من خلاله الاستجابة إليه للعلل الواردة بمذكرتها الجوابية ينعقد اختصاص الفصل فيه للقضاء الإداري والمحكمة م صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيد للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد تأييد الحكم المستأنف وحبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن صمن المستأنف أن السيد )ع .ب ( تقدم بتاريخ لمملكة المغربية 2019/3/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه قأنمائمن صغار الفلاحين في منطقة الحزام الأخضر بمراكش ويملك بقعتين الأولى تدعحما ب بلادض. الثانية "الغ ٠"، وأن الدولة تعهدت باستكمال الإجراءات الخاصة بتسوية الأوضاع القانونية بالنسبة لملكية الأراضي الزراعية المستغلة من قبل صغار الفلاحين ولم تنفذ التزامهاء مشيرا إلى أنه تم استقدام ساكنة جماعة تسلطانت عهد السلطان مولاي عبد الرحمان بن هاشم )1822-1859( الذي منحهم حق الانتفاع من الأراضي الفلاحية وذلك بمقتضى ظهير ملكيء وهو الأمر الذي أكده المولى الحسن الأول وأن سلطات الحماية قامت خلال عشرينيات القرن الماضي بتحفيظ هذه الأراضي في اسم الملك الخاص للدولة أي أراضي الأملاك المخزنية رقم 176اض موضوع الرسم العقاري رقم 15145/م( ليفاجأ السكان بعد الاستقلال بأنهم يتواجدون على أراضي فلاحية ورثوها أباعن جد أصبحت في ملكية الدولة وأنهم مجرد متصرفين فيها مما حدا بالدولة إلى تسميتهم بقبائل الكيش ( وأن العقار المذكور المسمى بلاد تسلطانت ' ذي الرسم العقاري المذكور أصبح عبارة عن منطقة فلاحية سقوية تكلف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز بتهيئتها لإنجاز الحزام الأخضر لمدينة مراكش يشتمل على 1808 قطعة أرضية - وأن الدولة تلكأت عن تنفيذ التزامها دون سبب مشروع والتمس الحكم على الدولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 1184 الصادر بتاريخ 03 ألتوبر 2019 نى الملف الاداري عدد 2019/1/4/4821

شخص رئيس الحكومة بتسوية الوضعية القانونية لملكية الأرض الزراعية المستغلة من قبله بصفته من صغار الفلاحين في منطقة الحزام الأخضر لمراكش وذلك بتفويتها له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل . في أسباب الاستئناف : حيث تمسك المستأنف بكون طلب المدعي لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها المادة الثامنة من القانون رقم 9041 بإحداث محاكم إدارية وأن تسوية وضعية العقارات تتم في إطار قواعد التحفيظ العقاري التي يختص بنظرها القضاء العادي وأن ما ذهبت إليه المحكمة من أن طلب المدعي الطعن في القرار الإداري برفض تفويت العقار العائدة ملكيته للدولة تعليل غير سليم وتكييف خاطئ للنزاع وأن العقار المتنازع فيه لا يندرج ضمن العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي توزيعها على صغار الفلاحين وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بمراكش . لكن حيث لئن كان الطلب يهدف على الدولة ) الملك الخاص بتسوية الوضعية القانونية لملكية الأرض الزراعية المستغلة ي ن صغار الفلاحين وذلك بتفويتها إليه فهو نزاع يتعلق بالطعن في قرار إداري الإدارة التي رفضت من خلاله الاستجابة إليه للعلل الواردة بمذكرتها الجوابية ينعقد حتحا الفص للقضاء الإداريء والمحكمة لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت الطلك صادذ الصواب وحكمها واجب التأييد المعل هذا المجلس ملأسبابصاثية نده قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأئفكق وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا _ أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني نادية للو سي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة