قرار محكمة النقض رقم 176
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 1193 الصادر بتاريخ 03 ألتوبر 2019 نى الملف الاداري عدد 2019/1/4/4819
28
وأنهم مجرد متصرفين وابتداء من سنة 1988 أصبحت وضعية العقار المسمى تسلطانت عبارة عن منطقة فلاحية سقوية تكلف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز بتهيئتها لإنجاز الحزام الأخضر لمدينة مراكش يشمل 1808 قطعة أرضية مختلفة المساحة يستفيد منها 1462 فرداء وتم تسليم المستغلين من عملية التجزئة وصل يثبت اسم المستفيد ورقم البقعة الأرضية ورقم الصك العقاري مسلم من الشركة المكلفة بالمشروع واستبشر السكان خيرا عندما تم إحداث واحة الحسن الثاني سنة 1990 وتم انشاء عدة تجهيزات هيدرو فلاحية وصدر المرسوم رقم 191 2.94 بتاريخ فاتح أبريل 1994 بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في 10 يناير1994 بين المملكة المغربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن ضمان قرض مبلغ 19500,00 دينار كويتي لتمويل مشروع " ري الحوز الاوسط تساوت السفلى وصدرت الدورية المشتركة لوزير الدولة في الداخلية والاعلام ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي عدد 646 بتاريخ 31 يناير 1995 تتضمن تكوين اللجنة الجهوية لتسوية الوضعية القانونية للأراضي المتواجدة بالدائرة السقوية وأكدأن الدولة تلكأت عن تنفيذ التزاماتها دون مشروع , والتمس الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة بتسوية الوضعية القانونية لملكية الأرض الزراعية المستغلة من قبله بصفته من ` الفلا منطقة الحزام الأخضر لمراكش وذلك بتفويتها ه، تحت طائلة غرامة تهديدية ه[ درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ النفاذ المعجل والصائر أجابت الدولة الملك إنى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبعد تمام الإجراءا نصت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت الطلب وهو المملكة المغربية فى أسباب الاستئناف : المجلس الأعلى للسلمة القضانبة يعيب الطرف المستأنف الحكم آلمستأز أنافق فنخرق نف مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليلء ذلك أن طلب المستأنف عليه يهدف إلى إلزام الإدارة بتسوية الوضعية القانونية لملكية أرض زراعية ولا يهدف إلى إلغاء قرار إداري وبالتالي فهو لا يندرج ضمن مقتضيات المادة الثامنة المذكورة أعلاه كما أن المحكمة تجاوزت حدود الطلب واعتبرت أنه يهدف إلى إلغاء قرار إداري برفض تفويت العقار موضوع الطلب العائدة ملكيته للدولة الملك الخاص إلى مستغليه بصفة منتظمة وخرقت مقتضيات الفصل الثالث المشار إليه أعلاه . سيما وأنه لم يصدر عن الإدارة أي قرار إداري في الموضوع وأن الأمر في النازلة يتعلق بقطع أرضية تابعة لملك الدولة المسمى 'بلاد تسلطانت ايطا 2 موضوع الرسم العقاري عدد /15145 البالغة مساحته 1950 هكتار و 34 آر و28 سنتيار تقريبا الكائن بدائرة البور المنابهة فرقة تسلطانت المستغل منذ القدم من طرف مجموعات من السكان وابتداء من سنة 1988 إنشاء منطقة فلاحية سقوية على جزء منه تبلغ مساحتها حوالي 979 هكتار و 08 ار و09 سنتيار تكلف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز
29
بتهيئتها لانجاز الحزام الأخضر لمدينة مراكش المسمى واحة الحسن الثاني للزيتون والنخيل . والذي يشتمل على 1808 قطعة أرضية مختلفة المساحات يستفيد منها حوالي 1462 فرداء وأن الأرض الزراعية موضوع طلب التفويت لا تدخل ضمن العقارات الفلاحية او القابلة للفلاحة التي تم توزيعها على صغار الفلاحين سواء في إطار الإصلاح الزراعي أو ضمن العقارات الموزعة قبل سنة 1966 وبالتالي لا تنطبق عليها مقتضيات القانون رقم 05.01 وأكدته رسالة المدير الجهوي للا ستثمار الفلاحي للحوز عدد 2249 بتاريخ 08 ماي2009 وفي غياب نص قانوني ينظم تفويت هذا النوع من العقارات اقترحت اللجنة الجهوية للاستثمار الفلاحي لتصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية المتواجدة بالدوائر السقوية كراء عقارات لفائدة مستغليها في انتظار صدور نصوص قانونية جديدة منظمة لعملية التفويت وهو الحل الوحيد الذي يتناسب والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وأن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من قبل ممثلي المعنيين بالأمر الذي أصروا على تصفية وضعيتهم عن طريق البيع لا الكراء وطلب المستأنف عليه يتضمن توجيه أوامر للإدارة والحلول محلها والقيام بأعمال من صميم صلاحيات السلطة الإدارية مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الادارية بمراكش للبت في الطلب . لكن حيث لئن كان طلب ىتا إلى الحكم على الدولة ) الملك الخاص بتسوية الوضعية القانونية لملكية الأرض رفه بصفته من صغار الفلاحين وذلك بتفويتها إليه فهو نزاع يتعلق بالطعن قرار إداري كما يستخلص من جواب الإدارة التي رفضت من خلاله الاستجابة إليه للعلل الواردة بمذكرتها اجوابي بية ينعقد اختصاص البت فيه نوعيا للقضاء الإداريء القعربية والمحكمة ما صرحت باختصاصهار مالنوعي| الأللبت للفيلططلب ضآكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد متكمة النفض لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرراء احمد دينية مصطفى الدحاني نادية للوسي ( وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاويء وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد
30
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.