قرار محكمة النقض رقم 9639/36

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 9639/36

رقم القرار 9639/36
تاريخ القرار 03 اكتوبر 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة اختصاص نوعي - البت في التعرض على مطلب تحفيظ - أثره إن البت في التعرض على مطلب التحفيظ يقتضي مناقشة أسبابه والتأكد من مدى صحته بعد الاطلاع على الرسوم والحجج المدلى بهاء وهو أمر يندرج ضمن اختصاص القضا العادي والمحكمة الإدارية L صرحت بعدم اختصاصها للبت في الدعوى كان حكمها صائبا وواجب التأييد. تأييد الحكم المستأنف حلالة الملك طبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف المستأنف أن السيد )م. بن ال ( تقدم بتاريخ 20 شتنبر 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية عرض فيه أنه اشترى عن طريق المزاد العلني بالمحكمة الابتدائية بالعددئش العقار موضوع ملفلمالقسمة عدد 355/2006 الواقع بحي المنزه رقم . العددئش وأنه تقدم بتاريخ 22 اشتنبرس 2008 بطلب ا تحفيظه سجل تحت رقم 9639/36 تحت مسدى جبل 1"، إلا أنه أثناء جريان المسطرة تقدم المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل بتاريخ 12 يناير 2012 بتعرض كلي على مطلب التحفيظ مفيدا أن العقار ليس من الأملاك التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية باعتباره كان في الأصل ملكا مخزنيا لكنه انتقل إلى ملك المسمى )أ. خ( عن طريق الشراء وأن قرار التعرض يشكل مخالفة صريحة للقانون وانحرافا في استعمال السلطة لأنه ينم عن تعارض الإدارات الصادرة عنها بخصوص العقود المبرمة بينها والخواص وأنه قرار معيب للسبب . والتمس التصريح بوقوع اعتداء مادي على عقاره والحكم برفعه من خلال إلغاء قرار التعرض على تحفيظه مع ترتيب الآثار القانوذ =نية على ذلك وبعد جواب وزارة النقل والتجهيز بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون المحكمة الابتدائية هي المختصة بالبت فيصحة التعرضات وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 1182 الصادر بتاريخ 03 اكتوبر 2019 ني الملف الاوارى عدد 2019/1/4/4812

أسباب الاستئناف : حىت يتمسك المستأنف بكون المحكمة ناقشت القضية قبل أن تبت فيها بعدم الا ختصاص النوعي ( وأن طلبه انصب أساسا على إلغاء القرار الصادر عن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل باعتباره يمثل سلطة إدارية وانصب على رفع الاعتداء المادي من خلال إلغاء قرار التعرض على مطلب التحفيظ وأن الطلب لا يتعلق بالبت في صحة التعرض من عدمه وأنه يتعين التصريح باختصاص المحكمة الإدارية لكن حيث إنه وكما ذهبت إلى ذلك المحكمة فإن البت في التعرض على مطلب التحفيظ يقتضي مناقشة أسبابه والتأكد من مدى صحته بعل الاطلاع على الرسوم والحجج المدلى بها ، وهو أمر يندرج ضمن اختصاص القضاء العادي والمحكمة الإدارية ما صرحت بعدم اختصاصها للبت الدعوى كان حكمها صائبا وواجب التأييد لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحك وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلن االمنعقدة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاك الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مق ة احمد دينية المصطفى الدحاني نادية للو -سي وبمحضر المحامي العام السيد سابق كشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ٥ ساجد المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة