قرار محكمة النقض رقم 90
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 1120 الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2019 ني اثلف الاوارى عدد 2019/1/4/2036
17
بعدم قبول الطعن استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار _المطلوب نقضه في وسيلة النقض الفريدة : يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية والفصلين 4 و16 من ظهير 27 19194 المتعلق بالوصاية على الأراضي الجماعية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنهم بنوا طعنهم في قرار الجماعة النيابية السلالية لجيش الاوداية على عدم اختصاص هذه الهيئة لأن الأرض التي خولت لنفسها سلطة الفصل فيها ليست أرضا جماعية سلالية وغير خاضعة لظهير 1919.4.27 المتعلق بالوصاية على الأراضي الجماعية وهذا ثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه الذي جاء فيه صراحة أن الهيئة التي أصدرته تصف نفسها بأنها هيئة نيابية للجماعة السلالية لجيش الأوداية والحال أن أراضي الجيش لا تعتبر أراضي جماعية ولا تخضع لظهير 1919.4.27 المشار إليه كما ينص على ذلك الفصل 16 منه بأن مقتضياته لا تطبق على أراضي الجيش وبالتالي فإن الجماعة النيابية التي أصدرت القرار المطعون تكون قد بتت في موضوع خارج عن اختصاصها ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة بالمادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي ينص على أن كل قرار إداري تصة يكون عرضة للإلغاء من طرف الجهة القضائية المختصة وأن الفصل من 919 حصر اختصاص الجماعة النيابية في توزيع الانتفاع في الأراضي الجماعية وكذلك الوصاية فالطعن أمامه في مقرر اللجنة النيابية يكون فقط في المقررات الصادرة بتقسيمة لالنتفاعي في الأرضي الجماعية أما إذاكان القرار قد بت في موضوع خارج عن اختصاصه فإنه ايدخل لفيسلخانة المقررات القابلة للطعن مباشرة بالإلغاء أمام القرار المطعون في آلنفض المحاكم الإدارية مما يناسب نقض لكن حيث عللت محكمة الاستئناف ما انتهت إليه بأن الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 حسبما وقع تغييره وتعديله المتعلق بالوصاية على الأراضي الجماعية ينص على أن مقررات جمعية المندوبين الخاصة بتقسيم حق الانتفاع لا يمكن الطعن فيها إلا أمام مجلس الوصاية وأن المقرر المطعون فيه يتعلق موضوعه بتوزيع الانتفاع بين جميع ورثة )٠٠٠ بن ح فإن الطعن فيه يبقى خاضعا لمجلس الوصاية تكون بذلك قد تقيدت بأحكام الفصل الرابع المذكور التي جعلت المقرر النيابي خاضعا للطعن أمام جهة تم حصرها في مجلس الوصاية ولا يمكن تقديم دعوى الإلغاء بشأنه إلا بعد استنفاد المسطرة المذكورة مما يجعل الوسيلة على غير أساس .
18
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة _ النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا المصطفى الدحاني نادية للوسيء فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
19
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.