قرار محكمة النقض رقم 90

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 90

رقم القرار 90
تاريخ القرار 26 شتنبر 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة أرض جماعية - قرار الجماعة النيابية الطعن فيه بالإلغاء أثرو . إن محكمة الاستئناف عللت ما انتهت إليه بأن الفصل 4 من ظهير 27 _ أبريل 1919 حسبما وقع تغييره وتعديله المتعلق بالوصاية على الأراضي الجماعية ينص على أن مقررات جمعية المندوبين الخاصة بتقسيم حق الانتفاع لا يمكن الطعن فيها إلا أمام مجلس الوصاية وأن المقرر المطعون فيه يتعلق موضوعه بتوزيع الانتفاع بين جميع ورثة الهالك فإن الطعن فيه يبقى خاضعا لمجلس الوصاية تكون بذلك قد تقيدت بأحكام الفصل الرابع المذكور التي جعلت المقرر النيابي خاضعا للطعن أمام جهة تم حصرها في مجلس الوصاية ولا يمكن تقديم دعوى الإلغاء بشأنه إلا بعد استنفاد المسطرة المذكورةء مما يجعل الوسيلة رفض الطلب باسم جلالة الملك للقانون حيت يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلود نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ المملكة المعريية 2017/3/27 تقدم السادة ) ع. و مل موورثة منأإهلا سكمقال قإلى المجكمة الإدارية بمراكش عرضوا فيه أن المطلوبة في الطعن )ف( سبق لهاأن تقدمت بتاريخ 2016/08/20 نيابة عن والدها )ع شكاية لدى الجماعة السلالية لجيش الأوداية من أجل إصدار قرار لموكلها بالتصرف في بقعة أرضية فلاحية بها منزل للسكن كائنة بدوار سيدي جماعة وقيادة الأوداية ذات مطلب التحفيظ عدد 9730 البالغة مساحتها 12 هكتار حدودها بالمقال ء وذلك بعلة تصرف جدها الهالك )٠٠ بن ح في تلك القطعةء وبتاريخ 2016/12/9 أصدرت الجماعة النيابية المذكورة مقررا تحت عدد 2017/2 _ القاضي بأصل التصرف في البقعة والمنزل موضوع النزاع لفائدة جميع ورثة )٠٠. بن ح دون استثناء مع الإقرار بإجراء القسمة بينهم لتمكين الورثة من نصيبهم فيها والذي يطعنون فيه للتجاوز في استعمال السلطة مستندين ذلك على سيلة وحيدة تتجلى فيكونه صادر عن جهة غير مختصة لأن الأرض التي خولت لنفسها الهيئة النيابية للجماعة السلالية الفصل فيها ليست أرضا جماعية سلالية وغير خاضعة لظهير 1919/4/27 المتعلق بالوصاية على الأر أراضي الجماعية والذي ينص الفصل 16 منة على أن مقتضياته لا تطبق على أراضي الجيش ( ملتمسين لأجل ذلك إلغاء القرار الإداري المطعون فيهء وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 1120 الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2019 ني اثلف الاوارى عدد 2019/1/4/2036

17

بعدم قبول الطعن استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار _المطلوب نقضه في وسيلة النقض الفريدة : يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية والفصلين 4 و16 من ظهير 27 19194 المتعلق بالوصاية على الأراضي الجماعية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنهم بنوا طعنهم في قرار الجماعة النيابية السلالية لجيش الاوداية على عدم اختصاص هذه الهيئة لأن الأرض التي خولت لنفسها سلطة الفصل فيها ليست أرضا جماعية سلالية وغير خاضعة لظهير 1919.4.27 المتعلق بالوصاية على الأراضي الجماعية وهذا ثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه الذي جاء فيه صراحة أن الهيئة التي أصدرته تصف نفسها بأنها هيئة نيابية للجماعة السلالية لجيش الأوداية والحال أن أراضي الجيش لا تعتبر أراضي جماعية ولا تخضع لظهير 1919.4.27 المشار إليه كما ينص على ذلك الفصل 16 منه بأن مقتضياته لا تطبق على أراضي الجيش وبالتالي فإن الجماعة النيابية التي أصدرت القرار المطعون تكون قد بتت في موضوع خارج عن اختصاصها ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة بالمادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي ينص على أن كل قرار إداري تصة يكون عرضة للإلغاء من طرف الجهة القضائية المختصة وأن الفصل من 919 حصر اختصاص الجماعة النيابية في توزيع الانتفاع في الأراضي الجماعية وكذلك الوصاية فالطعن أمامه في مقرر اللجنة النيابية يكون فقط في المقررات الصادرة بتقسيمة لالنتفاعي في الأرضي الجماعية أما إذاكان القرار قد بت في موضوع خارج عن اختصاصه فإنه ايدخل لفيسلخانة المقررات القابلة للطعن مباشرة بالإلغاء أمام القرار المطعون في آلنفض المحاكم الإدارية مما يناسب نقض لكن حيث عللت محكمة الاستئناف ما انتهت إليه بأن الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 حسبما وقع تغييره وتعديله المتعلق بالوصاية على الأراضي الجماعية ينص على أن مقررات جمعية المندوبين الخاصة بتقسيم حق الانتفاع لا يمكن الطعن فيها إلا أمام مجلس الوصاية وأن المقرر المطعون فيه يتعلق موضوعه بتوزيع الانتفاع بين جميع ورثة )٠٠٠ بن ح فإن الطعن فيه يبقى خاضعا لمجلس الوصاية تكون بذلك قد تقيدت بأحكام الفصل الرابع المذكور التي جعلت المقرر النيابي خاضعا للطعن أمام جهة تم حصرها في مجلس الوصاية ولا يمكن تقديم دعوى الإلغاء بشأنه إلا بعد استنفاد المسطرة المذكورة مما يجعل الوسيلة على غير أساس .

18

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة _ النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا المصطفى الدحاني نادية للوسيء فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

19

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة