قرار محكمة النقض رقم 4190

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4190

رقم القرار 4190
تاريخ القرار 26 شتنبر 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة قرار الإعفاء الصادر عن رئيس الحكومة مشروعيته البين من مقال الطعن انه يرمي إلى الحكم بإلغاء قرار الإعفاء الصادر عن رئيس الحكومة والحال أن هذا القرار اتخذ فقط من أجل تشديد العقوبة وهو غير مؤثر في المركز _ القانوني للطاعن ليبقى القرار الصادر عن السلطة التيلها حق التسمية هو المؤثر في مركزه القانوني وبالتالي يكون الطلب غير مندرج في إطار المادة التاسعة من القانون رقم 4190 المحدث بموجبه محاكم إدارية وإنما يندرج ضمن الا ختصاص الموكول لهذه المحاكم الأخيرة مما يجعل الوسيلة على غير أساس . رفض الطلب باسم لالة االملك وطب للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف المطلو نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه ان السيد )ز . ال ( تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بتاريخ 10 يونيه 2016 عرض فيه انهكان يشتغل كأستاذ للتعليم الإعدادي وانه تم متابعته من فعل إرهابي وعرض على اثر ذلك على المجلس التأديبي لدملكة المعربية بتاريخ 30 نونبر 2015 واتخذ في احقج قرار التوقيفسعن العمطائيلمدة ثلاثة أشهر وعقب انتهاء المدة المذكورة إلتحق بالمؤسسة التي يشتغل فيها ليفاجه بصدور قرار بشأن إعفائه من العمل وأنه لا يمكن اتخاذ قرارين مختلفين وعقوبتين متناقضتين في حق ذات الشخص عن نفس الخطأ ملتمسا الحكم بإلغاء قرار عزله وترتبت الآثار القانونية على ذلك وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة بكون الطاعن توبع من أجل _ تكوين عصابة إجرامية وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف المس الخطير بالنظام العام وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط جمعية غير مرخص بهاء فتم توقيفه عن العمل بصفة مؤقتة طبق الفصل 73 من ظهير 1958 وبعد صدور القرار بمعاقبته بالسجن لمدة سنتين في حدود سنة موقوفة التنفيذ وبالنظر لعدم تناسب العقوبة المقترحة على الفعل المرتكب عرض الأمر على رئيس الحكومة الذي وافق على تشديد العقوبة وجعلها العزل وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب استأنفه المدعى أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده ( وهو القرار المطلوب نقضه

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 1121 الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2019 ني ائلف الاوارى عدد 2019/1/4/2178

20

في وسيلة النقض _ الأولى : الطالب القرار المطعون فيه بخرق المادة 9 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية ذلك ان الطعن الذي تقدم انصب على قرار منسوب لرئيس الحكومة وبالتالي فان محكمة النقض تبقى وحدها مختصة بالبت في القول ما إذاكان فعلا قرارا إداريا أم إجراء تمهيديا يدخل ضمن سلسلة إصدار قرار العزل في نازلة الحالء وبذلك فان المحكمة الإدارية تبقى غير مختصة وظيفيا للبت في الطعن المقدم من طرف الطالب مما يناسب نقض القرار . لكن حيث إن البين من مقال الطعن انه يرمي إلى الحكم بإلغاء قرار الإعفاء الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 2016/05/02. والحال ان هذا القرار اتخذ فقط في نطاق الفصل 71 المذكور من أجل تشديد العقوبة وهو غير مؤثر في المركز القانوني للطاعن ليبقى القرار الصادر عن السلطة التي لها حق التسمية هو المؤثر ني مركزه القانونيء وبالتالي يكون الطلب غير مندرج في إطار المادة التاسعة من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية وإنما يندرج ضمن الا ختصاص الموكول لهذه المحاكم الأخيرة مما يجعل الوسيلة على غير أساس . في وسيلة النقض الثانية : حيث يعيب الطالب القرار المطعون 67 النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 33 من الدستور ذلك أن رئيس صد حقه قرارا ثانيا بالإعفاء من الوظيفة دون أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه فضلا كون الوزارة سبق لها أن عاقبته تأديبيا عن نفس الفعل الدملكة اليغربية بتوقيفه لمدة 3 أشهر إلتحق بعد قضائها بعمه وااستوقيعه على مجضر الرجوع إلى العمل أنشأ حقا مكتسبا يجب صيانته كمالم ترتب المحكمة أيأثر اعلىض مقتضيات الفصل 33 من الدستور الذي ينص على أنه : على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق مساعدة الشباب على الاندماج الحياة النشيطة والجمعوية وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكييف المدرسي آو الا جتماعي أو المهني مما يناسب نقض القرار المطعون فيه لكن حيث إن الطالب لم يتمسك أمام قضاة الموضوع بخرق حقوق الدفاع بوجوب الاستماع إليه قبل اصدار العقوبة عملا بالفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومن جهة أخرى فان المحكمة عللت ماانتهت إليه بان العقوبة التأديبية المتخذة في حق الطاعن تبقى ملائمة الأفعال المنسوبة إليه بالنظر إلى المهنة التي يمتهنها كأستاذ التعليم الإعدادي تتطلب منه الاستقامة والابتعاد عن كل فعل يخدش كرامته ويمس بالتبعية بشرف القطاع الذي إليه تكون قد ركزت قضاءها عل أساس ويبقى هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس والباقي غير مقبول .

21

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة _ النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا المصطفى الدحاني نادية للوسيء فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

22

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة