قرار محكمة النقض رقم 1130

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1130

رقم القرار 1130
تاريخ القرار 26 شتنبر 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة التزام الجماعة بتمكين المدعية من بقعة أرضية - عدم تنفيذه أثره إن المحكمة ما استندت في تعليل قرارها بان موضوع الالتزام الصادر عن الجماعة واضح ومحدد ويتمثل في تمكين المستأنف عليها من بقعة أرضية في إطار تجزئة عقارية وان الوثيقة المحتج بها ملزمة للجماعة وأن ما أوردته هذه الأخيرة من أسباب لتبرير استحالة تنفيذ الالتزام يبقى عبارة عن مبررات مجردة من أي إثبات ويطبعها العموم والاجمال في غياب الإدلاء بأي عنصر واقعي من شأنه تأكيد ادعائها بهذا الخصوص ( وانتهت إلى تأكيد أحقية المعنية بالأمر في الحصول على بقعة أرضية تنفيذا للالتزام الصادر عن الجماعة تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا وكافيا رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من وثائق الملف ومن مضمنهلملقرار المطعون فيه ان السيدة ) ث. ح تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 2017/05/04 مبمقال أمام المحكمة الإداريةان ابأكادير عرضت فيه انها كانت تملك أكادير يرح تسكن اللقف 'براكة " في حي الجديد رقم . فيها هي وعائلتهاء وان السلطات المحلية قامت بهدمها في إطار برنامج محاربة دور الصفيح وإعادة إيواء ساكني الحيء وانهلم يتم تسليمها البقعة الأرضية المخصصة لهاكباقي المستفيدين من إعادة الوعاء وانه أمام إصرارها تعهد المجلس الجماعي شخص رئيسه آنذاك بتسليمها قطعة أرضية مدعمة في إطار برنامج تجزئة بمقتضى التزام وقعه الرئيس واشر عليه وأنه منذ تسلمها هذا الالتزام بتاريخ 2000/09/21 يف المجلس بالتزامه . وأصبح يماطلها على الرغم من جميع المحاولات الحبية معه والتمست الحكم على جماعة أكادير بتنفيذ التزامها بتمكينها من البقعة الأرضية المخصصة لها مع النفاذ المعجلء والحكم عليها بغرامة تهديدية قدرها )2.000( درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وبعد جواب جماعة أكادير وتعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها رقم 1130 بتاريخ 2017/07/26 على جماعة أكادير في شخص رئيس مجلسها بتمكين المدعية من بقعة أرضية تنفيذا للالتزام الصادر بتاريخ 2000/09/21 مع ما يترتب عن ذلك قانوناء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهما عنكل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحميلها صائر

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 1144

الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2019 ني الملف الاوارى عدد 2019/1/4/2168

الدعوى ورفض باقي الطلبات استأنفته الجماعة فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه في وسيلة النقض الأولى بفرعيها : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون ذلك انه بالرجوع إلى ملف القرار المذكور يتبين انه ليس فيه ما يفيدان المستشار المقرر قد تلا تقريره أوانه تم إعفاؤه من طرف الرئيس ودون معارضة الأطراف مما يشكل خرقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ومن جهة أخرى فان المشرع أمر بأن يشار في الحكم إلى إجراءات التحقيق التي تم انجازها والى المقتضيات القانونية التي طبقت خاصة عند تمسك الأطراف بدفوعات معززة بوثائق تستدعي البحث والتحقيق في القضية كنازلة الحال وأن القرار جاء خاليا من هذه البيانات مما يعرضه للنقض . لكن حيث إن تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر تعد لازمة كما نص على ذلك الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية وعدم الإشارة في القرار إلى تلاوة التقرير أو إعفاء المستشار المقرر منها لا يترتب عليها بطلانه مادام لم يحصل للطالبة ذلك كما يقرر ذلك الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية ومن جهة ٤ أخرى فان أي تحقيق متى وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عنه كماأنها غير ملزمة ببيان المقتضيا التي دفعتها إلى إصدار قرارهاء والوسيلة لذلك على غير أساس في وسيلة النقض الثانية : المملكة المغربية حيت تعيب الطالبة القرار اللاستئنافيأ -بانعدام مبللتعليلق دوفساده ذلك ان ما أوردته المحكمة تعليلها بخصوص ما أثارته الطالبة لتبرير استحالة ل تنفيذ الالتزام يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه إذ انه بالرجوع إلى وثيقة الالتزام يتبين ان الجماعة التزمت للمطلوبة في الطعن بتمكينها من بقعة أرضية مدعمة في إطار برنامج تجزئة أثناء إحداثها الشيء الذي يتبين معه ان استفادة المطلوبة في الطعن متوقفة على وجود التجزئة المذكورة وهو مالم يثبت في ملف النازلة الحالية كما ان الالتزام المذكور مشروط بان تكون الاستفادة من البقعة الأرضية وفق ماتم الاتفاق عليه في إطار لجنة الصفيح الخاصة بإيواء قاطني دور الصفيح بأحياء 9. 9. وأن الالتزام المستدل به غير مستوف للشروط الواردة فيه والتي تجعله قابلا للتنفيذ لكن حيث ان المحكمة لما استندت في تعليل قرارها بان موضوع الالتزام الصادر عن الجماعة بتاريخ 21 شتنبر 2000 واضح ومحدد ويتمثل في تمكين المستأنف عليها من بقعة أرضية في إطار تجزئة وان الوثيقة الحتج بها ملزمة للجماعة وأن ما أوردته هذه الأخيرة من أسباب لتبرير استحالة تنفيذ الالتزام يبقى عبارة عن مبررات مجردة من أي إثبات ويطبعها العموم والاجمال في غياب الإدلاء بأي عنصر واقعي من شأنه تأكيد ادعائها بهذا الخصوص ( وانتهت إلى تأكيد أحقية المعنية بالأمر في الحصول

على بقعة أرضية تنفيذا للالتزام الصادر عن الجماعة تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا وكافياء والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة