قرار محكمة النقض رقم 2
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 1145
الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2019 فى الملف الاداري عدد 2019/1/4/2833
مكافأة المردودية برسم سنوات 2015-2014-2013-2012-2011-2010-2009 وتحميل المستأنف عليه الصائر وهو القرار المطلوب نقضه في وسيلة النقض الأولى : حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتمثل في خرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة جوهرية _ أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليلء ذلك أنه ) القرار لم يشر الى المقتضيات القانونية المطبقة على التقادم الذي يسري المدعية التي تقدمت بالدعوى وأنهكان على المحكمة أن تبت في الدفع المتعلق به ) لتقادم استنادا تاريخ طلب المدعية الذي كان يتعين أن ترد عليه وليس المحكمة لكونه ليس من النظام العام وبما أن المردودية والتعويض عنها يتعلقان بالأجرة فإن أجل التقادم هو سنة وأنه ليس هناك أي دين ذمة المركز الا ستشفائي وكان على المحكمة أن تنظر في الدفع المتعلق بالتقادم قبل أن تبت في استحقاق المكافأة عن المردودية مما يناسب نقض القرار . لكن حيث إن ما يلزم _ القاضي أثنا نظره الدعاوى هوأن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو الطا وأن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو يطلب الأطراف ذلك لصف الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفي القانون مادامت الخلاصات التي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته وفي نازلة بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعي شأنه والوسيلة على غير أ ساس . المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة في باقي وسائل النقض مجتمعة للارتباطنة النقض حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وبخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليلء ذلك أنه يتعين على المحكمة تأسيس حكمها استنادا الى الفصل 9 من المرسوم رقم 353. 03. 02 الذي يؤسس على التنقيط دون غيره وأن هذا المرسوم في فصله 9 ينظم كيفية التعويض عن المردودية وان الرئيس المباشر هو المسؤول عن التنقيط وأن عنصر الأجرة لايتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط وأنه ) الطالب ( أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيطء كما أن المطلوبة النقض ليس لها الحق في إثارة أي دفع يتعلق بالفصل 10 و 11 من المرسوم المذكور في المرحلة الاستئنافية لأنه دفع جديد طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وأن مصطلح مكافأة المردودية لا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور ( بل يتعلقان بالتقييم والترقية وأن القرار قضى لفائدة المدعية بالتعويض عن المكافأة دون أن يستند إلى النقط التي هي العنصر الرئيسي والوحيد
لاستحقاقها وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل كماأنه لا يجوز ذكر السلطة التقديرية في هذا المجال مما يناسب نقض القرار . حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قرارها أن المادة 9 من المرسوم 535 03 2 توضح كيفية احتساب مبلغ المكافأة على المردودية كما أن الفصلان 10 و 11 من نفس المرسوم يوضحان أن المكافأة تستحق بناء على أداء الموظف وفعاليته والتقييم الذي يعده رؤساؤه المباشرين (. وأن المستأنف عليها كانت تتقاضى المكافأة المذكورة إلى حدود سنة 2009 مما يعطيها الحق في الحصول على مكافأة المردودية وأن بطاقات التنقيط _ المحتج بها من طرف المستأنف عليه لا يمكن أن يعتد بها على اعتبار أنها غير معززة بتقييم عام صادر عن المركز الا ستشفائي الجامعي مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 10 من نفس المرسوم واعتبرت أن المستأنف عليها مستحقة لهذه المكافأة في حين يتمسك الطالب بأن كيفية التعويض عن المردودية تحكمها مقتضيات المرسوم رقم 0203.535 في فصله 9 ولا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور وأن هذا التعويض يؤسس على التنقيط الذي يبقى من مسؤوليات الم رئيس المباشر وأن عنصر الأجرة لايتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط وأن مصطلح جود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور : بل يتعلقان بالتقييم والترقية وأنه حة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيط وأن بخصو ص إجراء بحث دون تعليل وقضت لفائدة المدعية بالتعويض عن المكافأة يير التنقيط والتقييم وأنها بإعددضها عن البت النازلة على النحو المذكور تكون اقدمجردت قرارها أي أساس وعللته تعليلا فاسدا يوازي المغربية انعدامه وعرضته للنقض . المجلس الأعلى للسلمة القضانبة محكهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.