قرار محكمة النقض رقم 1568

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1568

رقم القرار 1568
تاريخ القرار 26 شتنبر 2019
الغرفة الغرفة التجاربة
التصنيف تجاري
القاعدة رهن رسمي وروده عقد عرفي مخالفة المادة 4 من مدونة الحقوق العينية أثره . لما كان الطالب قد م مذكرته الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية ببطلان الضمانة الرهني العقارية موضوع الدعوى ) رهن سمي لورودها في شكل عقد عرفي عدم تحريرها وفق الشكلية المنصو ص عليها بمقتضى المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية فإن القرار _ المطعون فيه المملكة المغربية ولئن أشار للدفع المذكور ضمن متخص وقائع اليتراع فإنه استنكف مناقشته والجواب عنه لا إيجابا ولاكسلبلمقبالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على و جه قضائه فجاء بذلك متسما بانعدام التعليل . نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن شأن ملتمس الضم : حيث التمس البنك المطلوب ضم الملف عدد 2018/1/3/1568 موضوع الطعن بالنقض المقدم من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للملف عدد 2018/1/3/1567، موضوع طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة )٠٠٠(، لتو جيههما ضد نفس القرار المطعون فيه .

نص القرار التفصيلي

قرارات الغرفة التجاربة

قضاء محكمة النقض عدد 88

القرار عدد 438 الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2019

ني الملفان التجاريان امضمدمان عدد 2018/1/3/1567 2018/1/3/1568,

118

قرارات الغرفة التجاربة

قضاء محكمة النقض عدد 88

وحيث استهدف مقالا الطعن بالنقض موضوع الملفين المذكورين نقض قرار واحد مما يتعين معه ضمهما وإصدار قرار واحد بشأنهما شأن الدفع بعدم القبول مقال الطعن بالنقض موضوع الملف عدد :2018/1/3/1567

حيث إن من بين ما تمسك البنك المطلو ب هو انعدام صفة الطالبة إدار الجمارك والضرائب غير المباشرة في ممارسة الطعن بالنقض لكونها مجرد مراقب المسطرة لاصفة في ممارسة الطعن المذكور . حيث تنص المادة 685 من مدونة التجارة في صيغتها القديمة المطابقة للمادة 718 في الصيغة الجديدة لذات رالمدو نة أنه : 'يمارس السنديك دعو ى البطلان قصد إعادة جميع أصول المقاو لة " شرع قصر حق ممارسة دعاوى بطلان التصر : فات المتعلقة بأص المقاولة دادها على السنديك بمفرده إذ أنه هو وحده المعهو له بمما هذا الدعوى وسلوك طرق الطعن في الأحكام الصادرة في شأنها ن المغربية من ثم فالطالبة ) المراقبة إدارة المملكة الجمارك الضرائب غيراللمباشرةالأملتكن هطلصفة باليةلتقديم الدعوى أو الطعن في الأحكام الصادرة بشأنهاء مماديكون المغضالطعن بالنقض المرفوع من طرفها مقدما من غير ذي صفة . ويتعين التصريح بعدم قبوله شأن الدفع بعدم القبول الطلب المثار بشأن مقال الطعن موضوع الملف عدد 2018/1/3/1568 يث تمسك البنك المطلو ب بعدم قبول مقال الطعن بالنقض المذكور شكلا لمخالفته مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 651 من مدو نة التجار ة والمادة 675 من نفس المدون نة والفصل الأول من ق . م ٠م والفصل 1070 من ق ل.ع، بسبب تقديم الطعن من طرف شركة )٠٠٠ المصفى لها عوض السنديك. لكن ( حيث يتبين من خلال الاطلاع على مقال النقض والمذكرة

119

قرارات الغرفة التجارة

قضاء محكمة النقض عدد 88

التفصيلية أنهما قدما من طرف السنديك باعتباره ممثلا لشركة )٠٠٠( المصفى ها ما يكون معه السنديك هو الذي مارس الدعوى وباشر الطعن بشأن القرار الاستئنافي الصادر في شأنهاء وأن ذكر اسم الشر كة في ديباجة مقال الطعن قبل شفعه بعبارة في شخص سنديك التصفية القضائية" لا يجعل المقال مقدما من طرفها وإنما يفيد التعريف بها وبيان صفته التمثيلية لهاء التي مارس بالاستناد إليها الطعن حسبما تستلزمه المادة 685 من مدونة التجارة فيكون بذلك طلب الطعن بالنقض قد راعى المقتضيات _ المحتج بخرقهاء والدفع دون أثر . وموضوعا : حيث يستفاد من أوراق الملف، والق المطعوا ن فيه أن الطالب سنديك التصفية القضائية لشر كة صناعة بتاريخ 2017/02/17، بمقال لتجارية البيضا (٦ عرض فيه أنه عقد تأسيس الضمان الذي بمقتضاه تم رهن عقار شركة موصو العقاري عدد لضمان دين لفائدة المطلو ب قدره 1.200.000.000,00 _هم ورهن على الأصل التجاري لضمان دين قدره 000?000,00 000. الاعلكة المعطو قو عه داخل فترة الريبة ولكون تعضانية الدينين محل الرهنين المذكورين سابقينالنعن ; تاريخ إنشا الضمان ذاكرا أن المطلو ب كان في إطار تعامله مع الشركة المصفى لها يمنح لها تسهيلات تموينية في شكل قروض قصيرز المدى تصل إلى سقف 3500.000.000,00 درهم ترتب عنها دين بذمة الشر كة قدره 2900.000.000,00 درهم حسب كشف الحساب المحصور بتاريخ 2015/04/13، غير أن البنك المدعى عليه الذي كان يعلم بالوضعية الحقيقية للشر كة انطلاقا من إدارته لحساباتها البنكية علمه بقرب توقفها عن الدفع عمل على توفير ضمان لاستخلاص دينه السالف الذكر عن طريق الضغط عليها من أجل التوقيع بتاريخ 2015/04/29 على عقد لجدولة الدين الاتفاق بمقتضاه على التزام الشركة بأداء مبلغ 400 مليون درهم من أصل الدين البالغ 2900.000.000,00 درهم على شكل أقساط نصف شهر ! ية

120

قرارات الغرفة التجاربة

قضاء محكمة النقض عدد 88

وتحويل القرض القصير المد المحدد في 1300.000.000,00 درهم سنة قابلة للتمديد ومنح خط اعتماد بمبلغ 500.000.000,00 درهم لمدة 120 يوما غير قابلة للتجديد ذلك بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في عقد القرض وفي مقابل ذلك اشتر ط البنك المدعى عليه تأ سيس الضمانات المتمثلة في رهن العقار موضوع الرسم العقاري عدد بمبلغ 1.200.000.000,00 درهم بموجب العقد الذي تم توقيعه بتاريخ 2015/04/29، والرهن على الأصل التجاري المخصص لضمان أداء دين قدره 50.000.000,00 درهم المخول بموجب العقد المبرم بتاريخ 2015/04/29، وإنابة التأمين بقيمة 1.200. 000.000,00 درهم المخولة بموجب العقد المبرم بتاريخ .2015/04/30 والسند لأمر المتعلق بمبلغ 1.200.000.000,00 درهم االمدع أن كل تلك العقو تم إبرامها خلال فترة الريبة المحددة بمقتض لمسطر التصفية القضائية مواجهة شر _كة )٠٠٠( في 18 الساد لتاريخ صدور الحكم الذي .2016/03/21 مما يجعلها تحت طائلة البطلان مىتمسا لأجل ما ذكر التصريح ببطلان الضمان السالف الذكر وبعدة جوغزبية البنك المدعى عليه بما يهدف إلى رد الدعو ى تقدمت المطلوب حضورهادإدرة اللجماريك = الضرا =رائب غير المباشرة بمذكرة بسطت فيها أنها بصفتها حمراقبة فيفالمسطر احتجت للسنديك ببطلان _هنين موضوع النازلة وطالبته بتقديم الدعو ى تحت طائلة تحميله المسؤو نية مؤكدة كل ما ورد بالمقال الافتتاحي . وبعد اختتام الإجراءات المسطرية وتبادل الردود بين فرقاء التراعء صدر الحكم ببطلان ضمانة رهن الأصل التجاري موضوع العقد المؤرخ في .2015/04/29 والأمر بالتشطيب عليه من السجل التجاري الممسو ئ لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية وبطلان ضمانة _هن العقار موضوع الرسم العقاري عدد الممنو _حة بمقتضى العقد المؤرخ بنفس التاريخ التشطيب عليه من سجلات المحافظة العقارية بالمحمدية ألغته محكمة الاستئناف التجار ية وقضت من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض .

121

قرارات الغرفة التجاربة

قضاء محكمة النقض عدد 88

شأن الوجه الأول للوسيلة الثالثة : ت يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل لعدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية ذلك أن الطالب تمسك بمقتضى الصفحة الخامسة لمذكرته الجوابية المدلى بها المحكمة مصدر القرار المطعون فيه بجلسة 2018/07/03، والرامية إلى مواصلة الدعو ى باسم السنديك الجديد ببطلان الضمانة الرهنية مو رضوع الدعو ى لكونها وردت في شكل عقد عرفيء ولميتم تحريرها وفق الكيفية المقررة بمو جب المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية التي تستو جب تحت طائلة البطلان تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو تعديلها أو إسقاطها بمو محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ تحريره من طرف محام مقبول للترا مة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك . غير ار المطعون فيه لم تجب على ذلك الدفع لا إيجابا ولا بذلا التعليل ( مما يناسب التصريح بنقضه

حيث تمسك الطالب بمواجباكةمذكرة تمة | الجوابية المدلى بها خلال الطو المجلس ببطلان للسلطة الا ستئنافي بجلسة 2018/07/03 الضمانة الرقنية العقارية هنية موضوع الدعو النمم ى . دحندة لورودها في شكل عقد عرفيء وعدم تحريرها وفق الشكلية المنصود _ص عليها بمقتضى المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية غيرأن القرار المطعون فيه ولئن أشار للدفع المذكور ضمن ملخص وقائع التراع فإنه استنكف عن مناقشته والجواب عنه لا إيجابا ولا سلباء بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائه فجا بذلك متسما بانعدام التعليل عرضة للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بضم الملف رقم 1568 إلى الملف رقم 1567 وجعل هذا الأخير هو الأصل وشمولهما بقرار واحد وعدم قبول مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وإبقاء مصاريفه على

122

قرارات الغرفة التجاربة

قضاء محكمة النقض عدد 88

عاتق الخزينة العامة وقبول مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف السنديك ونقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداو =ي رئيسا و المستشارين السادة : عبد الإلاه حنين مقررا سعاد الفرحاوي ومحمد القادري عائشة فريم المال أعضا ،٤ وبمحضر المحامي العام السيد شيد بناني وبمسا اعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض

123

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة