قرار محكمة النقض رقم 68

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 68

رقم القرار 68
تاريخ القرار 26 شتنبر 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة تعاقد بموجب سندات الطلب شروط صحتها من المقرر أن المعاملات التي تتم عن طريق سندات الطلب يشترط لصحتها وجوب حصول المقاول من الإدارة على سندات التسليم لإثبات إنجاز هذه المعاملة و تحقق تسلمها للأشغال موضوعها مختوم وموقع عليه من قبل الآمر بالصرف أومن هو مخول له الحق في تسليم موضوع المعاملة والمحكمة م٧ ثبت لهاأن واقعة تسليم الأشغال متحققة استنادا للمحضر الموقع عليه من طرف رئيس الجماعة الحضرية يشير فيه إلى أن الأشغال أنجزت بنسبة %100 واعتبرت أن المقاولة محقة في الحصول على مقابل الأشغال المنجزة تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا رفض الطلب باسم جلالة الملك طبقا للقانو ن المملكة المغربية حيث يؤخذ من وثائق الملفجلومنا لأضمنها القرارل قالمطعون فيه . أن شركة )٠٠٠( تقدمت معكمة النقض بتاريخ 2016/09/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها تعاقدت بموجب سند طلب الجماعة المدعى عليها من أجل القيام بأشغال تهم إصلاح أضرار تسببت فيها سيول إحدى الأودية وداخل المدار الحضر ري لتازة وأن قيمة الأشغال محددة في مبلغ 189840,00 درهم وأنها قامت بتنفيذ الأشغال المطلوبة ولم تتوصل بقيمتها المتفق عليها في سند الطلب والتمست الحكم على الجماعة المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الصائر والنفاذ المعجل. وبعد جواب الجماعة وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد ) خ . ز( وإدلا ء الطرفين بمستنتجاتهماء أصدرت المحكمة حكمها بأداء جماعة تازة لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره )114.420,00( درهم مع تحميلها الصائر حدود نسبة 60% ورفض باقي الطلب استأنفته الجماعة المذكورة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده في مبدئه مع تعديله وذلك بحصر الدين في مبلغ 189.840,00 درهم وهو القرار _ المطلوب نقضه في وسيلة النقض الأولى : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بهاء ذلك أن الفصل 329

نص القرار التفصيلي

الصفقات العمومية

نشرةقرارات حكمة النقض - الغرفة الإدارية . - العدد 48

القرار عدد 1140 الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2019 الملف الاداري عدد 2019/1/4/51

153

الصفقات العمومية

نشرةقرا رات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 48

من قانون المسطر المدنية نص على ضرورة تبليغ المقال الا ستئنافي للطرف الآخر في حين أنها تبلغ بالمقال الاستئنافي للمطلوب ضدها المؤرخ 2017/07/03، مما حال دون اطلاعها عليه إبداء رأيها بشأنه كما أنه لم يتم إعلامها بقرار ضم ملف استئناف المطعون ضدها إلى استئنافها وأنها تفاجأت بالحكم بأكثر مما قضي به ابتدائيا لفائدة المطلوب ضدها لكن حيث إن الجماعة الطالبة قد استأنفت بدورها الحكم الابتدائي واستدلت بمبررات استئنافها وأن المحكمة اعتبر ت القضية جاهزة في إطار صلاحياتها نطاق مقتضيات الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية وما أثير غير جدير بالاعتبار . في وسيلة النقض الثانية : حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليلء ذلك أن موضوع التراع تمحور حول سند الطلب رقم 68، بينما القرار المذكور لم يذكر هذا السند بل سند الطلب رقم 69، مما يجعله غير منسجم في أجزائه ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه ساير طلبات المقاولة دون الالتفات إلى مطالبتها بإعادة الخبرة ة المنجز ة خصو صا وأنها كشفت عن نقائص في الإنجاز من حيث الجودة المستعملة وأن سند الطلب نفسه حدد ثمن المواد المطلوبة ووضعها بأمكنتها الكمية المطلوبة أيضا ليكون المبلغ هو 158.200,00 درهم وبعد إضافة و اجب المضافة صار مجموع قيمة سند الطلب هو 189.840,00 درهم وأنه تأسيسا فإن المو اد غير المسلمة تعتبر الأشغال المتعلقة بها غير منجزة بدورها ولا يستحقا عنها أي غوض الغصأنةا استبعاد خبرة المهندس )ز( لم يكن الدجلى آلأعذة للتلطة مبررا وأن تبرير القرار المطعون فيه الحك بالمبىغ نففجمالي المطالب به تأسيسا على توقيع رئيس الجماعة على تسلم الأشغال دون تحفظ يجافي قواعد إطلاع الجهة الموكول لها صلاحية مراقبة الجوانب التقنية وإعطاء شهادة سلامة الأشغال من دون أي تحفظ وأنه لا يمكن لرئيس الجماعة أن يوقع على التسليم دون أية معاينة وأنها أوضحت بأن القسم التقني بالجماعة م يشعر ببداية الأشغال ولم يتتبعها ونفى علمه بهاء وأنه يتعين لذلك نقض القرار . لكن حيث إنه وكما ذهبت إلى ذلك المحكمة فإن المعاملات التي تتم عن طريق سندات الطلب يشترط لصحتها جوب حصول المقاول من الإدارة على سندات التسليم لإثبات إنجاز هذه المعاملة = تحقق تسلمها للأشغال موضوعها مختوم وموقع عليه من قبل الآمر بالصرف أو من هو مخول له الحق في تسليم موضوع المعاملة وقد ثبت للمحكمة أن واقعة تسليم الأشغال متحققة استنادا للمحضر الموقع عليه من طرف رئيس الجماعة الحضرية لتازة بتاريخ 201105/02 يشير فيه إلى أن الأشغال أنجزت بنسبة %100 واعتبرت أن المقاولة محقة في الحصول على مقابل الأشغال المنجزة والمحدد 189.840,00 درهم والمحكمة بما أوردته تكون قد بنت قضاءها عد أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس .

154

الصفقات العمومية

نشرةقرارات حكمة النقض - الغرفة الإدارية . - العدد 48

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائز بلعسري مقررة احد دينية المصطفى الدحاني . نادية للو سي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشر رقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض

155

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة