قرار محكمة النقض رقم 88

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 88

رقم القرار 88
تاريخ القرار 24 شتنبر 2019
الغرفة الغرفة الاجتماعية
التصنيف مدني
القاعدة طعن بإعادة النظر قرار محكمة النقض حالاته الواردة في الفصلين 375 و379 من قانون المسطر المدنية . من المقرر أن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدود الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية وذلك بتأسيسه بخصو ص التعليل على انعدامه أى علا عدم جود التعليل بالمرة أو بعدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة طلف النقض أو جزء منها وإذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غيرلطلمعللة , فإنيما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى فيعدم الجوابا على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضهاء أما المناقشة القانونية لعلل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة ٧ انتهى إليه في قضائه حين تفسيرا للنصو ص القانونية المعتمدة بالقرار وتكييفها فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل . رفض طلب إعادة النظر باسم جلالة الملك طبقا للقانون حيت يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال _ض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليهاء إلى أن تم فصله بصفة تعسفية لأجله التمس الحكم له بالتعو يضات المترتبة عن ذلك . و بعد جواب

نص القرار التفصيلي

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 88

القرار عدد 1268 الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2019 ني الملف )ا جتماعي عدد 2018/1/5/223

214

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 88

المدعى عليهاء وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجمو عة تعويضات عن الإخطار الضرر الفصل والعطلة السنو ية تمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات . استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييده فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المشغلة فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 2017/1/5/1009 القاضي برفض الطلب وهو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر في شأن سيلتي الطعن بإعادة النظر مجتمعتين : تعيب الطاعنة على الق ا١ المطعون : فيه . خرق الفصلين 379 9 372 من قانون المسطرة المدنيةء ذلك أن مة النقض أصدرت قرارها القاضي برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم دون مراعاة الفصل 372 من قانون المسطر المدنية الذي ملاحظاتهم الشفو ية إذا طلبو ذلك وأنه حتى يتسنى للأطراف ملاحظاتهم الشفو ية يتعين على محكمة النقض إشعار جالأم المعلكق المغرف قالقضاأليتي المغرالجلسة عين بهما بالملف عملا مجلس الأعلى بمقتضيات الفصل 366 من قانون مالسطرققطدنية وهو إجراء جوهري لارتباطه بحقوق الدفاع كما تعيب أيضا على القرار المطعون فيه بإعادة النظر خرق الفصلين 375 379 ; من قانون المسطرة المدنيةء ذلك أنها أثارت أمام محكمة النقض في وسيلتها الفريدة خرق الفصل 404 من قانون الالتزا ; امات والعقود والمادة 63 من مدونة الشغلء على اعتبار أن المطلوب إعادة النظر و بعد ارتكابه الخطأ الجسيم المتمثل في الامتناع عن العمل احتجاجا على وضع كاميرات للمراقبة في و حدة الإنتاج قامت باستدعائه لحضور جلسة الاستماع غير أنه رفض التوصل ولم يحضر فطالبت مفتش الشغل بعقد جلسة الاستماع و بعد تقاعس هذا الأخير اتخذت قرارا بالفصل وقامت بواسطة السيد )ع .ص ( - أحد مستخدمي الإدارة

215

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 88

بتسليم مقرر الفصل للأجير يدا بيد إلا أنه رفض التوصل وأن هذه الواقعة تمت بحضور مجموعة من الشهو كما يثبت ذلك الشاهد المسمى )أ. خ( المستمع إليه ابتدائيا وهو نفسه حضر جلسة البحث المجرى استئنافيا غير أنه تم الاستغناء عنه . ٧ لم تقم المحكمة بإخراجه من قاعة الجلسة أثناء جلسة البحث وأنها أي الطاعنة التمست إرجاع الملف للبحث قصد إثبات الخطأ الجسيم وإثبات احترامها مسطر الفصل التأديبي طبقا للمادة 62 إلى 65 من مدونة الشغل وعابت على محكمة الاستئناف عدم ردها على طلبها ذلك وأيضا عابت عليها بوسائل النقض مسها بحقوق الدفاع وخرقها للفصل 404 من قانون الالتزامات والعقو الذي ينص على أن شهادة الشهود هي و سيلة من وسائل الإثبات وأن محكمة النقض لم ترد على ذلك الخرق وأن محكمة الموضوع لم تستجب لطلب إرجاع الملف للبحث رغم تجريح الشاهد أ. خ ( وحرمتها من إثبات اقعة مادية المطلوب في إعادة النظر يدا بيد وأن عدم جواب محكمة ذلك تكون قد جعلت قرارها مشوبا انعدام التعليل طالما أنها الجزء من الوسيلة بذلك يجب المملكة المغربية التصريح بإعادة النظر في القرار المطعو ن فيملطة القضائية لكن ( من جهة أولى حيث إن الفصلين 372 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية والفصل .375 اللذين يحيل عليهما الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية اللذين أسس عليهما طلب إعادة النظر بعلة أنه حتى يتسنى للأطراف طلب سماع ملاحظاتهم الشفوية يتعين على محكمة النقض إشعارهم بالأمر بالتخلي والجلسة التي عين بر الملف عملا بمقتضيات الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية يتعلقان على التوالي الأولى ' بتقديم وكلاء الأطرا راف ملاحظاتهم الشفوية أن طلبوا الاستماع إليهم والثانية تتعلق بالبيانات الواجب توافرها في قرار محكمة النقض ومنها "المذكرات المدلى برا وكذا الو سائل المثار مستنتجات الأطراف ولا تتعلق بتاتا بما تضمنه السبب بخصو ص استدعاء الأطراف لليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة و تبليغهم الأمر بالتخلي.

216

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 88

حيث إن عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية ليس سببا من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 379 ق .م ٠م، إلا إذا طلب الأطراف الاستما إلى ملاحظاتهم الشفوية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 372 ق .م ٠م المتمسك بهامن طرف الطاعنة وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن دفاع الطالبة تقدم بطلب في هذا الشأن حتى يمكن القول بأن المحكمة تستجب لطلبه الر رامي إلى الاستماع إلى ملاحظاته الشفوية وتكون سببا من أسباب إعادة النظر حسبما سار عليه اجتهاد محكمة النقض بجميع غرفها في القرار عدد 98 بتاريخ 2007/01/30 ملف تجاري عدد 2002/1/3/1265، كماأنه لا يوجد بالملف يفيد أنه أدلى بمذكرات أو مستنتجات ولم تتم الإشارة إليها ضمن البيانات التي يلزم الإشارة إليها ضمن المطعوا طبقا للفقر الثانية من الفصل 375 ق .م ٠م المتمسك بها من طالبة إعادة النظر ومن جهة ثانية طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدود الفصلين 375 379 قانون المسطرة المدنية ذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على لانعدامه لأير عدم وجود التعليل بالمرة أو بعدم الجواب على إحدى الوسائأعاالمثارة افيةطلجائالنقض أو جزء منها وإذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنيةة قد _ أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضهاء أما مناقشة قانونية لعلل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة ٧ انتهى إليه في قضائه حين تفسير د للنصوص القانونية المعتمدة بالقرار وتكييفهاء فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليلء بل إن الطاعنة اقتصرت تحت ستار انعدام التعليل وفساده إعادة مناقشة ما علل به القرار محل طلب إعادة النظر وكيفية تطبيقه للقانو ن بخصو ص مسألة تبليغ المطلوب بقرار الفصل الأمر الذي لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظر . وأن الثابت أن محكمة النقض أجابت على الشق من الو _ سيلة بكون

217

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 88

الطاعنة عجزت عن إثبات توصل المطلود _ب بمقرر الفصل وأنها ملزمة بإثبات تبليغه وفق ماجاء في المادة 63 من مدونة الشغل إما يدا بيد أوعن طريق البريد المضمون أو حتى بواسطة مفوض قضائي داخل اجل 48 ساعة وأن ذلك لا يجديها التمسك بشهادة الشاهد )أ. خ ، لأن المشرع حدد وسائل إثبات التوصل بمقرر الفصل وليس من بينها شهادة الشهو اعتبر أن محكمة الاستئناف ٧ تستجب للطلب إجراء بحث بهذا الخصوص تكون قد ردته ضمنيا بذلك يكون ما جاء بوسيلة الطعن بإعادة النظر لا أساس له ما يتعين معه التصريح برفض الطلب . وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية يتعين الحكم على الطاعن بالمبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة

اعادة النظر الحكم عليها بغرامة

قضت محكمة النقض قدرد _ها 5000 درهم لفائدة

وبه صدر القرار وتلي العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمةا النقض لبالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة المجا القسمه الأعلمة ولسالصيدةً يدة مليكة من رئيسة الغرفة الاجتماعية قضت بتراهير رئيسة والأستاذ سعد غزيول برادة رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني والمستشارين السادة أمينة ناعمي مقررة وأنس لوكيلي والعربي عجابي وعمر تيزاوي سعاد المديني سلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب احمد البوزيدي أعضا وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احمامون ش

218

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة