قرار محكمة النقض رقم 88

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 88

رقم القرار 88
تاريخ القرار 24 شتنبر 2019
الغرفة الغرفة الاجتماعية
التصنيف مدني
القاعدة طعن بإعادة النظر عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية أثر من المقرر أن عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية ليس سببا من أسباب إعادة النظر المنصو ص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية إلا إذا طلب الأطراف الاستما إلى ملاحظاتهم الشفوية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 372 من قانون المسطر المدن بها من طرف الطاعنة ولما كان الملف خال مما يفيد أن دفا تقدم بطلب في هذا الشأن حتى يمكن القول بأن المحكمة م تستجب لطلبه الرامي إلى الاستماع إلى ملاحظاته الشفوية وتكون سببا من أسباب إعادة النظر مما يبقى معه الطعن المذكور المجلس الأعلى للسلطة القضائية حريا برفضه محكمة النقض رفض طلب إعادة النظر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حبت يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليهاء إلى أن تم فصله بصفة تعسفية لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك و بعد جواب المدعى عليها رفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجمو عة تعويضات عن الإخطار الضرر الفصل والعطلة السنو ية تمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات . استأنفه الطرفان فقضت محكمة

نص القرار التفصيلي

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 88

القرار عدد 1269 الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2019 ني الملف )ا جتماعي عدد 2018/1/5/224

219

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 88

الاستئناف بتأييده فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المشغلة فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 2017/1/5/1010 والقاضي برفض الطلب وهو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر في شأن وسيلتي الطعن بإعادة النظر مجتمعتين : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه . خرق الفصلين 372 و379 من قانون المسطرا المدنية ذلك أن محكمة النقض أصدرت قرارها القاضي بر رفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدمت الطاعنة دون مراعاة الفصل 372 من قانون المسطر المدنية الذي يتيح للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفو ية إذا طلبو ذلك وأنه حتى يتسنى للأطراف طلب سماع ملاحظاتهم الشفوية يتعين على محكمة النقض إشعارهم بالا الجلسة التي عين بها بالملف عملا بمقتضيات الفصل 366 من وهو إجراء جوهري لارتباطه بحقوق الدفاع . كما تعيب أيضا على المطعو بإعادة النظر خرق الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنيةا لذلك ةأهمأثارت أمام محكمة النقض في وسيلتها الفر _يدة خرق الفصل 404 لمن قانون الالتزاماتق والعقو والمادة 63 من مدونة دتددة الئقة االشغل على اعتبار أن المطلو ب إعادة النظر وبعد ارتكابه الخطأ الجسيم المتمثل في الامتناع عن العمل احتجاجا على وضع كاميرات للمراقبة في و حدة الإنتاج قامت باستدعائه لحضور جلسة الاستماع غير أنه رفض التوصل ولم يحضر فطالبت مفتش الشغل بعقد جلسة الاستماع و بعد تقاعس هذا الأ خير اتخذت قرارا بالفصل وقامت بواسطة السيد )ع .ص ( - أحد مستخدمي الإدارة - بتسليم مقرر الفصل للأ جير يدا بيد إلا أنه رفض التوصل وأن هذه الواقعة تمت بحضور مجموعة من الشهو كما يثبت ذلك الشاهد المسمى )أ. خ ( المستمع إليه ابتدائيا وهو نفسه حضر جلسة البحث المجرى استئنافيا غير أنه تم الاستغناء عنه ا تقم المحكمة بإخراجه من قاعة الجلسة أثناء جلسة البحث وأنها أي الطاعنة التمست إرجاع الملف للبحث قصد إثبات الخطأ الجسيم

220

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 88

وإثبات احترا امها مسطر الفصل التأديبي طبقا للمادة 62 إلى 65 من مدونة الشغل وعابت على محكمة الاستئناف عدم ردها على طلبها ذلك و =وأيضا عابت عليها بوسائل النقض مسها بحقوق الدفاع وخرقها للفصل 404 من قانون الالتزامات والعقو الذي ينص على أن شهادة الشهود هي وسيلة من وسائل الإثبات وأن محكمة النقض لم ترد على ذلك الخرق وأن محكمة الموضوع لم تستجب لطلب إرجاع الملف للبحث رغم أنهاهي من تسببت في تجريح الشاهد )أ.خ ( وحرمتها من إثبات واقعة مادية وهي رفض توصل المطلوب في إعادة النظر يدا بيد وأن عدم جواب محكمة النقض على ذلك تكون قد جعلت قرارها با بعيب انعدام التعليل طالما أنها ترد على هذا الجزء من الوسيلة وبذلك التصريح بإعادة النظر الق ة المطعو لكن من جهة أولى 372 من قانون المسطر المدنية في فقرته الثانية و375، اللذين 379 من قانون المسطرة المدنية واللذين أسس عليهما طلب إعادة النظر بعلة أنه حتى يتسنى للأطراف طلب سماع ملاحظاتهم الشفوية يتعين محكمة النقض إشعارهم بالأمر بالتخلي آلمملكة المغربية والجلسة التي عين بدا اللفبلس عملا بمقتضيات الفصالية 366 من قانون المسطرذ ة المدنية يتعلقان على التوالي الأولىمحابتقديمةوكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفو ! ية أن طلبو الاستماع إليهم والثانية تتعلق بالبيانات الواجب توافرها في قرار محكمة النقض ومنها " المذكر ات المدلى بها وكذا الوسائل المثار مستنتجات الأطراف ولا تتعلق بتاتا بما تضمنه السبب بخصو ص استدعاء الأطراف لليو الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة تبليغهم الأمر بالتخلي . حيث إن عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية ليس سببا من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 379 ق .م ٠م، إلا إذا طلب الأطراف الاستما إلى ملاحظاتهم الشفوية طبقا للفقر الثانية من الفصل 372 ق . م ٠م المتمسك بهامن طرف الطاعنة وأنه لا يو جد بالملف ما يفيد أن دفاع الطالبة تقدم بطلب في هذا الشأن حتى يمكن القول بأن المحكمة تستجب لطلبه

221

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 88

الرامي إلى الاستما إلى ملاحظاته الشفوية وتكون سببا من أسباب إعادة النظر حسبما سار عليه اجتهاد محكمة النقض بجميع غرفها في القرار عدد 98 بتاريخ 2007/01/30 ملف تجاري عدد 2002/1/3/1265 كماأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنه أدلى بمذكرات أو مستنتجات ولم تتم الإشارة إليها ضمن البيانات يلزم الإشارة إليها ضمن القرار المطعون فيه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 375 ق .م ٠م المتمسك بهامن طرف طالبة إعادة النظر . ومن جهة ثانية حيث إن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدو الفصلين 375 _379 من قانون المسطرة المدنية وذلك بتأ سيسه بخصو ص التعليل على انعدا د أي على عدم وجود التعليل بالمرة أو بعدم الجواب على إحدى النقض أو جزء منها وإذا كان الفصل 375 من قانون قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض امعللة فان يقصده المشرع في هذا الشأن الحالة السلبية التي تتجلى دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على _ سائل الطعن أو ال بعضها أما مناقشة قانونية لعلل قرار محكمة لمغربية النقض والمجادلة فيها بطردحلآراءأ مخالفة لملطنتهىقإليهة في قضائه حين تفسيرا للنصود _ص القانونية المعتمدة بالقرارحكوتكييفهاء فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل بل إن الطاعنة اقتصرت تحت ستار انعدام التعليل وفساده إعادة مناقشة ما علل القرار محل طلب إعادة النظر كيفية تطبيقه للقانوا ن بخصو ص مسألة تبليغ المطلوب بقرار الفصل . الأمر الذي لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظر وأن الثابت أن محكمة النقض أجابت على الشق من الوسيلة بكون الطاعنة عجزت عن إثبات توصل المطلوب بمقرر الفصل وأنها ملزمة بإثبات تبليغه فق ما جاء في المادة 63 من مدونة الشغل إما يدا بيد أوعن طريق البريد المضمون أو حتى بواسطة مفوض قضائي داخل أجل 48 ساعة وأن ذلك لا يجديها التمسك بشهادة الشاهد )أ. خ(، لأن المشرع حدد وسائل إثبات التوصل بمقرر الفصل وليس من بينها شهادة الشهو اعتبر أن محكمة الاستئناف ما تستجب

222

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 88

للطلب إجراء بحث بهذا الخصوص تكون قد ردته ضمنيا بذلك يكون ما جاء _سيلة الطعن بإعادة النظر لا أساس له مما يتعين معه التصريح برفض الطلب وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية يتعين الحكم على الطاعنة بالمبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر مع الحكم عليها بغرامة قدرا _ها 5000 درهم لفائدة الخزينة العامة زبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحك النقض بالر كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفةالاجتماعية السيدة مليكة بتر اهير رئيسة والأ ستاذ سعد غزيول برادة )القسم الثاني والمستشارين السادة امينة ناعمي مقررة كيلي والعربي عجابي وعمر تيزاوي وسعاد المديني سوى الفا اسي الفهري حمد غالب احمد البو زيدي أعضاء السيد الميلاكة المفدبيةً وبمحضر المحامي العام سعف بمساعدة علي أعلى كاتب الضبط السيد القجلس طة العذانية سعيد احمامو ش محكمة النقض

223

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة