قرار محكمة النقض رقم 3/27

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/27

رقم القرار 3/27
تاريخ القرار 31 يناير 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف اداري
القاعدة نزاع تحفيظ - نظام الإثبات بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري "تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه ' ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ الذى تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة لإثبات تعرضه أوكان هو الحائز للعقار رفض الطلب باسم جلالة الممك وطبقا للقانون ندتر ببه 2020H05 بناء على المقال المرفوع بتاريخ لل لطالب قبواسطة نائبه . والرامي إلى نقض القرار متكمة لذذ عدد 06 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/02/03 الملف رقم 2019/1403/98؛ بناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف ؛ _بناء على الأمر بالتخلي وتبليغهب وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ; وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أعبوش لتقريره ( والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب ; ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 3/27

الصادر بتاريخ 31 يناير 2023 علف عقاري رقم 2021/8/1/746

طبقا للقانون; حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتازة بتاريخ 2017/02/17 تحت عدد 21/18722، طلب ) ميمون . ب. بن. ع ووالدته ) خديجة . ب. بنت. ع( تحفيظ الملك المسمى "ش الكائن بمنطقة التحفيظ _ الجماعي مطماطة بإقليم تازة دائرة تاهلة جماعة مطماطة وهو عبارة عن أرض فلاحية والمحددة مساحته ( في 20 آرا و87 سنتيارا بصفتهما مالكين له بشهادة الملك الإدارية المسلمة لهما من قيادة بني وراين الغربية وشراء

مورثهما ) ب . عيسى . ب . بن . عدد 86 المؤرخ 1995/05/05 من البائع له ) محمد ب . بن . ع. بن . ب( والذي أشير به أنهكان يملكه بالملكية عدد 492 المؤرخة في 1991/06/30 وورد على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد من طرف المحافظ بتاريخ 2018/01/09 ) كناش 13 عدد 95( الصادر عن ) علي . و بن. ع٠ ل(، مطالبا بكافة الملك على أساس أنه حوزه وملكه ويتصرف فيه منذ إجراء المقاسمة وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتازة أصدرت حكما تمهيديا بتاريخ 2018/10/11 بإجراء معاينة رفقة الخبير اعبد القادر . ب ، لم يتم إجراؤها لعدم أداء مصاريف الإجراء من طرف المتعرض فأصدرت حكمها عدد 06 بتاريخ 2019/01/24 في الملف رقم 2018/1403/26 بعدم صحة التعرض المذكور فاستأنفه المتعرض إصدار محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بتاريخ 2019/12/09 بالوقوف على عين المكان لعزيز ي ، وعدم إجرائها لعدم أداء مصاريف الإجراء من طرف المستأنف اف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه وسيلتين : يعيب الطاعن القرار في الو الآوى بعد آلارتكاز على أساس قانوني أو نقصان التعليل الموازي لانعدامه ب المملكة المغربية المجلئس الأعلى للسلطة القضاثية ذلك أنهكان على المحكمة أن تجري بحثمشخصيلاقأو خبرة أو الوقوف على عين المكان لتطبيق الطرفين على أرض الواقع ولو في إطار المساعدة القضائية إلا أنها تفعل وبتت الدعوى عد حالتها واستبعدت حجج الطاعن والتي هي أحكام قضائية نهائية لأن الحكم بالبراءة وإنكان لا يثبت الملك فإنه يعتبر سندا للتصرف في العقار كما استبعدت محضر القسمة والحكم العرفي اللذين هما في اسم والد الطاعن دون أن تنذره بالإدلاء برسم إراثة والده ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع ; ذلك أن المحكمة المصدرة له قضت بتأييد الحكم الا بتدائي دون إجراء بحث أو خبرة أو وقوف على عين المكان ولم تنذر الطاعن بالإدلا برسم إراثة والدهء كما لم تمهله لتدبر واجب الوقوف عين المكان أو طلب المساعدة القضائية لكن ; ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913( كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون 14.07 فإن "المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه' ومؤدى ذلك أن الطاعن باعتباره متعرضا يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه تجاه طالبي التحفيظ وأن هذين الأخير لا تناقش إلا إذا أدلى المتعرض بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق ومنطبقة على عقار النزاع أوكان هو الحائز له، وبخلاف ماجاء في الوسيلة الأولى فإنه لا يستفاد من وثائق الملف

أن الطاعن أدلى بأية وثيقة أو حجة من قضائي أو غيره تعزيزا للتعرض وإنما تمسك فقط سواء أمام المحافظ العقاري أوفي مذكرة بيان أوجه التعرض أمام محكمة الدرجة الأولى أو في مقاله الا ستئنافي بأن العقار وعاء مطلب التحفيظ حوزه وملكه وهو الادعاء الذي سعت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه للتحقق من صحته عن طريق التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى المخولة لها بمقتضى الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري بإصدار قرار تمهيدي بالوقوف على عين المكان رفقة خبير إلا أنه تعذر عليها ذلك لعدم أداء الطاعن مصاريف الإجراء رغم إشعاره وإمهاله ولا يستفاد من وثائق الملف أنه سبق له أن التمس منحه أجلاكافيا أو إضافيا لتدبر مصاريف الإجراء أو الحصول على المساعدة القضائية ولم يستجب له، وبخلاف ذلك يتجلى من محاضر الجلسات أن نائب الطاعن التمس بجلسة 2019/12/30 إمهاله لأداء المصاريف فأمهل لجلسة 2020/01/13 وبها التمس مرة = أخرى إمهاله لنفس السبب فأمهل لجلسة 2020/01/27 والتي تخلف عنها دون القيا بالمطله ولذلك فإن المحكمة حين استندت ما ذكر وعللت قرارها بأن "المحكمة أمرت تمهي المكان رفقة الخبير إلا أن الطاعن م يؤد مصاريف الوقوف على عين المكان الدرجة الأولى أن أمرت أيضا بخبرة إلا أن الطاعن لم يؤد مصاريفها رغم إمهاله الطاعن لمصاريف الوقوف على عين المكان فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف "، فإنه ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافياء والو سيلتين جعير غير _ الجديرتينا بالاعتبار الأعذن لدنلمة المضانية لهذهما لأسقاب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا والمستشارين : محمد أعبوش _ مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف وحمان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسما القوش .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة