قرار محكمة النقض رقم 2/40

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2/40

رقم القرار 2/40
تاريخ القرار 31 يناير 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قسمة عينية - وجوب شمولها لكل العقار . المقررأن القسمة العينية متى أمكنت يجب أن تشملكل العقار حتى الجزء _ المبني فوق المشاع ويصار إليها بعد التقويم والتعديل وإعمال القرعة والطاعنون عابوا على القرار اعتماده خبرة تراع ذلك والمحكمة ما صادقت على خبرة الخبير الذي اقترح بيع جزء من العقار المقام فوق البناء بالمزاد العلني وقسمة باقي عين النزاع عينا وقضت بما جرى به منطوق قرارها رغم ما أثاره الطاعنون بخصو وص الخبرة المنجزة ورغم عدم احترامها بعاآينهي الشياع فيكل جزء من أجزاء العقار وفقا للقاعدة أعلاه تجعل لقضائها أساسا من القانون وعرضته للنقض . نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/017025= طرف الطالبين بواسطة نائبهم الددجستد للدلمة الفضائية الأستاذ )٠٠٠( والرامي إلى نقض القرار رقم م5ل3 آصادر بتاريخ 2019/11/28 الملف عدد 2018/1402/204 عن محكمة الاستئناف بالجديدة; بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/24 من طرف المطلوب بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب إنكان مقبولا شكلا وبناء على المستندات المدلى بها الملف ; وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ زبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغب دبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ; وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي .

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 2/40

الصادر بتاريخ 31 يناير 2023 علف عقاري رقم 2020/4/1/1507

وبعد المداولة

طبقا للقانون; الشكل : حيث دفع المطلوب بأن الطعن بالنقض يقدم بواسطة مقال لا بعريضة كما ينص ذلك الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية; لكن ; حيث إن الطعن بالنقض قدم بمقتضى مقال وفقا لأحكام الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية وما أثير غير جدير بالاعتبار في الموضوع : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بمقال افتتا حي بتاريخ 2012/06/25 عرض فيه انه يملك في الشياع الرسم العقاري عدد 569 والتمس القسمة وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعنون بأنهم لا يمانعون في إجراء القسمة على أن يتم فرز نصيب المطلوب دون غيره ( وبعد الأ٠ خبرة انتدب للقيام بها الخبير اعبد الرحمان اص وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المى تحت عدد 225 بتاريخ 2013/05/23 الملف عدد 12/458/5 قضى ' بعدم واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير اعبد الرحمان تقريره إلى اقتراح قسمة المدعى فيه قسمة تصفية في المشروع الأول واقتراح المطلوب في المشروعين الثاني والثالث فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 237 " بإلغاءالحكم المستأنف والحكم تصديا بقبول الطلب وبإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في المدعى فيالأفي رسماالعقاريفعدد 569 د قسمة عينية وفق تقرير الخبير اعبد الرحمان . اص( على أن تجرى القرعة على أحذر المشروعين المتضمنين بالتقرير المذكور عند التنفيذ نقضته محكمة النقض بطلب من الطاعنين والمطلوب حضورهم ) سعيد. ب( و)ر. ب . بن . واالمختار. ب. بن٠ م بقرارها عدد 4/340 بعلة حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن القسمة يجب أن تكون منهية للشياع وتحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلماكانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير المسح الطوبوغرافي يعين موقع وحدود ومسا احة كل نصيب مفرز . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على تقرير الخبرة دون أن تراعي ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض وبعد الإحالة وإدلاء الطاعنين بصورة لفيف عدد 713 وملحقه عدد 737 وإجراء خبرة بواسطة الخبير )محمد. ف ( والذي انتهى في تقريره الأصلي والاستدراكي الملحق به إلى اقتراح ثلاثة مشاريع للقسمة العينية على أن تباع الحصة من الأرض المقام فوقها الحطة السكنية بالمزاد العلني وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم

تصديا بإنهاء حالة الشياع بين المستأنف والمستأنف عليهم وذلك بالمصادقة على تقرير الخبير امحمد ف ( وملحقه وإجراء القسمة العينية وفق أحد المشاريع الثلاثة بعد إجراء القرعة فيما بينها وبيع الحطة السكنية بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 50000 درهم وقسمة الناتج على الأطراف بحسب أسهمهم وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب . في الوسيلة الثانية; حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ذلك أنه قضى بالمصادقة على تقرير الخبير )محمد ف مع بيع الحطة السكنية بالمزاد العلني فيه خرق للمادة 317 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على انه تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلماكانت هذه القسمة ممكنة واعتبارا لكونهم طالبوا بإجراء خبرة مضادة خاصة وأن فرز الدار السكنية مع قطعة أرضية ممكن وكان على الخبير أن يجد حلا توافقيا بين الشركاء وخاصة أنهم ولدوا وترعرعوا فيها وأدلوا بإشهاد عدلي يثبت أن موروثهم هو الذي بناها من ماله علما أن بيعها بالمزاد العلني سيلحق ضررا كبيرا بالشركاء وخاصة إذا اشتراها شخص أجني أن تقسم الأرض قسمة عينية ولا تفرز معها الدار المبنية فوقهاء لذلك طالبوا آخر يكون قادرا على اقتراح مشاريع تجعل الدار السكنية جزءا لا يتجزأ فادي إدخال شريك غريب ( مما يوجب نقض القرار . حيث صح ما عابه الطاعنوا =ن علي القرارمعدللك الأغالقسمة العينية متى أمكنت يجب أن تشمل حدتد عدى للددلمة كل العقار حتى الجزء المبني فوق المشاع ويصارمإليها بعدطلتقويم والتعديل وضرب القرعة والطاعنون عابوا على القرار اعتماده خبرة لم تراع ذلك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على خبرة الخبير امحمد ف والذي اقترح بيع جزء من العقار المقام فوق البناء بالمزاد العلني وقسمة باقي عين النزاع عينا وقضت بما جرى به منطوق قرارها رغم ما أثاره الطاعنون بخصوص الخبرة المنجزة ورغم عدم احترامها بما ينهي الشياع فيكل جزء من أجزاء العقار وفقا للقاعدة أعلاه تجعل لقضائها أساسا القانون وعرضته للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف ; كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرتهب

بهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة : عبد اللطيف معادي مقرراء والمصطفى جرايف ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .

المملكة المغربية المجلنس الأعلى للدبلطة القضانية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة