قرار محكمة النقض رقم 3/167

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/167

رقم القرار 3/167
تاريخ القرار 2020/03/03
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة باسم - جلالة الملك وطبقا للقانون بناءعلى العريضة المرفوعة بتاريخ 2018/07/31 من طرف الطالب المذكور _ حوله بواسطة نائبه الأستاذ )علر والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2018/04/02 الملف عدد 2017/895 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرفي 2020/02/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد . المملكة المغربية ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار _ محكمة النقض رقم 3/167

الصادر بتاريخ 2020/03/03 الملف المدني رقم 2018/3/1/7911

طبقا للقانون: الأعلوللسلصة القضائية حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرارالمطعون فيه الصادرعن محكمة الاستئناف بأكادير الصادر _ بتاريخ 2018/04/02 في الملف عدد 2017/895 أنه = بتاريخ 2017/05/18 تقدم الطاعن ) ع م بمقال تعرض الغير _ الخارج عن الخصومة ضد القرار الاستئنافي الصادرعن نفس المحكمة - بتاريخ 2015/06/15 ملف رقم 13/34 يعرض فيه أنه الحائزللعقار _ الكائن ب (٠٠٠) أكادير _مساحته 75 م 2 الصالحة للبناء يحد شرقا ورثة )خ بعضا وبعضا )مك( غربا الزنقة شمالا )م بإك وجنوبا اعرب ، آل إليه شراء من البائع له )تا بمقتضى العقد العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2014/07/12 والذي اشتراه بدوره من البائع له )م إ( هذا الأخير _ الذي اشتراه من البائعين له جزئيا )ح آم عل( و)ب ( كمالكين من البائع لهما الأصلي )م بإك مساحة الأصل هي 150 م 2 وأن الطاعن ظل الحائز للعقاربحكم انتقاله إليه بفعل البيع التسلسلي لكل المتعاقدين انطلاقا من المالك الأصلي )م ك ( الذي وجه مدخله للمدعى فيه كونه من ورثة جده ح ٤ ٠ب٠م٥٠( الذي نزله منزلة أمه حسب رسم التنزيل عدد 751 وبمقتضاه استفادمن محضر التنفيذ عدد 791 سنة 1967 تنفيذاللحكم العقاري

عدد 79 سنة 1962 الذي يتعلق بقسمة تركة الهالك ) ح٠ه ( إلى جانب المدعى عليه ) م زا ومن معه وأن الطاعن فوجئ باستصدار المدعى عليه امز ومن معه لقرار استئنافي عدد 1831 وتاريخ 2015/06/15 ملف مدني عدد 2013/834 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 368 وتاريخ 2012/12/04 عدد 2011/115 والذي استجاب لطلب استحقاق ضد المدعى عليه ) ح ب م ج( كمشتري أولي لمساحة كلية قدرها 150 م 2. وشكل عقار _ الطاعن المبيع له جزءا منها بمساحة 75 م2 ضمن حدوده الأصلية قبلة )س شرقا ) ح ب أ( بعضا والبعض الآخر)م بم مطرا وبحرا ) س( بعد إجراء خبرة قضائية للنظر فيما إذاكان العقار _ المطلوب بمساحة 150 م2 تابعا فعلا للعقارالكلي الأصلي المنسوب إليه والمعددف " ك ق موضوع رسم الاستمرار عدد 74 ونظرا لكون الطاعن هو الواضع اليد والحائز الفعلي للعقاروأن المطعون ضدهم لم يسبق لهم حيازته وأن رسم الاستمرار وحالة الشياع المعتمدين من طرفهم للقول بالحيازة والاستحقاق لم يعد لهما أثرا بحكم القسمة المذكورة . كماكان عليهم منازعة واضع اليد على العقاروليس السى )ح بم ج( ملتمسا الحكم بصحة تعرضه الخارج = عن الخصومة وإلغاء القرارالاستئنافي المتعرض عليه والحكم من جديد بعدم قبول طلب المتعرض ضدهم وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه وبعد إدلا الطاعن بمقال إدخال البائع له في الدعوى السيد )ت ا( وجواب المتعرض ضده ) ح بم ج ( بكون الطعن قدم ضد ) إب له( المتوفية ومقال إدخال الغير في الدعوى جاء مخالفا للفصل 32 من ق م م. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها القاضي برفض الطلب وهو القرار _ المطلوب نقضه . وحيث إن من جملة ما يعيب الطاعن على القرارفي الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه أنه أثار لعا أمام المحكمة بكون رسم الاستمرار المعتمد عليه للقول بالحيازة لقد والاستحقاق من طرف المتعرض ضدهم قد جردمن كل أثربحكم قسمة عقارية وفق الحكم عدد 79 وسنة 1966 و والذي تم تنفيذه وأن هناك أحكاما استئنافية , سابقة جردته من أي أثر لانتهاء حالة الشيا ٤ منها القرار . عدد 462 و146 و التمس استبعاد الرسم المذكور . والقرارالمطعون فيهلم يتعرض لهاته الدفوعات بالنشر والمناقشة مما يعرضه للنقض . حيث صح ماعابه الطاعن على القرارذلك أنكل حكم يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه . وأن البين من أسباب الطعن بتعرض الغير _ الخارج عن الخصومة الذي تقدم به ضد القرار الاستئنافي المتعرض عليه أن الطاعن يدفع بأن المدعى فيه آل إليه شراء من البائع له )ت ١( بمقتضى العقد العرفي المصحح الإمضاء ٠ بتاريخ 2014/07/12 والذي اشتراه بدوره من البائع له )م إ( هذا الأخير _ الذي اشتراه من البائعين له جزئيا )ح آم ع٠ل( و)ب ( كمالكين من البائع الأصلي ) مءب إك ( وأن رسم الاستمرارلم يعدله أثرا بعد صدور الحكم عدد 79 لسنة 1966 القاضي بإجراء قسمة قضائية بين الورثة والذيتم تنفيذه بمقتضى

محضر التنفيذ عدد 324. والمحكمة المطعون في قرارها ٧ قضت برفض الطلب مقتصرة في تعليل ذلك علىكون المتعرض يدعي شراء العقارمن نفس البائع للمحكوم ضده بالإفراغ في القرار المتعرض عليه بموجب عقدبيع مؤرخ بنفس تارىخ شراء المحكوم ضده ممايجعله يأخذ نفس موقف المحكوم ضده وما يسري فيحقه من تعليلات القرارالمتعرض عليه يسري على المتعرض أيضاء دون أن ترد على ما أثير من كون رسم الاستمرارالمستندعليه من قبل القرار الاستئنافي المتعرض عليه قد أصبح غير ذي أثر بعد إجراء القسمة القضائية المذكورة أعلاه رغم ما لذلك من تأثير على وجه قضائها يجعل قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرارالمطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة ٤ أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا فيسجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرارالمطعون فيه أوبطرته. وبه صدر _ القراروتاي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتارىخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة : عبد الله الفرح مقررا يوسف لمكربي الحسين أبو الوفاء - أمينة رزوق أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي

المملكة المغربية

المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة