قرار محكمة النقض رقم 1067

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1067

رقم القرار 1067
تاريخ القرار 12 شتنبر 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة اختصاص نوعي - شروط غير مألوفة في عقد البيع - أثرها . لماكان طلب المدعية )المستأنف عليها يهدف إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ شراء ومصاريف العقار الذي يندرج ضمن العقارات التي سلمت لشركة العمران لإحداث منطقة صناعية ذات نفع عام فإن البت فيه يستلزم الارتكاز على الطبيعة القانونية لعقد البيع المبرم مع الشركة المستأنف عليهاء والذي أسس على كناش تحملات يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود البيع العادية فضلاعن كون موضوعه يندرج ضمن إحداث منطقة صناعية ويتعلق بتسيير مرفق عمومي المؤسس عليه النزاع مستجمع لكافة الشروط التي تخرجه من دائرة العقود الخا لقواعد القانون الخاص وتضفي عليه صفة العقد الإداري المنجز بمقتضاه تصرف في إطار القانوا العام مما يكون معه الحكم المستأنف بما نحاه مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤ المملكة المغربية الغاء الحكم المستأنف المجلس الأعلى للسلطة القضائية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه - ( أن المدعية االمستأنف عليها تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2017/02/23 عرضت فيه أنه بتاريخ 4 و 5 فبراير 2004 اشترت من مؤسسة )ل٠٠٠( المسماة العمران البقعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 26/17333 المسماة المنطقة الصناعية 18، وبتاريخ 2006/11/02 بعثت لها اللجنة الاقليمية لمنح وسلب البقع الأرضية للمنطقة الصناعية جنوب غرب المحمدية رسالة تشعرها فيها بأنها قررت تجريدها من هذه البقعة الأرضية دون أن ترجع ها المدعى عليها الى غاية يومه مبلغ الشراء الذي تسلمته كاملا والمحدد في مبلغ 563.270,00 درهم ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 536.240,00 درهم الممثل لمبلغ الشراء والمصاريف المقدرة في مبلغ 43.55875 درهم مع الفوائد القانونية والصائر وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت الطلب وتمام الإجراءات صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 1067

الصادر بتاريخ 12 شتنبر 2019 ني الملف الإداري عدد 2019/1/4/4125

17

أسباب الاستئناف : تتمسك المستأنفة بانعقاد الا ختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت الطلب ذلك أن الاستفادة من البقعة الأرضية تمت في إطار برنامج المناطق الصناعية وان البقعة الارضية موضوع الطلب تفوت للشركة المستأنف عليها من طرفها بناء على عقد بيع عادي يندرج ضمن القواعد المعتادة للقانون المدني بل تمت استفادة الشركة المعنية منها بناء على قرار صادر عن لجنة إدارية وبناء على دفتر للتحملات الذي تم وضعه من طرف الدولة والذي يحدد شروط وكيفية الاستفادة من البقع الارضية بالمناطق الصناعية بمختلف جهات المملكة وكيفية سحبها من المستفيدين وكذا شروط تفويتها لنقل ملكيتها لهم بعد احترامهم شروط دفتر التحملات المذكور ( وذلك بمقتضى عقد يتضمن شروطا غير مألوفة بما تشمله من التزام بتهيئة القطعة الارضية وفي حالة تخلف المفوت له لأي من الاسباب عن التزامات التهيئة يتخذ ثي حقه غرامة التأخير كما يحتفظ المفوت صراحة بحقه فسخ البيع الحالي بالإضافة للمنع من البيع وهي كلها شروط غير مألوفة في التعاقد المدني ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب حيث يهدف طلب المدعية ) المستأنف عليهم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ شراء ومصاريف العقار الذي يند سلمت لشركة العمران لإحداث منطقة صناعية ذات نفع عامء فإن البت الطبيعة القانونية لعقد البيع المبرم الشركة المستأنف عليهاء والذي أسس يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة عقود البيع العادية فضلاعن كون موضوعه يندرج ضمن إحداث منطقة صناعية ويتعلق بتسيير مرفق عمومي فيكون عقد البيع المؤسس عليه النزاعد مستجمعا الكافة الشروط التي تخرجه من دائرة العقود عليه تحمة القً الخاضعة لقواعد القانون الخاص وتضفي صفة العقد الإداري المنجز بمقتضاه تصرف إطار ضوابط القانون العام مما يكون معه الحكم المستأنف بما نحاه مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

18

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة