قرار محكمة النقض رقم 66٠12
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 984
الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2019 الملف الاداري عدد 2019/1/4/2940
92
الدافع من وراء مطالبة المدعية الأمر بفسخ الصفقة هو عدم احترام المدعية لالتزاماتها التعاقدية وعدم انضباطها للنصوص التشريعية والقواعد الفنية رغم تنبيه المدعية لصاحبة الصفقة بتعدد مراسلاتها إليها كما سبق توضيحه أعلاه وأن عدم تمكين المدعية من إتمام عقد الصفقة تسبب لهافي خسارة متمثلة فقدان الربح والكسب وبخصوص الأشغال المنجزة بضفة مدينة سلا فإن الجهة المدعى عليها شركة ) و٠ب ( طلبت من المدعية القيام لفائدتها ولمصلحتها بأعمال التهيئة والتجزئة وإنجاز التصا ميم والعمليات الطبوغرافية والعقارية لاستخراج البقعة الأرضية المجهزة ذات الرسم العقاري عدد 20/90223 مساحتها 03 هكتار و 00آرا و 16 سنتيار مستخرج من الرسم العقاري الأم عدد 20/9027 مساحته 29 هكتار و 64 آرا و 29 سنتيار وأن المدعية أنجزت جميع الإجراءات والعمليات الإدارية والطبوغرافية بما في ذلك انجاز التصميم وتتبع الأشغال إلى الحصول على التسليم المؤقت في إطار تجزئة مرخص لهاء وأنجزت المهام المكلفة بها من قبل المدعى عليها بقيمة إجمالية قدرها 648000,00 درهم مع احتساب الرسوم ورغم مطالبتها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور رفضت وتقاعست عن الأداء والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 552000,00 درهم مع احتساب الرسوم مقابل الأشغال المنجزة وغير المؤداة بخصوص الأشغال المنجزة بضفة = سلا عليها بأدائها لها مبلغ 648000,00 درهم مع احتساب الرسوم مقابل الأشغا زة وغير بخصوص المطالب المشتركة وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار التي لحقتها وقيمة فريق عمل وفقدان الربح والكسب وحفظ حقها التعقيب والحكم لفائدتها بتعويظ قدره 600000,00 درهم وتعويض عن الضرر قدره 400000,00 درهم مع الفوائد القانوذ نية الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر . أجابت الددلكة الدعر الشركة المدعى عليها بمذكرة دفعت من خلالها بعدمر ختصص االمحكمة نوعا بالبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه موبعد تماملإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي بالبت في الطلب وهو الحكم المستأنف في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الا ختصاص النوعي وفساد التعليل لأن طلب المستأنف عليها مؤ سس على عقدين الأول يتعلق بعقد الصفقة المبرم بتاريخ 18 ماي 2016 التي كلفت بمقتضاه المستأنفة المستأنف عليها بإنجاز مهام الطبوغراف في إطار مشروع بناء دار الفنون والثقافة وخزانة الارشيفات بمدينة الرباط وتتبع تهيئة وتجزئة مشروع 9 ب ضفة مدينة الرباط ، والثاني يتعلق بعقد المهندس المساح الطبوغرافي الذيكلفت بمقتضاه المستأنفة المستأنف عليها بإنجاز أعمال التهيئة والتجزئة بضفة مدينة سلا ذات الرسم العقاري عدد 20/90223 من الرسم العقار الأم عدد 20/9027. وهمسا عقدين مختلفسين ( وعقد المهندس لا يتضمن أي اتفاق باللجوء إلى المحكمة الإدارية وقواعد الا ختصاص النوعي تعتبر من النظام العام ولا يمكن مخالفتها وكل شرط مخالف يعتآ غير منتج لأي أثر واختصاص المحكمة الإدارية محدد حصرابما ورد في المادة الثامنة من القانون رقم
93
41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وبالتالي فإنه بالنظر إلى أن عقد الصفقة المبرم بين الطرفين عقد تجاري والنزاع الناشئ عن العقد الأول أو عقد المهندس المساح الطبوغرافي نزاع تجاري ولا دليل على توفر شروط العقد الإداري والا ختصاص نوعيا بالبت فيه ينعقد للمحكمة التجارية لغياب الصبغة الإدارية مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط حيث إن البين من وثائق الملف خاصة عقد الصفقة المدلى به أن الأمر يتعلق بصفقة بين شركتين تجاريتين تنتفي فيهما صفة أشخاص القانون العام وبالتالي فإن الا ختصاص النوعي بشأن المنازعة عقد الصفقة يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجارية النوعي ( والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجا بالرباط للنظر فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العا نيء عقدة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحآ الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا اعليء والمستشارين السادة : نعناني مقرراء احمد دينية مصطفى الدحاني نادية للوسي وبمحضر المحامي _ العام السيد سا الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة المملكة المعربية ساجد المجلس الأعاى للسلطة القضانية دتكمة النمض
94
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.