قرار محكمة النقض رقم 2013/1907/1130

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2013/1907/1130

رقم القرار 2013/1907/1130
تاريخ القرار 2018/05/26
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة الصادر بتاريخ 11يوليوز 2019 ني الملف الاداري عدد 2018/1/4/518 حجز لدى الغير سلطة المحكمة في المصادقة عليه إن المحكمة ما تبين لها من وثائق الملف أن المحجوز عليها توصلت بإخبار بالحجز وإدراج ملفها بالجلسة إلا أنها تدل بأي تصرف إيجابي يفسر بأنها بصدد تنفيذ حكم نهائي فضلا عن أنها أعذرت بتنفيذ القرار موضوع الحجز ولم تستجب وخلصت إلى أن تراخيها في التنفيذ يعتبر صورة من صور الامتناع الموجب للمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع ملف التنفيذ ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه يكون قرارها معللا بما يكفي . رفض الطلب لة ام طبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنه المشار إلى مراجعه أعلاه انه بناء محضر الحجز لدى الغير المؤرخ في 2017/05/26 ئعلىةسند تنفيذي وهو القرار عدد 257 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتلريخ 2014/03/12 الملف رقم 2013/1907/1130 وعلى محضر الامتناع المؤرخ في 201705/15 وتبليغ فحصر الحجز لدى الغير إلى الأطراف ، وبناء على التصريح الايجابي من طرف البنك الشعبي بجلسة 2017/06/21 ملف رقم 2017/7103/1023 مضمنه أن البنك قم بحجز مبلغ 277976,98 درهم الرصيد الدائن في حساب المحجوز عليها الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير وتم تثقيف المبلغ في حساب خاص وبعد تمام الإجراء قضت المحكمة بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2018/05/26 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2017/365 الموقع من طرف المفوض القضائي بأكادير جامع أورغ لصالح طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير ثي حدود مبلغ 277976,98 درهم المحجوز عليه بين يدي البنك الشعبي للوسط الجنوبي بأكادير وبتسليم الممثل القانوني للمؤ سسة المذكورة المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات في شخص ممثلها القانوني كافة الرسوم والمصاريف استأنفته الوكالة المستقلة المتعددة التخصصات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 911

26

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه أسس قضا ع٥ على أن البحث يدخل ضمن وسائل التحقيق الغاية منه تو =رضيح بعض النقط إلا ان المحكمة أسقطت وقائع جلسة البحث الخاصة بملف آخر تم قبل تاريخ النطق بالحكم الملف الحالي ابتدائيا لمدة ليست بالقصيرة على هذا الملف واعتبرته من بين تعليلاتها لتبرر ما قضت به ولم ترد على دفع الطالبة المؤ سس على اعتماد إجراء تم بملف آخر وتنزيله على هذه الدعوى مع العلم أن البحث المذكور هم التدقيق الأسس والكيفيات التي توصل إليها الخبير خصو صا وان وضعية مستخدمي الطالبة تعرف حالات تخص مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذين إلتحقوا بها بعد إنشائها فضلاعن أن الخبير خلق شبكة أجور لا تتوفر عليها الطاعنة وان الإشكال المطروح ينصب على خروج الخبير عن التطبيق السليم للإجراءات القانونية المؤطرة لتصنيف الإجراء لديها وهو الخرق المتمسك من طرف الطاعنة فضلا عن كون الامتناع من التنفيذ لا يمكن استنتاجه بل لابد من تحققه كواقعة مادية يحرر بها مأمور التنفيذ محضراء مما يناسب نقض القرار المطعون . لكن حيث ان محكمة الاستئناف تهت إليه إلى أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد )إ٠ا - المعتمدة تحديد نت بناء على أمر قضائي وبحضور رئيس قسم الموارد البشرية للمستأنفة واستند من طرف رئيس قسم الموارد البشرية المذكور لم تتم المنازعة فيها بمقبول أوراق الملف أن المستأنفة توصلت بإخبار بالحجز وأدرج ملفها بجلسة 2017/04/26االالأنهاالمقدل بأي تصرف ايجابي يفسر انها بصدد تنفيذ حكم نهائي هذا فضلا عن محضرج بإعذار بتنفيذ المقررا المحراثيتمن طرف المفوض القضائي السيد )ج٠أ( والمؤرخ في 2017/04/26 ومضمنه إشعارها بتنفيد الحكم مع إمهالها 10 أيام من تاريخ التوصل وأنها توصلت بتاريخ /2017/04 ولم تستجب لذلك مما يعتبر تراخيا في التنفيذ وصورة من صور الامتناع تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافياء وما بالوسائل على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاد بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة حمد دينية مقررا المصطفى الدحاني نادية للوسي فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة س جد

27

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة