قرار محكمة النقض رقم 2013/7105/582

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2013/7105/582

رقم القرار 2013/7105/582
تاريخ القرار 2013/11/12
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة امتناع عن التنفيذ المصادقة على الحجز لدى الغير إن المحكمة L استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن الحكم المستأنف اعتمد الخبرة الحسابية المنجزة في إطار إجراءات التنفيذ لتحديد المبلغ المستحق لفائدة الطرف طالب التنفيذ نظرا لتوافق خلاصات تقرير الخبرة المنجزة بهذه القضية والمستندات المسلمة للخبير من طرف الوكالة المستأنفة والتيلم تثر بشأنها أي منازعة جدية واعتبرت أنه لا تأثير لذلك على سلامة ما انتهى إليه الحكم المستأنف وأنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من تعيين نفس الخبير في عدة نوازل مشابهة وأن تحفظ المستأنفة بخصوص بقة خبرة وظروفها دون أن تعيب عليها أي يمس بموضوعيتها يجعل منازعتها غير امتناعها عن التنفيذ ثابت بمقتضى محضر الامتناع المدلى به في الملف ( تكون قد ضاءها اساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا . الدملكة التغرببة رفض الطلب المجمس الأعاى للسلطة اقضانية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض -المشار إلى مراجعه أعلاه - ان الطرف المدعي ) المطلوب ( تقدم أمام المحكمة الادارية بأكادير بطلب المصادقة على الحجز لدى الغير مؤسسا طلبه على استصداره حكماعن ذات المحكمة تحت عدد 1057 بتاريخ 2013/11/12 الملف رقم 2013/7105/582 قضى على الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في شخص ممثلها القانوني بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية وذلك باعتبارها مصنفة ضمن الفئة الأجرية رقم 10 المستوى 15 ابتداء من 1987/1001 مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ تم تأييده بموجب القرار عدد 970 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش وفتح في شأنه ملف التنفيذ تحت رقم 2017/370. وتم استصدار أمر قضائي تحت عدد 91 بتاريخ 2016/03/30 قضى بتعيين الخبير المحاسباتي السيد )إ٠ا لتحديد المبلغ الحقيقي المستحق لفائدتها والذي قدره الخبير في تقريره في مبلغ 488889،73 درهم وبعد مواصلة اجراءات التنفيذ حرر المفوض القضائي محضر امتناع بتاريخ 2016/05/24 وتلاه بمحضر حجز على أموال المدعى

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 942

الصادر بتاريخ 1 1يدليوز 2019 الملف الاداري عدد 2018/1/4/1071

66

عليها بحسابها بين يدي البنك المغربي للتجارة الخارجية بأكادير في حدود مبلغ 48888973 درهم تم تبليغه الى الأطراف وأدلى المحجوز لديه في اطار الاتفاق الودي بتصريح إيجابي مؤرخ في 2017/08/22، وبعد تعذر إجراء التسوية الودية واستنفاذ الإجراءات صدر الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2016/05/24 ملف التنفيذ عدد 2014/370 الموقع من طرف المفوض القضائي بأكادير محمد وبلا لصالح طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير بالحساب البنكي رقم : 011010000001210006187234 في حدود مبلغ 48888973 درهم المحجوز عليه بين يدي البنك المغربي للتجارة الخارجية بأكادير وكالة ) جك ، وبتسليم الممثل القانوني للمؤ = سسة البنكية المذكورة المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه تحميل الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات في شخص ممثلها القانوني كافة الرسوم والمصاريف استأنفته الوكالة ) الطالبة . فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض في وسائل الطعن بالنقض مجتمعة للارتباط : حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة أسقطت معطيات ووقائع بملف آخر تم قبل تاريخ النطق بالحكم الملف الحالي ابتدائيا بمدة ليست بالقع وأنه ) القرار الاستئنافي اعتبر ان البحث يعتبر ضمن وسائل التحقيق ( الا انه على اعتماد إجراء تم بملف آخر وتنزيله على الدعوى الحالية علما أن البحث التعريف بالوثائق وإنما هم أيضا التدقيق الأسس والكيفيات التي توصل بها الخبير إى النتائج التي انتهى إليها خصو صا وان وضعية مستخدميها تعرف حالات تخص مستخدمي المكتب الوطني للماء الطاقح للشرب الذين التحقوا بها بعد إنشائهاء إضافة إلىان الخبير خلق شبكة أجور لاتتوفر حعتيها ) الطالبة ( وطبقها لتحديد المبالغ المستحقة للمطلوبة النقض كماان الاشكال المطروح ينصب على خروج الخبير عن التطبيق السليم للإجراءات القانونية المؤطرة لتصنيف الأجراء لديها وخرق بذلك الكيفية المعتمدة للوصول إلى النتائج التي انتهى إليهاء وأنه اعتبر امتناعها ثابت في نازلة الحال بدليل توصلها بالإشعار المبلغ للممثل القانوني وإمهالها وعدم استجابتها بينما الامتناع عن التنفيذ لا يمكن استنتاجه من ذلك بل لابدمن تحققه كواقعة مادية يحرر بها محضر من طرف مأمور التنفيذ مما يناسب نقض القرار . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما استندت فيما انتهت إليه تعليل قضائها إلى أن الحكم المستأنف اعتمد الخبرة الحسابية المنجزة في إطار إجراءات التنفيذ من طرف الخبير )إ٠ا( لتحديد المبلغ المستحق لفائدة الطرف طالب التنفيذ نظرا لتوافق خلاصات تقرير الخبرة المنجزة بهذه القضية والمستندات المسلمة للخبير من طرف الوكالة المستأنفة والتيلم تثر بشأنها أي منازعة جدية وإعتبرت أنه لا تأثير لذلك على سلامة ما انتهى إليه الحكم المستأنف وأنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من تعيين نفس الخبير في عدة نوازل مشابهة وأن تحفظ المستأنفة بخصوص طريقة انجاز الخبرة

وظروفها دون أن تعيب عليها أي عيب يمس بموضوعيتها يجعل منازعتها غير جدية سيما وأن امتناعها عن التنفيذ ثابت بمقتضى محضر الامتناع المدلى به في الملف تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلاكافيا وما بالوسائل على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة