قرار محكمة النقض رقم 2

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2

رقم القرار 2
تاريخ القرار 2007/2/5
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة دعوى الإلغاء قرار الإقصاء المؤقت عن العمل مشروعيته إن المحكمة ما ثبت لها من معطيات النازلة وقائع دالة على خرق مقتضيات المادة 93 من المرسوم رقم 2.06٠388 بتاريخ 2007/2/5 بتحديد شروط واشكال إبرام صفقات الدولة وما تمليه القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها التي تلزم أعضاء لجان فتح الأظرفة ولجان القبول بالنسبة لطلب العددض بالانتقاء المسبق أو المباريات ولجان المباريات بكتمان السر المهني فيما ينتهي إلى علمهم بخصوص المساطر المقررة فيهذا المرسوم وان هذه الالتزامات تسري علىكل شخص موظف أو خبير أو تقني مساهم في أعمال اللجان المذكورة مما فيظل ثبوت خرق الطالب كموظف عمومي تابع لإدارة البريد التي يلزم القانون المنظم بكتمان السر المهني اعتباره مستغلا لمنصبه الوظيفيء وخلصت إلى أن القرار طعون على ما يبرره تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلاكافيا وسليما

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 943

الصادر بتاريخ 1 1يدليوز 2019 الملف الاداري عدد 2018/1/4/3211

المعلكة التغرببة المباسم الجلالة الملك وطبقا للقانون متكمة النقض يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2017/09/29 تقدم المدعي )الطالب ( بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه بتاريخ 2016/07/11 عرض على المجلس التأديبي الذي اتخذ في حقه عقوبة الإقصاء عن العمل لمدة شهر مع حرمانه من كل أجر خلال مدة التوقف بعد استعطافه المدير العام خفض العقوبة الى 15 يوما كإقصاء عن العمل بدون أجر وبتاريخ 201607/28 تظلم إلى ذات المدير بشأن تلك العقوبة إلا أنه لم يبد أي تجاوب مع تظلمه وأنه يعيب على القرار انعدام الأسباب المبررة له وعدم احترام المقتضيات القانونية ومنها حقه في الدفاع لما رفض المجلس استدعاء رئيسه المباشر فضلا عن أن القرار غير معلل ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبعد جواب الإدارة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب استأنفه الطالب ) المدعي فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعد إجراء بحث واستنفاذ الإجراءات بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض .

في الوسيلة الفريدة _ للنقض : حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون _سوء التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه ذلك أنه استند فيما انتهى إليه في تعليله على خرق مقتضيات المادة 93 من المرسوم رقم 388-06-2 بتاريخ 2007/02/05 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والى القانون المنظم لإدارة البريد الذي يلزمه باعتباره موظفا تابعا هذه المؤسسة بكتمان السر المهني وأنه وبخلاف ما سار عليه القرار المطعون فيه وما اعتمده من تعليل فاسد وما نسبه له من استغلال منصبه الوظيفي المؤقت فإن دراسة ملفات المشتريات عموماء طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل عبر لجنة مختلطة تتكلف بدراسة مقترحات الشركات وأنه بخصوص هذا النزاع فإن اللجنة الرئيسية أوكلت للجنة صغرى دراسة الملف التقني بمقتضى محضر رسمي ( وتتكون هذه اللجنة منه بصفته مكلفا بوسائل التجهيز ومن رئيس قسم الإمدادات ورئيس قسم التصنيع ورئيس قسم مصلحة الآليات ورئيس مصلحة التوزيع ( وأن هذه اللجنة تتحمل كامل المسؤولية فيكل القرارات التي تتخذها بعد دراستها دراسة قانونية وإدارية وتقنية معمقة والإلمام بها منكل الجوانب والتصويت على القرارات التي تتخذها وإشراف رئيسه المباشر وأن حصوله على الملف المتعلق بالشق التقني وعلى خلا القرار المطعون فيهء كان بناء على مراسلة من رئيس قسم الإمدادات الذي طالىه انجاز التقرير التقني في أقرب الآجالء ولم يكن ذلك من تلقاء نفسه أو بدافع لغاية وأنه هو من اكتشف العيوب التي تضمنها الملف التقني لشركة CM ووجه لرئيسه كتابا ومراسلة الموضوع وأن ذلك كان سببا الذععا التىعر ببة إقصائها من المشاركة في الصفقة وقدتم الإدلاع ابنسخة مفطهذه المراسلة رفقة مقاله الا ستئنافي وان استعمال الهاتف وإجراء مكالمات هاتفية أكيمكانقلا يشكل فعلا جرميا . كما أنه لا يوجد نص قانون الوظيفة العمومية أو غيره يمنع أو يحذر ذلك انطلاقا من القاعدة القانونية الراسخة: " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص بل إن استعماله للهاتف يدخل في صميم مهامه بقسم المشتريات وان مايهم هو مضمون هذه المكالمات وما قد تسببه من ضرر للمطلوب في النقض الذي يبقى ملزما بإثباته أو ما تتضمنه هذه المكالمات من ابتزاز أو مطالبة بمقابل أو غيره . وأن من حقكل شركة أو مقاولة تبدي رغبتها المشاركة في أي صفقة الاطلاع عليها وعلى شروط المشاركة فيها وعلى تاريخ ومكان وساعة إجرائهاء بل إنه الإعلان عنها حتى في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة وأنه لا جزاء ولا مخالفة مهنية ولاكشفا لأي سر مهني قد ينسب له متى الاتصال به هاتفيا أو حتى عن طريق الحضور الى مقر عمله للاستفسار حول الصفقة المزمع إجراؤهاء وأن ذلك يدخل في باب المنافسة المشروعة دا يناسب نقض القرار لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه تعليل قضائها أن الوثائق المدلى بهامن قبل بريد المغرب تشكل حجة دالة على أن المستأنف أصليا قد

70

استغل وضعه الو وظيفي وذلك لإفشائه سر طلب العددض 2015/35. عندما م تعيينه من طرف مدير التصنيع والنجاعة العملياتية مؤقتا بمصلحة سائل الاستغلال إبان شغور ذلك المنصب لما تبين لها من المراقبة التي أجرتها المديرية المركزية للتدقيق والتفتيش رتبت عليه الإدارة إلغاء العرض لما ارتكبه المستأنف أصليا من أخطاء تمثلت في حصوله على الملف التقني لطلب العددض قبل تاريخ انعقاد اللجنة الرئيسية بتاريخ 2015/06/16. ووجود اتصالات هاتفية بين المعني CM بالأمر وممثل شركة صادرة من الخط الهاتفي للمصلحة الموضوع خلال فترة إعداد طلب العددض المفتوح بما في ذلك يوم السبت 2015/05/30 وقيامه بإعداد جدول للتقييم بخط اليد يتضمن سيناريو التنقيط التقني والمالي للصفقة . وإقدامه على تغيير وثائق الملف التقني C-M لشركة ووجود شهادتين أصليتين للصيانة التوقعية مختلفتين وشهادة مرجعية باسم SM الشركة المذكورة عوض شركة وإعداد تقريرين متعلقين بالمطابقة والتقييم التقني جاهزتين للتوقيع قبل المصادقة النهائية عليه من طرف اللجنة التقنية المصغرة فضلا عن اتصاله هاتفيا بالشركة أيام 27 2015/5/29 2017/06/02، أي يوم فتح الأظرفة ويوم 2015/06/12 2015/05/30 الذي صادف يوم السبت . اعتبرتها وقائع دالة على خرق مقتضيات المادة 93 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 2007/2/5 حد بلات ط واشكال إبرام صفقات الدولة وما تمليه القواعد امتعلقة بتدبيرها ومراقبتها الأظرفة ولجان القبول بالنسبة لطلب العددض بالانتقاء المسبق أو المباريات السر المهني فيما ينتهي إلى علمهم بخصوص المساطر المقررة في هذا المرسوم . هده لتزامات تسري علىكل شخص موظف أو خبير أو تقني مساهم أعمال اللجان المذكورة ثبوت خرق الطالب كموظف عمومي تابع لإدارة البريد التي يلزم القانون المنظم أهنتهً بكتملن الآسرطلمهني اعتباره مستغلا لمنصبه لللنة الوظيفي وخلصت إلى أن القرار المطعون فيه مؤسسعلى اماةيبرره تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا سليما وما بالوسيلة على غير أساس لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاد بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني فائزة بلعسريء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة