قرار محكمة النقض رقم 16/4110/171
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 927
الصادر بتاريخ 1 ايدليوز 2019 الملف الاداري عدد 2018/1/4/3548
26
وجود لقرار _ يمكن استئنافه أمام مجلس الوصاية موضحين بأن رفض إحالة استئنافهم على مجاس الوصاية يعتبر قرارا غير مشروع لصدوره عن جهة غير مختصة ولمخالفته للقانون والتمسوا الحكم بإلغاء القرار عدد 3855/ ق .ش . ف . الصادر عن عامل إقليم جرادة بتاريخ 14 شتنبر 2016 برفض إحالة استئنافهم المؤرخ في 09 مارس 2016 لقرار نواب الأراضي الجماعية لبني مطهر على مجلس الوصاية بالرباط للبت فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك وبعد جواب والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 55 بتاريخ 2017/01/25 في الملف رقم 16/4110/171 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التى قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس _ قانوني وانعدام التعليل ذلك أن الطعن بالإلغاء يدور وجودا وعدما مع وجود قرار إداري وأن ما ذهبت إليه المحكمة لا يستقيم وطبيعة الرسالة المطعون فيها التي لا تعدو أن تكون مجرد رسالة إخبارية عادية تم بموجبها تحليل ورثة )س .ي من إجراء سابق بالتوقف عن اطعة موضوع النزاع وأنه لا وجود لقرار يمكن الطعن فيه أمام مجلس الوصاية وأن الر ية ا تعتبر قرارات إدارية لكونها لا تحدث بذاتها أية آثار ضارة بالمعنيين بهاء وأن فيه بالإلغاء يتطلب وجود قرار صادر عن الجماعة النيابية لبني مطهر يخول الانتفاع بالأ موضوع النزاع إلى ورثة اسليمان يامنة والحال أنه لا وجود لهذا القرار ( وأن قرارات الجماعق النيابية تصدر وفق نموذج خاص وتكون معللة وتحمل رقم تسجيل وتسلم نسخةامنها للطرفين المتنازعينة حتى يتمكن الطرف المتضرر من الطعن فيها دىه حين أن الرسالة المطعون فيها تم توجيهها لورثة بن التقف يامنة اسليمان فقط على اعتبار أنهم هم من يستغلون القطعة الأرضية وأن الأمر لا يعدوأن يكون إجراء تنفيذيا لتعليمات الإدارة المركزية التي طلب فيها من السيد عامل جرادة إجابة المطلوبة في النقض بكون الأمرلا يتعلق بقرار نيابي وإنما برسالة إخبارية عادية وأن الهيئة النيابية لم تتخذ أي قرار بخصوص تقسيم الانتفاع وبالتالي لا وجود لقرار يمكن استئنافه ومن جهة = أخرى فإنه لقبول الطعن بالإلغاء يتوجب أن يقدم داخل آجال محددة وأن استئنافها لما أسمته قرار نواب الأراضي الجماعية لبني مطهر كان يتاريخ 2016/3/23 في حين م تتقدم بطعنها أمام المحكمة إلا بتاريخ 2016/11/25. والحال أنها كانت ملزمة بتقديمه على أبعد حد بتاريخ 2016/05/23 وأن التظلم الذي تقدمت به بتاريخ 2016/6/30 ليس من شأنه أن يمدد أجل الطعن لتقديمه الأجل القانوني وأنه يتعين لذلك نقض القرار . لكن حيث إن محكمة الاستئناف كانت على صواب حينما ردت الدفع بعدم قبول الطعن بعلة أن الطاعنين تقدموا بتظلم إلى العامل بتاريخ 18 يوليوز 2016 وأنه _ أجابهم عنه بتاريخ 14 شتنبر 2016 وفقا لما هو مضمن في كتابهم الوارد على مصالح العمالة بتاريخ 06 أكتوبر 2016، وأن أجل الطعن
27
يستمر لمدة 60 يوما من تاريخ توصلهم بجوابه الأول أي إلى غاية 06 دجنبر 2016 وأن الطعن م تسجيله بالمحكمة الإدارية بوجدة في 25 نونبر 2016 أي قبل انصرام الأجل المذكور ( فيكون مقدما داخل الأجل القانوني ومن جهة أخرى فإن القرار الإداري عمل قانوني تتخذه الإدارة بإرداتها المنفردة والمحكمة لما عللت قرارها بأن القرار الإداري هو العمل الانفرادي الصادر عن سلطة إدارية والمؤثر في المركز القانوني وأنه بإسقاط تلك العناصر المكونة للقرار الإداري على العمل الذي قامت السلطة الإدارية المحلية من خلال رفضها إحالة طعن بالاستئناف ضد ما أسماه الطاعنون " قرار نيابي " على مجلس الوصاية ينطوي على تأثير في مركزهم القانوني ( ما دام أنه يمنع من وصول طعنهم إلى الجهة التي خولها المشرع البت فيه واعتبرت أن موقف السلطة الإدارية المحلية المذكور يعتبر قرارا إداريا بحد ذاته وفي استقلال عن موقف المجلس النيابي الذي يبقى مجلس الوصاية هو الوحيد المؤهل لتحديد تكييفه القانوني تحت رقابة القضاء الإداري والحسم في ما إذاكان العمل الصادر عن الجماعة النيابية يعتبر قرارا قابلا للاستئناف أمامه أم لاء وهو أمر سابق لأوانه ولا يمكن مناقشته إلا في إطار طعن في القرار الذي قد يصدره مجلس الوصاية بشأنه تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم وعللت قرارها تعليلا سائغاء والوسيلة على غير أساس .
حدد
قضت محكمة النقض برفض الصائر وبه صدر القرار وتلي الجلسةآالعلنية المنعقدة المذكور أعلا بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاك متركبةغمنةرئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد السحادةً : الأعيى للسلمة ايقجا عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين فائز لعسري مقررة . حمد دينية المصطفى الدحاني نادية ذرد للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد
28
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.