قرار محكمة النقض رقم 100
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 100
الصادر بتاريخ 31 يناير 2023 ني الملف = امدني رقم 2021/1/1/8237
وبناء على مذكرة الجواب المو 2022/11/29 من طرف المطلوبات بواسطة نائبهن المذكور والرامية إلى رفض الطلب الدملكة المغربية الأعدة المدحى سجها للددلمةً القضائية وبناء على الأوراق الأخرى احلف تدرد النفض وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/19 وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد الدهراوي مستنتجات النيابة العامة ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من مستندات الملف . أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بقلعة السراغنة بتاريخ 2016/66 تحت عدد 22/17213 طلب ) زف ( ومن دعه تحفيظ الملك المسمى ب . ص الكائن بدوار أولاد إبراهيم بلدية العطاوية إقليم قلعة السرا راغنة . حددت مساحته ثلاثة هكتارات و 94 آرا و86 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب رسم الاستمرار المؤرخ في .2015/3/21 ونسخة من رسم الاراثة المؤرخ في 2003/1/18.
فسجل على المطلب المذكور تعرضان : أولهما التعرض الجزئي المودع بتاريخ 2016/8/18 ) كناش 17 عدد 702(، الصادر عن ) هءف ( مطالبة بحقوق مشاعة في الملك المذكور ( أنجرت لها إرثا بمقتضى نسخة من رسم الاراثة ضمن أصله بعدد 33 ص 393 كناش 3 نمر 4 بتاريخ 1935/4/30 وثانيهما التعرض المودع بتاريخ 2016/10/10 ) كناش 17 عدد (751 الصادر عن )ع ومن معه مطالبين بحقوق مشاعة الملك المذكور آلت إليهم بالإرث من موروثهم ) ف بي ، حسب رسم دعوى عدلي مضمن بكناش رقم 162 صحيفة 50 عدد 80 بتاريخ 1960/2/8 ونسخة من حكم مضمن بكناش الأحكام تحت عدد 582 قضية مدنية عدد 1158 صادر عن قاضي السراغنة وزمران بتاريخ 1960/6/16 واعلام بصدور غيابي مؤرخ في 1960/6/16. وإراثة مضمنة تحت عدد 333 ص 393 كناش 3 نمر 4 بتاريخ 1935/4/30 ورسم الفريضة المضمن تحت عدد 359 ص 481 كناش رقم 24 المختلفة بتاريخ 2000/2/2
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة أصدرت بتاريخ 2018/2/21 حكمها رقم 21 في الملف رقم 2017/1403/13 قضت فيه بعدم صحة التعرضين معا: استأنفه المتعرضون وبعد إجرائها خبرة بواسطة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحك المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعو بالنقض طاعنين أعلاه السبب الوحيد باستبعاد جج منتجة بدون وجه حق , واعتماد أنهم عززوا تعرضهم برسم استمرار يثبت حالة الشياع بين ورثة ) في سبق للقضاء أناعتمده قضية أخرى للقول ببقاء حالة الشياع بين الورثة كما أنه لا دليل بالملف يفيد إجراءا القسمة مخلف الموروث المذكور غربية وتخصيص بعض الورثة ببعض العقارات وأن اخبير المعتمدة خبرتها لأغم انتقادهاه منفظراف الطاعنين تعذر عليه تطبيق الطاعنين على ارض النزاع لقدمها وتغير المجاورين ه البقعل الزمن . لكن ردا على السبب أعلاه . فإنه فضلاعن عدم تأسيس الطلب على أحد الوسائل المحددة الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإن الطاعنين باعتبارهم متعرضين هم الملزمون بإثبات استحقاقهم لما يتعرضون عليه بحجة مقبولة وأن الحجج المعززة لتعرضهم أفاد تقرير الخبير عدم انطباقها على أرض النزاع وأن الحجة غير المنطبقة على المدعى فيه لا عمل بها ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعددضة عليها والأبحاث التي تقوم بها واستخلاص قضائها منهاء فإنه حين عللت قضاءها بأن: "المستأنفين لم يدلوا بما يثبت أن عقار المطلب كان على ملك القايد الفاطمي وبقي على ملكه إلى أن توفي وتركه من بعده وأن ادعاءهم أمام الخبير وفي مستنتجاتهم ضوء الخبرة بأن عقار المطلب هو نفسه المسمى " ف .|" المذكور في الحكم المحتج به لم يقم عليه أي دليل وأن فدان حس حجة المستأنفين يحده قبلة ورثة الشيخ )ربخ والساقية البوحولية ويمينا إشاعة أولاد )إ(، بينما حدود عقار المطلب حسب محضر انتهاء التحديد محدود شرقا بالرسم العقاري عدد 22/3747 ل )ز.ف ( ومن معه م وشمالا الطريق وورثة ) مف ، و)نذ وورثة ) ع ط (
والرسم العقاري عدد وغربا مطلب التحفيظ عدد 22/8945 وأنه بمقارنة الحدود الواقعية للعقار وحدود العقار الذي يدعي المستأنفون أنه هو نفسه عقار المطلب تأكد أن لا تطابق بينه ما خاصة أن عقار "١" له حدين طبيعيين وهما الساقية البحولية وأرض الشياع الخاصة باولاد )إ(، وأن الخبير حاول إسقاط الحدود المذكورة في الحكم المحتج به راكد له استحالة ذلك وأن رسم الإحصاء برسم دعوى عدلي كناش 112 ص 50 عدد 80 بتاريخ 1960/2/8، وأن وردت بهكافة حدود فدان " " إلا أن الحدود المبينة فيه تختلف عن حدود العقار المدعى فيه حسب ماجاء بتقرير الخبرة والتي ورد فيها كذلك بأن أي من العقارات المبينة بالحكم المستدل به لا يطابق عقار النزاع لا حدودا ولا اسماء وأن ادعاء المستأنفين أن الحدود تغيرت مع عامل الزمن يثبتوه بأي حجة وذلك ببيان التصرفات التي وقعت في الأملاك المجاورة لملك إلى حين استقرار الحدود على ماهي عليه، خاصة أن من حضر من المستأنفين إجراءات الخبرة عجزوا عن تحديد مواقع العقارات بالحكم وحدودها بدقة كما جاء ذلك بتقرير الخبرة وأنه _ أمام عدم انطباق ما أدل به المستأنفون من حكم ومن رسم إحصاء المشار إليهما أعلاه على مطلب التحفيظ عدد 22/17213 تبقى الأ = حكام المستدل بها من طرفهم والصادرة نوازل أخرى غير عاملة في نازلة الحال أما اتطباق الاستمرار المضمن بعدد 315 ص 431 كناش رقم 45 بتاريخ 2015/4/23 الذي التحفيظ مطلبهم المذكور ( والذي جاء مستوفيا لكافة شروط الملك المعتبرة قان يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني جدير بالاعتبار .
المملكة المغربية
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصنائر قضاثية متكمه النفذ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين : محمد اسراج عضوا مقررا ومحمد شافيء سعاد سحتوت ( وعبد الحفيظ مشما اشي أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.