قرار محكمة النقض رقم 157
نص القرار التفصيلي
مقال النقض - خلوه من العناوين الكاملة للمطلوبين - أثره طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن يتضمن مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبوله الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وعناوينهم أو محل أقامتهم والبين من مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب في نازلة الحال أنه لا يتضمن العناوين الكاملة للمطلوبين مما يجعل غير مقبول . عدم قبول الطلب الملك للقانون بناء على مقال النقض المودع 2020/0&/7 طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 4976' )صا 2019/11/20 الملف رقم 2018/1501/2162 عن محكمة الاستئناف بمراكش . المملكة المغربية المعلس الأعدى للدلمة القضائية وبناء على المستندات المدلى بها الملفتكمة النفض وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر .1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18 وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك شأن قبول الطلب : حيث إنه طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن يتضمن مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبوله الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وعناوينهم أو محل أقامتهم والبين
من مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب في نازلة الحال أنه لا يتضمن العناوين الكاملة للمطلوبين مما يجعل غير مقبول . هذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر . دبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.
الدملكة المغربية المعلس الأعدى للدلمة القضائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.