قرار محكمة النقض رقم 0301

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 0301

رقم القرار 0301
تاريخ القرار 16 عماي 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة قرار رفض طلب الإحالة على التقاعد النسبي - مشروعيته البين أن الإدارة تمسكت بأن قبول طلب التقاعد النسبي بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل مرفق وزارة الحصة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير إستفادة المواطنين على قدم المساواة من احق في العلاج والعناية الصحية كحق دستوري وأن المرفق العام الذي تعمل به المعنية بالأمر يعرف خصاصا مهولا وحادا وأن ذلك يقتضي بالضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة قض بتأييد الحكم الابتدائي بإلغاء مقرر رفض طلب الإحالة على التقاعد النسبي كان قرارها فاسد التعليل الموازي لإنعدامه لدعلكة لتىعرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 645

الصادر بتاريخ 16 عاي 2019 الملف الاداري عدد 2018/1/4/2107

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المدعية )م و( تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه انها طبيبة بالمستشفى الإقليمي بانزكان وبأنها تقدمت بطلب إحالتها على التقاعد النسبي إلى وزارة الصحة الاانه قد تم إصدار قرار برفض طلبهاء هذا القرار الذي يعتبر غير معلل إذ وردت به عبارات عامة كما يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية الداعية لاتخاذه وفقا للقانون رقم 0301 المتعلق بإلزام الإدارات بتعليل قراراتهاء فضلا عن كون قرار الرفض قد صدرعن جهة غير مختصة الا وهو رئيس قسم شؤون الموظفين بوزارة الصحة عوض وزير الصحة وجاء مشوبا بعيب السبب لعدم صحة الأسباب القانونية المعتمد عليها ملتمسة

22

الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك واشفاع الحكم بغرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عنكل يوم امتناع أو تأخير في التنفيذ وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك ان

قرار رفض طلب الاستفادة من التقاعد النسبي يجد مرتكزاته في ضرورة المصلحة العامة بسب الخصاص الحاصل الأطر الطبية إذ ان القطاع الصحي يعاني ندرة كبيرة في عدد الأطباء وقبول طلب المعنية بالأمر سيضر بالمرفق العام عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر المتخصصة التي انفق عليها الكثير قم علميا وتطبيقيا مما سينعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي فان , ستجابة لطلب المعنية بالامر أملته ضرورة مراعاة القاعدة القاضية بترجيح المصلحة الخاصة نظرا م٧ يعرفه قطاع الصحة من الدععلكة خصاص حاد في الأطباء ذوي التخصص الأوانه فيل الوقتة الذي دت تتجه فيه الإدارة إلى الزيادة عدد الأطباء المتخصصين فان الاستجابة لطلبهاممنم شأنه أن من يؤدي إلى زيادة الخصاص من جهة والتأثير على سياسة الإدارة في هذا المجال من جهة اخرى وان المحكمة تناست الأ ساس القانوني الذي ينظم طلب الإحالة على التقاعد النسي المتمثل في جملة من الأمور وهي تعارض هذا الحق مع المبدأ الدستوري الذي هو أسمى من القاعدة القانونية القاضي بضرورة سير المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليهاء والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرار أداء الخدمات وبذلك فان تنظيم سير المرفق الصحي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني بإشراف الإدارة التي المسؤولة عن المرفق وأن عدد الأطباء الاختصاصيين الذين غادروا العمل أو سيغادرونه بوزارة الصحة بلغ 633

سنة 2016، ثي حين ان المناصب المالية المخصصة للوزارة حددت برسم السنة نفسها

طبيبا

23

365 منصب مالي فقط وان من شأن قبول طلب الإحالة على التقاعد بشكل تلقائي أن يؤدي إلى تعطيل عمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة نتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في العلاج والعناية الصحية وهو ما يؤكده الفصل 31 من الدستور الذي نص أنه )تعمل الدولة والمؤسسات العمو مية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية (، وأن المعنية بالأمر طبيبة متخصصة تنتمي إلى قطاع الصحة الذي يعرف خصاصا كبيرا في الأطباء المتخصصين مما يفرض على الإدارة ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حفاظا على حقوق المواطنين الصحة والعلاج ( وان الإدارة تتمتع مجال التقاعد النسي بسلطة تقديرية لا يمكن للقضاء بسط رقابته عليها الا حالة عيب السبب أو مخالفة القانون وهومالم تستطع المعنية بالأمر التدليل عليه خاصة وان الاستفادة من التقاعد 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية مشروطة بضرورة موافقة الإدارة وضمن حدود عدد سنوي من عدد المناصب المقيدة يزانية بخصوص كل سلك بل الأكثر من ذلك فان

قبول طلب استفادة المعنية بالأ من التقاعد انسبي سيفضي إلى قبول العديد من طلبات زملائها مما الدبحمد الأعاى للسلطة القضانية سيتعارض مع السياسة العامة قطا الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق العلاج وان تنظيم سير المرفق على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر والانصاف في تغطية التراب الوطنيء مما يفرض عليها ان تستىر في أدائه دون انقطاع معبئة كل الطاقات والموارد البشرية والتقنية لان الهدف من إنشائه إشباع الحاجات العامة وأي توقف في نشاطه هو بمثابة انكار لهذه المصلحة مما يناسب نقض القرار المطعون فيه

حيث إستندت محكمة الاستئناف في تعليل ما انتهت إليه بان القرار المطعون فيه استند

رفض طلب المطعون ضدها على حاجيات الوزارة للموارد البشرية اللازمة لاشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في العلاج إعمالا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور . الاانه مادام ان مسألة الإيفاء

بحق المواطنين في العلاج والعناية الصحية تبقى من المسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة الصحة فإنه لا

24

تدل بما يفيد كون

يمكن مواجهة المستأنف عليها وحدها بتبعات تنفيذهاء كما ان الإدارة

الاستجابة لطلب إحالة المستأنف عليها على التقاعد سيؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة العمومية ويخلق خصاصا على مستوى التخصص الذي تمارسه هذه الأخيرة بمنطقة تعيينها حتى تتمكن المحكمة من مراقبة السلطة التقديرية للإدارة حين تمسك الطالبون بان طلب الإحالة على التقاعد النسي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة فالقانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات ) الفصلان 5( ينص على ان تلك الاستفادة مشروطة بموافقة الإدارة

وضمن حدود عدد سنوي بخصوص كل سلك كماان طلب رفض الاستفادة المذكورة يجد مرتكزاته في ظروف المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاد الحاصل في الأطر الطبية ويتعارض مع المبدأ الدستوري القاضي باستمرار المرفق العام بنظام واضطراد وفي نازلة الحال فإن قبول طلب التقاعد النسي بشكل تلقائي يعد تعطيلا الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير إستفادة المواطنين على قدم المساواة ناية الصحية كحق دستوري وأن المرفق العام الذي تعمل به المعنية بالأمر يعرف ام مهو وحادا نوع تخصصهاء وأن ذلك يقتضي بالضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحقة الخاصرقتبة والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي المج التقار للسلطة القضانية بإلغاء مقرر رفض طلب الإحالة ع قاعد النسى كاذ عد كان قرارها فاسد التعليل الموازي لإنعدامه ( دا يعرضه _ للنقض .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر .

و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة احمد دينية مقررا المصطفى الدحاني نادية للوسي ( فائزة

25

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة