قرار محكمة النقض رقم 2018/248

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2018/248

رقم القرار 2018/248
تاريخ القرار 16 ماى 2019
الغرفة الغرفة الجنائية
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالاستئناف مطالب بالحق المدني عدم استدعائه أثر إن مبدأ التواجهية ومباشرة كافة إجراءات المحاكمة في المادة الجنائية بحضور الأطراف ا يتحقق إلا إذا تم استدعاء الخصوم بطريقة قانونية والمحكمة ٧ قضت بعدم قبو تئناف الطاعن لانتفاء صفته كمطالب بالحق المدني ابتدائيا من دون أن النا للاستئناف فيما إذا كان قد استدعي بصفة قانونية من عدما من جهة ومن غير أن تناقش الأساس الذي اعتمده الحكم الابتدائي قضائه بعددم الا ختصاص وليس عدم القبول اتمملكة الذي عللت به قرارهارلمن سجهة عأخرى لتكون مقديةعرضت قضائها للنقض والإبطال في حدود مصالح الطاعن المدنيةقض نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني )إ٠ب ( بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ )مأ( بتاريخ 2018/05/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة الرامي إلى نقض القرار عدد 2018/199 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية برا بتاريخ 2018/05/03 في القضية ذات الرقم 2018/248 القاضي بعدم قبول استئناف المشتكي للحكم الابتدائي القاضي بعدم الا ختصاص المطالب المدنية )هكذا وتحميله الصائر .

نص القرار التفصيلي

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

القرار عدد 1000 الصادر بتاريخ 16 ماى 2019 ني الملف الجنحي عدد 2018/8/6/20082

265

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية بعد الاستما إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون . في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء الأستاذ )م٠أ المحامي بليئة آسفي المقبول للترافع _ أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . وحيث جاء الطلب علا ذلك افقا م٧ يقتضيه القانو _ن فهو مقبول شكلا .

في الموضوع : شأن سبب النقض الوحيد المتخذ انعدام التعليل وخرق القانون ذلك أن المحكمة مصدرة القرارالمطعون فيدبية أخطأت حينما قضت بعدم قبول استئنافه لعلة أن الحكم اللابتدائيأعلم يمسسلأيةة مصلحةة خاصة بالعارض وأنه يكن طرفا رغم أن صفته ثابتة ~ بمقتضلى قض راصلي أداء القسط الجزافي خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وأنه هو المتضرر 9 و المقدم للشكاية مما يعرض قرارها للنقض . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 رالبند الثالث من المادة 370 القانون يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا سليما وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه ويؤدي إلى النقض . وحيث إن مبدأ التواجهية مباشرة كافة إجراءات المحا كمة ثي المادة الجنائية بحضور الأطراف لا يتحقق إلا إذا تم استدعاء الخصو بطريقة قانونية

266

  • قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

والمحكمة مصدر القرار المطعون فيه عندما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن لانتفاء صفته كمطالب بالحق المدني ابتدائيا من دون أن تبحث بحكم الأثر الناشر للاستئناف فيما إذا كان قد استدعي بصفة قانونية من عدمه من جهة ومن غير أن تناقش الأ ساس الذي اعتمده الحكم الابتدائي قضائه بعدم الا ختصاص وليس عدم القبول الذي عللت به قرارها من جهة أخرى ( مما يعرض قضائها للنقض والإبطال في حدو مصالح الطاعن المدنية من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بالصو ير بتاريخ 2018/05/03 في القضية ذات قم 2018/248 وبه صدر القرار وتلي المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية >. بشارع النخيل الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة كىة عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين : عبد حيم مقررا والطيبي تاكوتي و حجاج بنو غازي محمد المحامى المغ قاسمي وبحضور العام آلت عمد مدق فوادالية الذي الددت حة كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ميلق طلغراوي.

267

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة