قرار محكمة النقض رقم 43

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 43

رقم القرار 43
تاريخ القرار 21 عماي 2019
الغرفة الغرفة الا
التصنيف نزاعات الشغل
القاعدة مقرر الفصل توجيه نسخة منه إلى مفتش الشغل عدم التوصل الفعلي إن المادة 64 من مدو نة الشغل توجب فقط توجيه نسخة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغلء ولا تشترط التوصل الفعلي . والطاعنة ٧ أدلت بما يفيد تبليغ نسخة من مقرر الفصل إلى السيد مفتش الشغل وما يفيد إيداعه بمصلحة البريد اليوم الموالى لصدوره فإن المحكمة التي استبعدت هاته الوثيقة بعلة عدم التوصل الفعلي بمقرر الفصل من طرف مفتش الشغل تكون أهملت وثيقة إثبات قانونية وأساءت تطبيق مقتضيات المادة 64 أعلاه . نقض وإحالة باسم جلالة الملك طبقا للقانون المملكة المغربية حيث يستفاد من أوراق القضية سوملأعلقرالسالمطعوان فيهثيأن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم طرده بصفة ت تعسفية و _لأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي جمو عة تعويضات استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن = سيلة النقض الفريدة : لعي الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون المادة 64 من مدونة الشغل إذ أنها أدلت بالإيصال البريدي بإيداع رسالة الفصل لدى مصلحة البريد وأنها وجهت سالة الفصل إلى السيد مفتش الشغل مرفقة بمقرر الفصل ومحضر جلسة الاستماع إلى الأجير وأن محكمة الاستئناف رغم ثبوت هذه الواقعة إلا أنها اعتبرتها غير كافية وأنه يجب على المشغل أن يثبت التوصل الفعلي بالمقرر فمقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل توجب فقط توجيه نسخة من مقرر الفصل ولا تشترط التوصل الفعلي مما يتعين معه نقض القرار .

نص القرار التفصيلي

نزاعات الشغل

نشرةقرارات محكمة النقض - الغرفة الا جتماعية - العدد 43

القرار عدد 775

الصادر بتاريخ 21 عاي 2019 الملف )لل جتماعي عدد 2018/1/5/377

67

نزاعات الشغل

نشرةقرارات محكمة النقض - الغرفة الا جتماعية - العدد 43

حيث ثبت صحة مانعته الطاعنة على القرار المطعون فيه إذ أن المادة 64 من مدونة الشغل توجب فقط توجيه نسخة من مقرر الفصل أو _سالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل ولا تشترط التوصل الفعلي وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن الطاعنة أدلت بما يفيد تبليغ نسخة من مقرر الفصل إلى السيد مفتش الشغل وما يفيد إيداعه بمصلحة البريد في اليوم الموالي لصدوره . وأن المحكمة م٧ استبعدت هاته الوثيقة تكون قد أهملت وثيقة إثبات قانونية وأساءت تطبيق مقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل ما اشترطت التوصل الفعلي لمقرر الفصل من طرف مفتش الشغل مما تكون معه قد عرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة والمستشارين السادة جاح مقررا مصطفى مستعيد و رانس لوكيلي وعمر تيزاوي أعضا وبمحضر المحامي العا وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احمامو ش

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة