قرار محكمة النقض رقم 8594
نص القرار التفصيلي
نزاعات الشغل
نشرةقرارات محكمة النقض - الغرفة الا جتماعية - العدد 43
القرار عدد 804
الصادر بتاريخ 21 عاي 2019 الملف )لا جتماعي عدد 2018/1/5/695
نزاعات الشغل
نشرةقرارات محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - - العدد 43
المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب استأنفه _بعد الجواب والتعقيب قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار محل الطعن بالنقض . في شأن سيلة النقض الفر يدة : الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف بعلة أنه تبين لها من خلال الحكم الابتدائي عدد 3354 الصادر بتاريخ 2016/06/14 الملف رقم 2015/5889. والقرار الاستئنافي عدد 8594 الصادر بتاريخ 2016/10/18 في الملف رقم 2016/1501/2300 أن الطاعن له أن تقدم بدعوى وكان من بين المطالب التي تقدم بها طلب التعويض عن شرط عدم المنافسة صدر بشأن هذا الجزء من الطلب حكما نهائيا قضى برفضه وأنه طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فإن هذا الطلب سبق البت فيه في حين أن المحكمة وإن كانت قد قضت بر رفض الطلب فإن العلة التي بنت عليها الحكم تفضي إلى جزاء عدم قبول الطلبء ذلك أن شرط عدم المنافسة المنصو ص عليه بعقد الشغل ينطوي إلزامية عدم ممارسة أي عمل لدى كة زبونة أو منافسة تمارس النشاط نفسه من انتهاء عقد الشغل كيفما كان الانتهاء وأن عقد الشغل انتهى .2015/04/22 فأقدم بتاريخ 2015/07/21 على تقدم طلب التعو ! ريض عن الفصل التعو يض الفصح التعسفى . وأقر نه بطلب التعويض عن شرط عدم المنافسة فقضت المحكمة برفض الطلب بعلة تقديمه الأوان أي قبل مرور اثنى عشر شهراا ولما كان جزاء تحقق شرط عدم المنافسة تبلطعلمروالسلده الزمنيقيةا المتفق عليها عقداء فإنه بعد مرور المجلس المدة تقدم بدعواه من جديدا لكن المحكمة فضت ططلب من جديد بعلة أسبقية البت ( في حين أن الحكم السابق لم يفصل في جوهر التراعء لأنه ربط استحقاق التعويض عن عدم المنافسة بتحقق الشرط الزمني المنصوص عليه بالعقد _ بذلك فإن منطوق الحكم القاضي بر رفض الطلب ليست حجية الحكم المقصو بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وبذلك فإن تسبيب الحكم لم يكن موازيا لمنطو قهء مما يجعله غير مؤسس وناقص التعليل مما يعرضه للنقض . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن سلامة الحكم القضائي مرتبط بسلامة التعليل وجودا وعدماء فإن كانت العلة التي بني عليها الحكم فاسدة أو ناقصة أو غير مرتكزة على أساس سليم ( فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم وإذا كانت الأحكام القضائية تشكل عنوانا للحقيقة فإن الحقيقة التي بني عليها الحكم هو عدم استحقاق التعويض عن شرط عدم المنافسة بسب تقديم الطلب قبل مرور الأجل المحدد في العقد فالواضح من عقد الشغل الرابط بين الطرفين أنه تضمن شرط عدم المنافسة الذي يمنع الطاعن من الاشتغال لدى شركة زبونة أو منافسة أو تمارس النشاط نفسه طيلة مدة اثنى عشر شهرا اللاحقة على إنهاء عقد الشغل ولما انتهى عقد الشغل بين الطرفين بتاريخ 2015/04/21، وأقدم الطاعن بعد مرور شهرين فقط على
72
نزاعات الشغل
نشرةقرارات محكمة النقض - الغرفة الا جتماعية - العدد 43
إنهاء العقد بتقديم طلب مقابل احترام شرط عدم المنافسة المتمثل في استحقاق أجرة اثنى عشر شهر تحسب على أساس الأجر الخام فإنه يكون قد قدم الطلب قبل حلول أجله المتفق عليه عقدا فيكون مصير الطلب عدم القبول وأن المحكمة ما قضت بر رفض الطلب لهذه العلة يكون حكمها غير مناسب للسبب الذي عللت به حكمها لأن تقديم الطلب قبل الأوان المحدد له لا يعد سببا كافيا لتبرير منطوق الحكم القاضي برفض الطلب وهو ما يعد قصورا في الاستنتا وفسادا في الاستدلال يجعل القرار ناقص التعليل مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتر اهير رئيسة والمستشارين السادة : عسر تيزاوي مقررا ومصطفى مستعيد وأنس لو _كيلي والعربي عجابي أعضا وبمحضر المحامي العام وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احمامو ش
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
73
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.