قرار محكمة النقض رقم 584

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 584

رقم القرار 584
تاريخ القرار 25 ابريل 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة تصريح القاضي المنتدب بعدم اختصاصه المحكمة المختصة بالبت في التراع المتعلق بتحديد الدين . بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 697 من مدونة التجارةء فإنه حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى يؤدي تبليغ المقرر القاضي بعدم الا ختصاص الصادر عن القاضي المنتدب إلى سريان أجل مدته شهران يجب خلالهما على المدعي أن يرفع الدعوى إلى المحكمسة تحت طائلة السقوط والبين وأمام تصريح القاضي المنتدب بعدم اختصاص ه، ف إن المحكمة المختصة بالبت في التراع المتعلق بتحديد الدين هي المحكمة الابتدائية الاجتماعيسة باعتبسارأن المستأنف عليها وفي جوابها تنازع في أسباب الدين لتقادمه لعدم توصلها ببيان من الصندوق L وبتضمنه لأسس أتت مخالفة التع فها وذلك طبقا لمقتضيات المادة 20 مسن قانون المسطرة المدنية والمادة 71 من ظهير 1972/02/27 المتعلق بالنظسام الأساسسي للضمان الاجتماعي والمحكمة الابتدائية م٧ صر لثد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب م تصادف الصو اب جعلت حكمها عر ضة للإلغاء المملكة المغربية المجس الأعدى للسلمة القضائية إلغاء الحكم المستأنف باسم جلالة جكاملك ن قغبقا للقانوا ن حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف الصندوا رق الوطني للضمان الا جتماعي تقدم بتاريخ 2018/01/31 بمقال أمسام المحكمة الابتدائيسة بمراكش يعرض فيه أن المدعى عليها شركة )٠٠٠( خضعت لمسطرة التسو ية القضائية وفتح لها ملف صعوبات المقاولة عدد 214/15/122، وأنه تقدم بتصريح بدينه للسنديك بتساريخ 2018/02/23 حدود مبلغ 89.999.335,89 إلى غاية فتح المسطرة وعزز ذلك بقوائم وكذا وضعية المدعى عليها ( مضيفا بأن منازعة هذه الأخيرة في الدين تدخل في نطاق المنازعة في دين عمسومي الستي يرجسع الا ختصاص فيها للقضا العادي باعتبار أن القاضي المنتدب أصدر أمسرا عدد 672 بتساريخ 2016/10/21 قضى فيه بعدم الا ختصاص وأنه في نطاق هذا الأمر يتقدم بهذا الطلب إلى المحكمة الابتدائية ملتمسا الحكم في إطار مقتضيات المادتين 695 و697 من مدونة التجارة بتحديسد دينه المشار إلى مبلغه أعلاه وذلك بصفة امتيازية وتحميل من يجب الصائر ( وبعد جواب المستأنف عليها التي أكدت من خلاله بأنها يسبق لهاأن توصلت بأي بيان من الصندوق المدعي وبالتسالي

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 584 الصادر بتاريخ 25 ابريل 2019 ني الملف الاداري عدد 2019/1/4/2252

فالمسطر معيبة وطالها التقادم وأن الوضعية يشوبها الغلو تتضمن أسسا غير منطقية مخالفة ٧ التصريح به من طرفهاء وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها النوعي للبت الطلسب بمقتضى الحكم المستأنف في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المسادتين 695 و697 مسن مدونسة التجارة بفساد التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته ما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبست الطلب تلتفت للا ختصاص الذي أعطاها إياه الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية كذا السذي توخاه من المقتضيين المشار إليهما أعلاه من مدونة التجارا الذي أحال فيهما المدعي على المحكمسة المختصة للبت في طلبه باعتبار أن المستأنف عليها تهدف من دعواها التصريح بسقوط دينه للتقادم باعتباره نزاع في أساس الدين مما يناسب إلغاء حكمها وإرجاع الملف إليها للبست فيسه طبقسا للقانوا ن . حيث بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 697 مدو نة التجارة التي تنص على أنه : حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة يؤدى القاضي بعدم الا ختصاص الصسادر عن القاضي المنتدب إلى سريان أجل الهما على المدعي أن يرفع الدعوى إلى المحكمة تحت طائلة السقوط = البين القا المنتدب بعدم اختصاصه فإن المحكمة المختصة بالبت في التراع المتعلق بتحديد الدبن الابتدائية الاجتماعية باعتبسار أن المستأنف عليها وفي جوابها تنازع في أسباب الدين لتقادمه لعدم توصلها ببيسان من الصندوق التجسس الأعدى للدبلمة القضائية وبتضمنه لأ سس أتت مخالفة لما تم التصريح خكمةنالنطرفها وذلك طبقا لمقتضيات المادة 20 من قانون المسطرة المدنية والمادة 71 من ظهسير 1972/02/27 المتعلق بالنظسام الأسا للضمان الاجتماعي والمحكمة الابتدائية ما صرحت بعدم ختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تصسادف الصوا اب جعلت حكمها عرضة للإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح ب ختصاص القضا العادي للبت الطلب . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعسة الجلسسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا أعلي رئيسا المستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقسررا احمد دينية نادية للو _ سي فائز بلعسر _ي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة