قرار محكمة النقض رقم 1

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1

رقم القرار 1
تاريخ القرار 25 ابريل 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف تجاري
القاعدة اختصاص نوعي نزاع مع شركة استغلال الموانئ أثر إن طلب المدعية يهدف في أساسه إلى الحكم بأداء تعويض عن الأضسرار الستي لحقت السفينة المعنية أثناء تفريغها من طرف مستخدمي شركة استغلال الموانئ وباعتبار هذه الأخيرة شخص من أشخاص القانون الخاص بمقتضى ظهير رقم 1.05.146 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2005 بتنفيذ القانون رقم 15٠02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ ( الذي نص في مادته 42 على إحداث شركة مساهمة تسمى خاضعة للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وأنها تتكفل مع متعهدي ومستغلي الموانئ بمهام ذات طسابع تجاري فإن التراع الذي ينتج عن نشاطها الموانئ ولم تتعاقد فيه لفائسدة شخص معنوي عام كما في نازلة الحال يخرج نطاق ٠١ القضا الإداري والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك قد جانب الصو إلغاء الحكم المستأنف باسم جلالة الملك طبقا للقانوا ن لذدلذة لدكربيه حيث يستفاد من أوراق الملفء ومحتوى الحكلممستأنفانية المشار إلى مراجعه أعلاه - ( أنسه بتاريخ 201806/26 تقدمت المستأنفة عليهاحكمة البمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها بتاريخ 6 غشت رست السفينة )٠٠٠( رقم المنطقة البحرية الدولية IMO9249025 التي اكترتهسا من مالكها لنقل البضاعة المتمثلة في كسب الصوجا و كلوتين الذرة من مينساء دارو إلى مينساءين بالبرتغال والمغرب وفي ميناء الدار البيضاء تعرضت السفينة لحادثة على الساعة الخامسة بعسد الزوال وأثناء تفريغها من طرف مستخدمي (٠٠٠) أصيبت رافعة المؤونة للسفينة نتيجة إهمال وعدم تبصر عمال )٠٠٠ ، وبعد إتمام الإفراغ وإقلاع السفينة تبين للربان أن الرافعة مصابة بأعطساب بالغة فبادر ممثل مالك السفينة إلى إخبار الوكيل البحري بأن عليه أن يتصل ب)٠٠٠( لإجسراء خبرة وتحديد الأضرار فأجابته )٠٠٠( أنهالا علم لها بأي حادثة وأنها لم توقع أي وثيقة متعلقة بها، و طلبت منه العودة إلى الميناء للقيام بالخبرة وأضاف أن السفينة بعد مغادرة الميناءلا يمكنها العودة إليه لأن ذلك يكلفها مصاريف تقدر بعشرة آلاف درهم يوميا وأمام رفض )٠٠٠ إجراء خسبرة تقنية حضورية خصو صا وأن السفينة لا زالت في المياه الإقليمية المغربية أنجزت خبرة لإثبسات الأضرار العالقة بالسفينة وأمام هذا الوضع قام مالك السفينة بإصلاحها بتكلفة 59613.73 دولار

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 592 الصادر بتاريخ 25 ابريل 2019

ني الملف الاداري عدد 2019/1/4/2163

وأعفى الشركة المكترية من 9613.00 دولار حيث دفعت له 50000 دولار وقد دفع هذا المبلغ الذي يعادل حسب ثمن شرا اء الدولار - 9.53 درهم فضلاعن أن )٠٠٠( أخبرتها بأنها تتحمل مصاريف الإصلاح وهذا اعتراف صريح بتحملها مسؤولية الحادثة كاملة وأنها كاتبتها من أجل الصلح 2018/04/04 فكان جوابها الر ر فض وان هذا يعد تناقضا في موقفها بدليل رسالتها المؤرخة 2016/08/23، ملتمسة الحكم لفائدتها بمبلغ 476500.00 درهم مع الفوائد القانو نية والمصاريف القضائية من تاريخ النطق بالحكم إلى تاريخ التنفيذ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة ألاف درهم يوميا لمدة شهر ! ين قابلة للتجديد أجابت شركة استغلال الموانئ بمذكرة مع مقسال رام إلى التدخل الإرادي في الدعو ى دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء المختصة وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بانعقاد الا ختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب وهوالحكم المستأنف في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف القانو ن عندما قضى با ختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب ( ذلك أنها _ التجاري ٠٠٠"، ولم تعد لها أي علاقة بمكتب استغلال الموانئ وأنها سست فانه هذا الأ خير )مكتسب اسستغلال الموانئ ( الذي لم يعدله أي وجود مقتضيات الفصل 42 من القانون رقم 02/15 المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة ندة _كة )٠٠٠(، وأنها تنشط تحست تجاري هو شركة ) ٠٠٠ ، وهي ليست المة اكه كالة تابعة للدولة بقدر ما أنها شركة تجاريسة المغزبية خاضعة للقانون التجاريء وأن العوار المزاعهم الذيلحة الباخرة المعنية ناتج عن علاقة تجاريسة التزمت من خلالها ) المستأنفة بتقديم خدمات مهاالنتج عنها ذلك وهو غير ثابت خسلال مناولسة البضاعة فتكون المحكمة الإدارية غير مختصة نوعيا للبت الطلب على اعتبار موضوعه يسدخل ضمن الدعاوى التجارية المنصو _ص عليها في المادة الخامسة من قانون إحداث محساكم تجاريسة ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف التصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء حيث يهدف طلب المدعية شركة )٠٠٠( في أساسه إلى الحكم بأداء تعويض عن الأضرار التي لحقت السفينة المعنية أثناء تفريغها من طرف مستخدمي شركة استغلال الموانئ وباعتبسار هذه الأخيرة شخص من أشخاص القانون الخاص بمقتضى ظهير رقم 1.05.146 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2005 بتنفيد القانوا ن رقم 15٠02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنيسة للمو انئ شركة استغلال الموانئ الذي نص في مادته 42 على إحداث شركة مساهمة تسمى خاضعة للقانو ن رقم 17٠95 المتعلق بشركات المساهمة وأنها تتكفل مع متعهدي مستغلي الموانئ بمهام ذات طابع تجاري فإن التراع الذي ينتج عن نشاطها مع مستغلي الموانئ و تتعاقد فيه لفائدة شخص معنوي عام كما في نازلة الحال يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداريء والحكم المستأنف لمسانحا خلاف ذلك قد جانب الصوا اب يتعين إلغاؤه .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعسة الجلسسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا أعلي رئيسا المستشارين السادة : نادية للوسي مقررة احمد دينيت المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرة قاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

المملكة المغربية المجمس الأعدى للسلمة القضائية متكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة