قرار محكمة النقض رقم 587

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 587

رقم القرار 587
تاريخ القرار 25 ابريل 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة قرار إداري عيب عدم الا ختصاص أثره . إن عيب عدم الا ختصاص هو الوجه الوحيد من أوجه الإلغاء الذي يتعلق بالنظام العام وأن القانون هو الذي يحدد جهة إصدار القرار والضوابط التي يستعين عليه ا احترامه ١ إصداره وأن القرار الذي يصدر معيبا لعيب في عدم الاختصاص تصحيحه باعتماده من صاحب الا ختصاص وبالتالي تزول عنه عدم المشروعية وينقلب قرارا صحيحا بعد أن كسان قرارا إداريا باطلا قابلا للإلغاء رفض الطلب باسم جلالة آلملك ظبقاد للقانوا ن يستفاد من وثائق الملف ( فيه بالنقض - المشسار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2016/11/09 تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2016/11/03 بق داق الإقصاء المؤقت من المهام لمدة ستة أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثنا التعو يضاتكالعائلية ب يوأ أن هذا القرار جاء مخالفا للقانو ن لخرقه مبدأ عدم جواز معاقبة الموظف عندالفعلالمرتين للإنلمبقا أنصدر في حقه عن المجلسس التسأديبي متذمة الذ عقوبة الاقصاء المؤقت لمدة ستة أشهر بتاريخ 2007/07/18 واستصدر حكما عن إدارية وجسدة في الملف عدد 07/83 غ بتاريخ 2009/01/13 قضى بإلغاء هذا القرار تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 218 بتاريخ 2010/02/03 وبعد الطعن فيه بالنقض قضت محكمة السنقض في الملسف عسدد 2010/1/4/553 بتاريخ 2011/11/24 برفض الطعن بالنقض ( وعلى إثر ذلك قامت الإدارا ة باستدعائه من جديد بتاريخ 2014/07/08 لتصحيح المسطرة وتدارك الإخلالات الشكلية التي شابت القسرار الأول وعاقبته من أجل نفس الأفعال مما يعد خرقا لحجية الشيء المقضي به، كما يعد مخالفا للقانون وخاصة الفصل 70 من النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمو مية الذي حدد أجسل بت المجلس التأديبي في أربعة أشهر عند إجراء بحث في القضية في حين أنه توصل بالاستدعاء بتساريخ 2016/06/03 وحضر لأول جلسة في 2014/07/08 ليتم تأجيل البت إلى غاية 2016/05/11 أي بعسد مرور أكثر من 22 شهراء مما يعرض قرار الإدارة للإلغاء لمخالفته أجل البت باعتباره مسن النظسام العام فضلا عن كون القرار مشوب بعيب الاختصاص لأن التفو ! يض الممنوح للمدير العام لإدارا ة الجمارك ليس من بينه إصدار العقوبات التأديبية التي يعود فيها الا ختصاص لسلطة التسمية كذا

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 587 الصادر بتاريخ 25 ابريل 2019

ني الملف الاداري عدد 2018/1/4/2470

السبب انعدام التعليل لانعدام أي وسيلة إثبات تفيد قيامه بالمخالفات المنسو بة له، وأن قول الإدارة بكون القضاء أقر بثبوت صحة الأسباب التي قامت عليها المتابعة لا يستند إلى أي أساس لأن القضاء ألغى هذا القرار وأنه منذ 2005 وهو يعاني آثار تنفيذ عقوبة الإقصاء التي صدرت في حقه على مستوى ترقيته وتعو يضاته فضلاعن أن المادة 239 من مدونة الجمارك تنص على تقسادم المخالفات الجمركية بمرور خمس سنوات من ارتكاب الجنح والمخالفات ملتمسا الحكم بإلغساء المقرر التأديبي الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منسه المدير العسام لإدارة الجمسارك والضرائب غير المباشرة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبعد جواب الوكيل القضائي تمام الإجرا اءات ( صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استأنفه الوكيل القضائي بصفته = نائبا عن باقي المطلوبين فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الطلب ( وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في الفروع )الأول والثالث والرابع للوسيلة الأولى للنقض : حيث ينعى الطالب على القرار المطعو ن بالنقض نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه عيب الا ختصاص وبخرق مبدأ عدم تين عن نفس الفعسل ، ذلسك أن أي بطلان يعيبه لايمكن إصلاحه خاصة ت جوهريسة أوجسدها المشرع في حالات عديدة وخاصة تقتضي و جو مباد تعد من صميم سلامة هذا القرار وبتواجده وأن القرار الإ داري المصدرة له، يجعله كأن لم يصدر ولا يمكن إنزاله مترلة القرارات الأخر ى المشوبة ببعضلمالعيوب غير الجوهرية التي لا يمكن تسداركها وهو الأمر المنتفي ني نازلة الحال ا وانه سبقي كمأ ثنار أمام الحكمة دفعا بعدم اختصاص الجهسة دتندة المصدرة للقرار على اعتبار أن المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ليس له التفويض في العزل أو إجراء أي عقاب تأديبي في مواجهة الموظفين العاملين بالإدارة وأن التفو _يض المدلى يتعلق فقط بتفويض عام من طرف وزير الاقتصاد والمالية والمتعلق بتدبير شؤون الموظفين وهو مصطلح لا يحتمل معناه التأديب وأن الا ختصاص في التوقيع على العقوبة التأديبية يعد اجراء جوهريا يحدد بشكل جلي نية جهة التسمية في توقيع العقوبة او التفويض بها إلى غسيره بشكل واضح ( وأن محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها بشكل سليم م٧ اعتبر رت أن مسطرة التأديب واحدة ومكملة لبعضها وأنه يمكن اصلاح القرار المعيب علما أن القرار شابه عيب من حيسث جهة إصدار د( كماأن المطلوبة في النقض قضت بإيقاع العقوبة للمرة الثانية وبقرار إداري جديد معتسل من الناحية الشكلية وإجباره على تنفيذه مما يعرض القرار للنقض . لكن حيث إن عيب عدم الاختصاص هو الوجه الوحيد من أوجه الإلغاء السذي يتعلسق بالنظام العام ( وأن القانون هوالذي يحدد جهة إصدار القرار والضوابط التي يتعين عليها احتر امه[ في إصداره وأن القرار الذي يصدر معيبا لعيب في عدم الاختصاص يته تصحيحه باعتماده من

صاحب الا ختصاص وبالتالي تزول عنه عدم المشرو _عية وينقلب قرارا صحيحا بعدأن كان قسرارا إداريا باطلا قابلا للإلغاء وهوما أوردته المحكمة في تعليلها بما مفاده أن القرارات المعيبة لعيب في الشكل يمكن إعادة إصدارها من جديد بعد تدارك الإخلالات الشكلية ودون أن يشكل خرقا لمبدأ عدم جواز معاقبة الموظف عن الفعل مرتين لانتفاء قيامه تكون قد عللت قرارها بما يكفي مسا بالفروع من الوسيلة على غير أساس . في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للنقض : حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق الفصل 70 من قسانون الوظيفة العمو مية ذلك أن تعليله بأن الأجل المحدد في هذا المقتضى لم يرتب المشرع على مخالفته أي جزاء وأنه )الطاعن لم يتضرر من عدم احترامه على الرغم من اعتباره إجراء جوهريا تدل الإدارة في شأنه بأي حجة تبرر تماطلها وأن عدم احترام اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء للمدة المحسددة في الفصل 70 المذكور في ثلاثة أشهر كحد أقصى قبل اتخاذ القرار على الرغم من مسها بحقوقه ممسا يناسب نقض القرار . لكن حيث إن المحكمة مصدرد رالق بالنقض ردت هذا النعي بما مفاده أنه ٧ كانت الإدارة المستأنفة قد عملت دارية المالية للمستأنف عليه بعد صدور نهائي قضى بإلغاء القرا ار . وأن عمله يحصل على أجره كماأنه يكن في حالة توقف احتياطي مؤقت الوضع عدم ترتيب أي جسزاء على مخالفة قاعدة إدلا المجلس التأديبي برأيه فيداوأكقل ا المحددةفي المقتضى المحتج به، تكون قسد أوردت لدج الأعدى للددامة القضاثية تعليلا سائغاء ويبقى ما بالفرع من سيلة معكمه عيرمض ساس في الوسيلة الثانية للنقض : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق قاعدة مسطر ية أضر بأحد الأطراف ذلك أنه سبق له أن تقدم من خلال مقاله الافتتا حي بمجموعة من الوسائل التي أسسها طعنس ضد القرار الإداري موضوع النقض ومن ضمنها عيب السبب الذي اعتمدت الإدارة من خسلال إيقاع العقوبة به على وقائع تتعلق بتسوية وهمية لكمية من الأثواب استنادا إلى بحسث أجرتسه الجمارك الفرنسية التي خلصت بعدم إيجاد أي أثر لعملية الاستيراد لكون معاينة البضاعة تمت من طرف الطاعن دون العون الفاحص و للتغيير الواضح بخط يده استعماله لخاتم شخصي مغساير للخاتم الذي تم وضعه على البيانء وأنه نازع فيمااتهم من أجله وأدلى بمعطيات تفيد عدم تورطه في الموضوع وأنه بعيدا كل البعد عن هذه الوقائع غيرأن المحكمة لم تلتفت إلى دفوعسه بمبرر مقبول وعللت قرارها بمجرد استبعادها وكونها لا تنهض حجة على انتفا مسؤوليته في الفعل المرتكب مكتفية بما جاءفي محضر إدارة الجمارك دون أن تبحث في حقيقة الوقائع الماديسة الستي

اعتمدتها اللجنة المتساوية الأعضاء في إقرار الخطأ وإصدار العقو بة المتخذة حقه ولم تقم ب أجراء من إجراءات التحقيق في الدعو ى، مما يناسب نقض القرار . لكن ( حيث استندت المحكمة مصدرا القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليسل قضائها إلى أن صحة السبب تستلزم قيامه على اقعة مادية صحيحة وأن يدل تكييفها القسانوني الحالة التي عينها المشرع ليتسنى للإدارة التدخل بشأنهاء وتبين لها من معطيات القضية ووثائق الملف قيام الطالب )المستأنف بخطأ إداري موجب للعقاب أثبتست الإدارة المستأنفة الأفعسال المنسوا بة إليه المتمثلة في قيامه بالتسو ية الصوا رية لبضاعة تم استيرادها في إطار نظام القبول المؤقست لتحسين الصنع الفعال ترتب عنه حرمان ميزانية الدولة من مستحقات جمركية واعتبرت غياب ما ينفي عنه المخالفات المهنية المذكورة ينهض حجة على مسؤوليته عن الفعل المرتكب فيظل ما ضمن بالوثائق المدعمة لارتكابه الافعال المنسو بة إليه ودون أن تكون في حاجة إلى إجراء تحقيسق إضافي مادام قد _جدت في باقي وسائل التحقيق التي شملها الملف ما يغنيها عن ذلسك وبصرف النظر أن الأمر يتعلق بسلطتها التقدير ية في تفعيل اوسائل التحقيق وفق مستلزمات القضية تكسون قد أسست قضاءها على سند من القا قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة عل غير أساس .

قضت محكمة النقض برفض الطلا وبه صدر القرار وتلي في الجلسة ال العلنية المنعقده بالتاريخ المذكور ٤ بالتاري أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئةمالحلكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا _ المستشارين السادة : نادية للوسي مقررة احمد دينيسة المصطفى الدحاني فائز بلعسر ; _ي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشر قاوي وبمساعدة كاتبسة الضبط السيدة حفصة ساجد

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة