قرار محكمة النقض رقم 120075
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 569 الصادر بتاريخ 25 أبريل 2019 ني الملف الاداري عدد 2018/1/4/1560
لمقتضيات الفصل 95 من مدو نة تحصيل الديوا ن العمو _مية وأن المحكمة عندما ستندت إلى هسذه المقتضيات لاعتباره ملزما بأداء الضرائب مع البائع تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية إذأن الضرائب المطلوب أداؤها ضرائب مهنية ا يلزم بأدائها البسائعون ولا الطالب وأن المحكمة م٧ عللت قضاءها بكون الطالب متضامن مع البائعين لسه لأداء الضرائب المذكورة تكون قد غيرت موضوع الدعو ى ووقائعهاء كماأن أحكام الفصل 95 مسن مدونة التحصيل لا تتضمن ما يجعل مشتر ي العقار ملزما بالتضامن مع بائعه بأداء الضرائب المتراكمة عليه وإنما جعل محرري عقد _ البيع االعدول أو الموثقين هم الملزمون متضامنين مع البائع بأدائها في حالة عدم مطالبتهم للبائع بالإدلا بما يفيد أنه غير مدين بالضرائب وأن المحكمة فسرت هذا الفصل تفسيرا خاطئاء ومن جهة أخرى فإن المحكمة اعتبر ت أن الإشارة في مقسال الدعو ى إلى الخزينة العامة أو القابض رغم أن الخزينة العامة للمملكة لا يمثلها الخازن الجهوي بوجدة يجعله متناقضا مع أحكام الفصل 515 من قانون المسطر المدنية فيحين غاب عنها قسانون ونظسام اللامركزية الإدارية التي منحت للإدارات الجهوية أو الإقليمية حق تمثيل الإدارة المركزيسة على صعيد الجهات والأقاليم وأنه سبق للخازن الجهوي بصفته ممثلا للخازن العام للمملكة ان سلم شهادة الإ براء الضريبي وهي نفس الشهاد طالت الطالب تسليمهاله من طسرف الخزينة الجهوية بصفتها ممثلة للخزا ينة العامة الممثلة جهويا من طسرف قسابض القباضة الجهوية بوجدة وأنه يناسب نة لكن حيث إنه تبين للمحكمة أن المستأنف الطالب قد وج طلبه المؤرخ في 2014/04/30 من أجل ستصدار - ٥ الضر ! يبي إلى مدير الضرائب بالمديرية العامة للضرا ائب بوجدة - ) رغم أن المدير اللة عالعامةا للصرائف اجد بمدينة الرباط - ولم يوجه إلى الدجسدل عدرا القذائيا الخزينة العامة للمملكة أو الخزينة آجهو ! ية المختصة النفقص القباضة المعنية بالتحصيل المشار إليها بقائمسة الضرا ائب موضوع التحصيل ذات الجدول رقم 120075 بتاريخ 2012/03/22 المختصة بإصدار الشهادة المطلو بة خلافا لشهادة الإعفاء الضريبي واعتبرت ان المعني بالأمر طلب استصدار إشهاد من جهة غير مختصة وأنه لا يكفي الإشارة إلى الخزينة العامة أو القباضة ضمن مقال السدعوى في غياب استصدار أي قرار عنهاء وبصرف النظرعن باقي ما أثير بالعريضة لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا كافياء وما أثير على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابااعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة احمد دينيت المصطفى الدحاني نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرة رقاوي وبمساعدة كاتبسة الضبط السيدة حفصة ساجد
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.