قرار محكمة النقض رقم 120075

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 120075

رقم القرار 120075
تاريخ القرار 25 أبريل 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة قرار _ رفض منح الإبراء الضريبي مشر و عيته . البين من خلال وثائق الملف أن المستأنف الطالب قد و جه طلبه من أجل استصدار شهادة الإبراء الضريبي إلى مدير الضر ائب بالمديرية العامة للضرا رائب بوجدة - رغم أن المديرية العامة للضر ائب تتواجد بمدينة الرباط - ولم يوجه إلى الخزينة العامسة للمملكسة أو الخزينسة الجهوية المختصة أو القباضة المعنية بالتحصيل المشار إليها بقائمة الضرائب موضوع التحصيل المختصة بإصدار الشهادة المطلوبة خلافا لشهادة الإعفاء الضريبي والمحكمة ٧ اعتسبرت أن المعني بالأمر طلب استصدار إشهاد من جهة غير مختصة وأنه لا يكفي الإشسارة إلى الخزينسة العامة أو القباضة ضمن مقال الدعو _ى في غياب استصدار أي قرار عنهاء وبصرف النظر عن باقي ما أثير بالعريضة فإنها لم تخرق القانون عللت ق _ها تعليلا كافيا رفض الطلب باسم وآلملك ٩ تا للقانوا ن حيث يؤخذ من وثائق الملف ( ن فيه أن السيد )أ . ز ( تقدم بتساريخ 02 يونيو 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوحدة عرض أنه بعدأن تسوفي شقيقه وزوجته )خج اشترى من ورثتهما المترلملذي اكلن يملكملقيد احياتهاز اثيلكائن بسالحي الحسني ب )٠٠٠( وجدة الذي يشتمل على غرف مطبخ وفناء إظافة إلى بعض الدكاكين التيكان يكريها للغير لممار سة التجارا ة وأن العارض ما رغب في تسجيل تلك العقود المبرمة مع بعض الورثة رفضت إدار الضرا ائب منحه الإبرا اء الضريبي بدعوى عدم أداء الضرائب المفروضة على المكترين كضريبة الدخل و =والضر ! يبة المهنية عن سنوات 2003 إلى 2011، وأن قرار الرفض المذكور يتسم بالشطط في استعمال السلطة لكون تلك الضرا ائب مفروضة على المكترين وهم الملزمون بأدائهسا التمس الحكم بإلغائه النفاذ المعجل والصائر ز بعد جواب الخزينة العامة للمملكة والمديريسة الجهوية للضرا ائب تعقيب المدعي واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 1073 بتساريخ 2015/10/28 في الملف عدد 2015/7110/101 بعدم قبول الطعن ( استأنفه المسدعي أمسام محكمسة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه في سيىتي النقض مجتمعتين للارتباط : يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه أورد بمقاله الافتتاحي أن مكتري الدكاكين التابعة للمترل الذي اشتراه لم يؤدوا الضرائب المفروضة علهم ( ولم يقل بأن المالكين الأصليين هما اللذان لم يؤديا الضرا رائب حتى يكون خاضعا

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 569 الصادر بتاريخ 25 أبريل 2019 ني الملف الاداري عدد 2018/1/4/1560

لمقتضيات الفصل 95 من مدو نة تحصيل الديوا ن العمو _مية وأن المحكمة عندما ستندت إلى هسذه المقتضيات لاعتباره ملزما بأداء الضرائب مع البائع تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية إذأن الضرائب المطلوب أداؤها ضرائب مهنية ا يلزم بأدائها البسائعون ولا الطالب وأن المحكمة م٧ عللت قضاءها بكون الطالب متضامن مع البائعين لسه لأداء الضرائب المذكورة تكون قد غيرت موضوع الدعو ى ووقائعهاء كماأن أحكام الفصل 95 مسن مدونة التحصيل لا تتضمن ما يجعل مشتر ي العقار ملزما بالتضامن مع بائعه بأداء الضرائب المتراكمة عليه وإنما جعل محرري عقد _ البيع االعدول أو الموثقين هم الملزمون متضامنين مع البائع بأدائها في حالة عدم مطالبتهم للبائع بالإدلا بما يفيد أنه غير مدين بالضرائب وأن المحكمة فسرت هذا الفصل تفسيرا خاطئاء ومن جهة أخرى فإن المحكمة اعتبر ت أن الإشارة في مقسال الدعو ى إلى الخزينة العامة أو القابض رغم أن الخزينة العامة للمملكة لا يمثلها الخازن الجهوي بوجدة يجعله متناقضا مع أحكام الفصل 515 من قانون المسطر المدنية فيحين غاب عنها قسانون ونظسام اللامركزية الإدارية التي منحت للإدارات الجهوية أو الإقليمية حق تمثيل الإدارة المركزيسة على صعيد الجهات والأقاليم وأنه سبق للخازن الجهوي بصفته ممثلا للخازن العام للمملكة ان سلم شهادة الإ براء الضريبي وهي نفس الشهاد طالت الطالب تسليمهاله من طسرف الخزينة الجهوية بصفتها ممثلة للخزا ينة العامة الممثلة جهويا من طسرف قسابض القباضة الجهوية بوجدة وأنه يناسب نة لكن حيث إنه تبين للمحكمة أن المستأنف الطالب قد وج طلبه المؤرخ في 2014/04/30 من أجل ستصدار - ٥ الضر ! يبي إلى مدير الضرائب بالمديرية العامة للضرا ائب بوجدة - ) رغم أن المدير اللة عالعامةا للصرائف اجد بمدينة الرباط - ولم يوجه إلى الدجسدل عدرا القذائيا الخزينة العامة للمملكة أو الخزينة آجهو ! ية المختصة النفقص القباضة المعنية بالتحصيل المشار إليها بقائمسة الضرا ائب موضوع التحصيل ذات الجدول رقم 120075 بتاريخ 2012/03/22 المختصة بإصدار الشهادة المطلو بة خلافا لشهادة الإعفاء الضريبي واعتبرت ان المعني بالأمر طلب استصدار إشهاد من جهة غير مختصة وأنه لا يكفي الإشارة إلى الخزينة العامة أو القباضة ضمن مقال السدعوى في غياب استصدار أي قرار عنهاء وبصرف النظرعن باقي ما أثير بالعريضة لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا كافياء وما أثير على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابااعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة احمد دينيت المصطفى الدحاني نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرة رقاوي وبمساعدة كاتبسة الضبط السيدة حفصة ساجد

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة