قرار محكمة النقض رقم 46

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 46

رقم القرار 46
تاريخ القرار 23 ابريل 2019
الغرفة غير محدد
التصنيف شرعي
القاعدة حضانة طلب إسقاطها انتقال الأب إلى المغرب للاستقرار المحضوا ن . بمفهوم المخالفة مقتضى المادة 178 من مدونة الأسرة تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة للإقامة خارج المغرب . والمحكمة ٧ أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب إسقاط حضانة المطلوبة عن ابنتها بعلة أن المضو نة ولدت ببيت الزوجية بألمانياء وأن سنها رقت تقديم الطلب يصل بعد خمس سنوات ( وأنه هذا السب تكون المضو نة في حاجة ماسة لوالدتها ومن شأن انتقالها إلى المغرب بعد قرار والدها والاستقرار به أن يضر بهاء وأن مصلحتها تقتضي بقا ءها تحت رعاية ن قد عللت قرارها تعليلا كافيا وجاء قرارها غير خارق للمادة المحتج بها أعلاه رفض الطلب المملكة المغربية باسم جلالة الملك وطبقا قلقانوان درتذدة النقض يستفاد من و = ثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه . أن الطالب ) نك تقدم بمقال سجل بتاريخ 2011/05/30 بالمحكمة الابتدائية بالناظور عرض فيه أن المدعى عليها ) ح خ( طليقته بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2010/04/28، وأن الحكم المذكور أسند لها حضانة ابنته منها المزدادة بتاريخ 2008/1105 وأنه منذ أن غادر ألمانيا التي دخل إليها عن طريق التجمع العائلي بتاريخ 2009/06/11 م ير ابنته لكونه استقر بالمغرب بينما المدعى عليها مستقرة بألمانيا فقة البنت المذكورة وأنه لا يمكنه العناية بشؤون المحضونة لوجودها بألمانياء ولا يمكن للمدعى عليها القيام بذلك لانشغالها الدائم بعملها 9 والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن المحضو نة وإسنادها له وأجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يدل بأي حجة تقدح في أهليتها لحضانة البنت وأنه لم يسبق له أن تقدم بطلب زيارة البنت امتنعت هيعن ذلك فضلا على أن الطفلة يتجاوز عمرد ها سنتين وأن المادة 186 من مدونة الأسرة توجب مراعاة مصلحة المحضوا ن والتمست رفض الطلب . و بعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/02/25 برفض الطلب بعلة أنه تبت من خلال تصريحات المدعي خلال البحث بأن بيت الزوجية كان

نص القرار التفصيلي

قضاا الأحوال الشحصية

نشرةقرارات محكمة النقض رفةالاحوال الشخصية والميراث - العدد 46

القرار عدد 278 الصادر بتاريخ 23 ابريل 2019 الملف الشرعي عدد 2017/1/2/828

مراعاة مصلحة

71

قضاا الأحوال الشحصية

نشرةقرارات محكمة النقض رفةالاحوال الشخصية والميراث - العدد 46

ألمانيا حيث ولدت المحضو نة والتي لم يصل سنها خمس سنوات بعد مما تكون معه في حاجة ماسة لوالدتها وأن من شأن نقلها إلى المغرب الإضرار بها فاستأنفه المدعي و وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين . وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون . حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق مقتضيات المادة 178 من مدونة الأسرة وانعدام الأ ساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف ووقائعه سوف يتأكد للمحكمة بأن الحاضنة تستقر بدولة ألمانيا في حين يقيم هو ويعمل بالمغرب وهو ما لم تنفه المطلوبة في النقض ( ولم ترتب عليه المحكمة المطعون في قرارها أي أثر ، فخرقت بالتالي مقتضيات المادة 178 من مدونة الأسرة التي تجيز الحكم بإسقاط الحضانة إذا استوطنت الحاضنة خارج المغرب وأن تعليل المحكمة جاء غامضا مبهما لأنها م تبين الوثائق المستندات التي تبنتها لإصدار قرارهاء ولم ترد على ملتمس إجراء بحث بين الطر رفين وم تناقش _ثائق المدلى بها رفقة المذكرة التعقيبية المدلى بها لجلسة 2017/04/19. ولم ترد على الأسباب اعتمدها الطالب والتي تمحورت حول استحالة زيارته للمحضونة لوجودها بألمانياء وهو لا يملك سيلة للوصول إليهاء وبالتالي يست الأبوية وتتبع مسار المحضو نة هناك كما تناقش المحكمة اقعة زواج بوثيقة الزواج المدلى بها رفقة مذكرته المذكورة آنفاء والتمس لذلك نقض لكن حيث إنه عملا بمفهو للمادة 178 مدونة الأسرة تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة للإقامة خارج المغرب =الثابت الفعوثائق ألهة أن الطالب هو من انتقل من البلد الذي آلمخلين العضانية توجد به المحضو نة . والمحكمة مصدرة القر المطعون قفيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما آفتر قضى به من رفض طلب إسقاط حضانة المطلوبة عن ابنتها )ح بعلة أن المحضوذ نة ولدت ببيت الزوجية بألمانياء وأن سنها قت تقلتم الطلب م يصل بعد خمس سنوات وأنه لهذا السبب تكون المحضونة حاجة ماسة لوالدتهاء ومن شأن انتقالها إلى المغرب بعد قرار والدها الرجوع والاستقرار به أن يضر بهاء وأن مصلحتها تقتضي بقاءها تحت _ عاية حضانة والدتهاء فإنها لم تخرق المادة المحتج برا وعللت قرارها تعليلا كافياء وما بالنعي على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بر رفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد العزيز حشي أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش

72

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة