قرار محكمة النقض رقم 46
نص القرار التفصيلي
قضاا الأحوال الشحصية
نشرةقرارات محكمة النقض رفةالاحوال الشخصية والميراث - العدد 46
القرار عدد 278 الصادر بتاريخ 23 ابريل 2019 الملف الشرعي عدد 2017/1/2/828
مراعاة مصلحة
71
قضاا الأحوال الشحصية
نشرةقرارات محكمة النقض رفةالاحوال الشخصية والميراث - العدد 46
ألمانيا حيث ولدت المحضو نة والتي لم يصل سنها خمس سنوات بعد مما تكون معه في حاجة ماسة لوالدتها وأن من شأن نقلها إلى المغرب الإضرار بها فاستأنفه المدعي و وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين . وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون . حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق مقتضيات المادة 178 من مدونة الأسرة وانعدام الأ ساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف ووقائعه سوف يتأكد للمحكمة بأن الحاضنة تستقر بدولة ألمانيا في حين يقيم هو ويعمل بالمغرب وهو ما لم تنفه المطلوبة في النقض ( ولم ترتب عليه المحكمة المطعون في قرارها أي أثر ، فخرقت بالتالي مقتضيات المادة 178 من مدونة الأسرة التي تجيز الحكم بإسقاط الحضانة إذا استوطنت الحاضنة خارج المغرب وأن تعليل المحكمة جاء غامضا مبهما لأنها م تبين الوثائق المستندات التي تبنتها لإصدار قرارهاء ولم ترد على ملتمس إجراء بحث بين الطر رفين وم تناقش _ثائق المدلى بها رفقة المذكرة التعقيبية المدلى بها لجلسة 2017/04/19. ولم ترد على الأسباب اعتمدها الطالب والتي تمحورت حول استحالة زيارته للمحضونة لوجودها بألمانياء وهو لا يملك سيلة للوصول إليهاء وبالتالي يست الأبوية وتتبع مسار المحضو نة هناك كما تناقش المحكمة اقعة زواج بوثيقة الزواج المدلى بها رفقة مذكرته المذكورة آنفاء والتمس لذلك نقض لكن حيث إنه عملا بمفهو للمادة 178 مدونة الأسرة تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة للإقامة خارج المغرب =الثابت الفعوثائق ألهة أن الطالب هو من انتقل من البلد الذي آلمخلين العضانية توجد به المحضو نة . والمحكمة مصدرة القر المطعون قفيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما آفتر قضى به من رفض طلب إسقاط حضانة المطلوبة عن ابنتها )ح بعلة أن المحضوذ نة ولدت ببيت الزوجية بألمانياء وأن سنها قت تقلتم الطلب م يصل بعد خمس سنوات وأنه لهذا السبب تكون المحضونة حاجة ماسة لوالدتهاء ومن شأن انتقالها إلى المغرب بعد قرار والدها الرجوع والاستقرار به أن يضر بهاء وأن مصلحتها تقتضي بقاءها تحت _ عاية حضانة والدتهاء فإنها لم تخرق المادة المحتج برا وعللت قرارها تعليلا كافياء وما بالنعي على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بر رفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد العزيز حشي أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش
72
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.