قرار محكمة النقض رقم 28

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 28

رقم القرار 28
تاريخ القرار 2017/05/23
الغرفة غرفتين
التصنيف مدني
القاعدة القرار عدد 468 الصادر بتاريخ 23 )ابريل 2019 نيائلف الإداري عدد 2018/2/4/743 إعادة نظر نفس الهيئة في قضية سبق لهاان نظرت فيها - أثره إن حالة التنافي التي تحول دون بت نفس الهيئة في قضية سبق عرضها إنما تنسحب الى القرارات الصادرة عن محكمة النقض بالنقض والإحالة وكذلك في الحالات المنصوص عليها الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية. وهي حالات غير متوفرة في النازلة وبالتالي فإنه ليس هناك أي مانع قانوني من إعادة نظر نفس الهيئة في قضية سبق لهاان نظرت فيها وأصدرت قرارا بشأنها والوسيلة لذلك على غير أساس . نقض وإحالة بقا للقانون تىت يؤخذ من أوراق الملف المطعون بالنقض أن المدعي المطلوب في النقض تقدم بواسطة دفاعه الأستاذ ) بب( بمقال أمام محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2017/05/23 الدتلكة التغرببة عرض فيه ان موكله يطعن ف القرمجالصادر عن محلسه هيئة الميامين بمكناس بتاريخ 16 ماي 2017 القاضي برفض طلب تسجيله كمحامي بإقليم ا لواشدية بالمساكنة مع الأستاذ )سم٠ح اسوة بباقي زملائه المقيدين باللائحة المذكورة كالأستاذ حسن عامر والمرحوم الأستاذ )مب( والأستاذة ) فك والأستاذ ) م٠ب ( خاصة القاضي الإداري ) ر ك ( وغيرهم 9 _كلهم كانوا يزاولون القضا بمكناس و تم تسجيلهم بالدائرة الاستئنافية بالراشيدية التابعة الأخرى هيئة المحامين بمكناس بمجرد احالتهم على التقاعد من طرف وزارة العدل وانه بناء على المقرر المتخذ من طرف مجلس هيئة المحامين برفض طلبه خلافا لمقتضيات المادة 22 من قانون المحاماة وذلك في 2016/06/16 دون الاستماع إليه ومعرفة الأسباب الحقيقية لإحالته على التقاعد التلقائي من جانب واحد . وانه بناء على قرار محكمة الاستئناف المؤرخ في 2017/02/22 ببطلان مقرر مجلس الهيئة لنفس العلة ومخالفة المادة المذكورة مع ارجاع الملف الى الهيئة للبت فيه من جديدا أصدرت هدد الأخيرة قرارها بعد الإحالة لهيئة المحامين بمكناس التي قضت برفض طلب تسجيل المطلوب في النقض ضمن هيئة المحامين بمكناس استأنفه المطلوب ثي النفض أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس التي قضت بقرارها المطعون فيه

نص القرار التفصيلي

72

بالنقض الحالي )) بإلغاء القرار برفض تسجيل السيد ) ع٠ب( في جدول هيئة المحامين وبعد التصدي الحكم بتسجيله ضمن لائحة المحامين بالراشدية وتحميل المطعون ضده الصائر (. شأن الوسيلة الأولى الطاعن الفرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف . ذلك انه سبق لغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس أن أصدرت قرارا تحت عدد 89 بتاريخ 2017/02/22 في الملف المدني 442/16/1124 بمناسبة البت في الطعن الذي سبق للسيد )ع . ب ( ان تقدم به مقرر سابق لمجلس هيئة المحامين . بمكناس المؤرخ في 2016/06/16 القاضي برفض تسجيله قضت بعد المناقشة ببطلان المقرر على اعتبار أن الهيئة تحترم مقتضيات المادة 22 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بعدم استدعائها للمعني بالأمر للاستماع إليه قبل رفض طلب تسجيله بارجاع الملف إلى مجلس الهيئة للبت فيه طبقا للقانون . وقدكانت الهيئة مؤلفة من السادة عبد الأحد الدقاق رئيسا ونور الذين الحضري مستشارا مقررا ونجية بوجنان وعبد الرفيع الأزمي وسعيد كوكبي مستشارين وانه بعد تنفيذ قرار المحكمة أعاد مجلس الهيئة عرض القضية على أعضائه اصدر مقررا جديدا بتاريخ 2017/04/27 قضى برفض طلب التس ي الطعن فيه من طرف المعني بالأمر أمام غرفة المشورة لنفس المحكمة التى فيه وبنفس أعضاء الهيئة السابقة التي سبق لها مناقشة الفضية ومن طرف تولى رئاسة الهيئة عوض الأستاذ عبد الأحد الدقاق . مما يكون معه صدور الق النحو المذكور . جاعلا حالة التنافي قائمة وكان على الرئيس المقرر التنحي عن البت في كنفس غر القضية التي سبق ان قرر بشأنها . ومخالفة هذا المقتضى من النظام العام يجعل القرار المطعول فيه باطلا بقوة القانون عرضة للنقض . متكمة النقض لكن حيث ان حالة التنافي التي تحول دون بت نفس الهيئة في قضية سبق عرضها إنما تنسحب الى القرارات الصادرة عن محكمة النفض بالنقض والإحالة وكذلك في الحالات المنصوص عليها في الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية وهي حالات غير متوفرة في النازلة وبالتالي فانه ليس هناك أي مانع قانوني من إعادة نظر نفس الهيئة في قضية سبق ها ان نظرت فيها وأصدرت قرارا بشأنها والوسيلة لذلك على غير أساس . فيشان الفرع الأول من الوسيلة الثانية : يعيب الطاعن عن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن المحكمة اعتمدت في تعليلها لإلغاء المقرر برفض تسجيل الطاعن بفيئة المحامين بمكناس والحكم تصديا بتسجيله ضمن لائحة المحامين بالرشيدية مستبعدة تطبيق مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون المحاماة وكذا المادة 18 من نفس القانون على اعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء قرر اتخاذ عقوبة الإحالة على التقاعد التلقائي ثي حق الطاعن )ع . ب( بسبب عجزه 73

عن إعطا تبرير مقنع لمصدر ثروته والتعاطي للمضاربة العقارية بصفة اعتيادية دون ان يعلل قرار على أساس الإخلال بصفات الشرف والوقار والكرامة . ولم يعتبر الأفعال المذكورة منافية للشرف والمروءة او حسن السلوك. وان مقتضيات المادة 18 لا يمكن تطبيقها بمعزل عن مقتضيات المادة الخامسة التي تنص على انه ١١ ١ يشترط في المرشح لمهنة المحاماة ان لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب أفعال منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك والحال أنها تتأكد من الشروط كما يتطلبها القانون خاصة المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تشترط كقاعدة عامة - فيكل مرشح لمزاولة مهنة المحاماة بالإضافة إلى باقي الشروط الأخرى - الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة )الفقرة الرابعة ثم أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره )الفقرة الخامسة وتنص المادة 18 من نفس القانون على انه يجب المرشح المعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ان يكون من قدماء القضاة من الدرجة الثانية او من درجة تفوقها بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما يكن لذلك تأديبي وهو شرط غير متوفر نفي طالب التسجيل كماهو ثابت من وثائق الملف مستنداته خاصة الشهادة الصادرة عن السيد وزير العدل و تحت عدا ٠ ٠./1408 . . بتاريخ 2016/12/26 بعدما أحيل على التقاعد التلقائي بتاريخ 2015/12/28دأت مضي 03 سنوات المنصوص عليها المادة 23 من القانون المذكور . كما فيه مخالفة لمقتضيات المادة 18 على اعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء قرر ع1 على التقاعد التلقائي حق الطاعن ) المطلوب ( بسبب عجزه عن إعطاء لبرير م2 تروته التعاطي للمضاربة العقارية بصفة اعتيادية وبالرجوع إلى قرار الإحالةج على الإلتقاعد التلقائي المتبخذ الالتلقائى في حق المعني بالأمر يتضح عباراته أن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ عقوبةملإاحللة على التقاعد التلقائي حق المعني بالأمر . من اجل مانسب إليه من إخلال بصفات الشرف والوقار والكرامة وتمت الموافقة على اعمال دورة المجلس من الجناب الشريف اسماه الله واعز أمره. مما يكون معه المعني بالأمر غير متوفر شروط الإعفاء من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين لاتخاذ عقوبة الإحالة على التقاعد في حقه من اجل ما نسب إليه من إخلال بصفات الشرف والمروءة . والمحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه لما نحت خلاف ذلك بإلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين بمكناس القاضي برفض طلب المعني بالأمر بتسجيله وبعد التصدي بالحكم بتسجيله يكون قرارها منعدم الأ ساس القانونية ومكرسا لاجتهاد غير مسند بأمرها بتسجيل المعني بالأمر ضمن لائحة المحامين بالرشيدية أي بهيئة غير موجودة قانوناء مما يعرض قرارها للنقض . لكن حيث إن العبرة في النصوص بغاياتها ومقاصدها وللوسائل المقاصد فيجوز قياس وسيلة على أخرى تماثلها إذاكان لهما نفس المقصدا وهذا يقتضي شمول النص للحالات المذكورة فيه وما يقايسها إذا اتحدت الغاية وانتفى الدليل على الحصر ولماكان مقصد المادة 18 من القانون المنظم 74

لمهنة المحاماة هو أن تستفيد هذه المهنة من التجربة المهنية لقدما القضاة لأنها نصت على أن يعفى الحصول على شهادة الأهلية لممارسة المحاماة ومن التمرين قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء وقدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما يكن ذلك لسبب تأديبي وبالتالي يدخل في حكم المادة كافة الحالات التي يغادر فيها القاضي سلك القضاء بغير إدانة قضائية أو تأديبية تدخل في حكم المادة 5 من نفس القانون التي اشترطت في المرشح لمهنة المحاماة ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك وبالنظر ما ذكر أعلاه ولماكان المستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن حالة عدم تبرير القاضي المحال على التقاعد لمصدر أمواله وممتلكاته لا يدخل ضمن مخالفات الإخلال بالشرف والكرامة أو حسن السلوك وبالتالي لا يشكل مانعا دون تقييده بلائحة المحامين الرسميين باعتبار أن مثل تلك الحالة لا تدخل ضمن المنصوص عليه الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة والتيلم تجعل من الإدانة شرطا كافيا لرفض طلب ذلك التسجيل بل ربطته بمخالفة ارتكاب أفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك فجاءت تنص على حصر حالة آرتكاب أفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك والمحكمة مصدرة القرار المطعود ماذكر بما جاءت به من أنه ٠٠) إذاكان مجلس الهيئة المحامين قد رفض بجدول هيئة المحامين زيادة على ما سلف على مقتضيات المادة 18 من القانون ننة حاماة المادة المذكورة وإن كانت تنص على أنه يعفى قدماء القضاة من الحصول الان مارسة مهنة المحاماة ومن التمرين بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد مالم ابكنا ذلك لسبب سقتأديبي فإن هذه المادة لا يمكن تطبيقها لسلمة بمعزل عن مقتضيات المادة الخامسة من نفس القانون طتي تنص أنه يشترط في المرشح لمهنة المحاماة ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب أفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك "، ويتضح من خلال مقتضيات المادتين المذكورتين أنها تجعل من صدور قرار تأديبي كافيا لرفض طلب التسجيل بجدول الهيئة وإنما ربطت ذلك بضرورة ثبوت ارتكاب المرشح لأفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك وهومالم يتحقق مجلس الهيئة من توفر عناصره المادية والواقعية في قراره . وبالتالي يكون القرار القاضي برفض التسجيل مجانبا للصواب . ٠٠(، يكون قرارها بهذا الخصوص معللا تعليلا سائغا ومطابقا لما تواتر عليه قضاء محكمة النقض في مثل نازلة الحال والوسيلة لذلك على غير أساس . شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية : يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بتجاوز المحكمة لاختصاصها وخرق مقتضيات المادة 23 القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قررت

75

بعد إلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين بمكناس برفض تسجيل المعني بالأمر في جدول الهيئة وبعد التصدي الحكم بتسجيله ضمن لائحة المحامين بالرشيدية وهي بذلك تكون أخرجت هيئة جديدة إلى الوجود والحال أنه لا وجود لأي لائحة تتعلق بالمحامين بهيئة الرشيدية والتي تعتبر تابعة هيئة المحامين بمكناس ( وبالتالي فإنه ) المطلوب في النقض يخضع لزوما لمقتضيات المادة 23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ( مما تكون معه المحكمة قد تجاوزت اختصاصها لكون مدينة الرشيدية تتوفر على محكمة استئناف مستقلة عن محكمة الاستئناف بمكناس , مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه ذلك ان بالرجوع الى جدول هيئة المحامين بمكناس . برسم السنة القضائية 2017 يتبين أن هدد الهيئة تشمل المحامين المقيدين بكل من الدائرة الاستئنافية لمكناس والدائرة الاستئنافية للرشيدية ولا وجود لأي هيئة للمحامين بالرشيدية مستقلة عن هيئة المحامين بمكناس . وان مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة نصت صراحة على انه ""لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين ورجال السلطة او اللذين مارسوا مهامها ان يقيدوا في لوائح التمرين او يسجلوا في جدول الهيئة المحدثة لدى آخر محكمة الاستئناف التي زاولوا مهامهم في دائرتها قبل مضي 03 سنه طاعهم عن العمل . ومؤدى ذلك ان القضاة الذين انقطعوا عن مزاولة مها يجوز لهم التسجيل في لائحة هيئة المحامين بالدائرة الاستئنافية التي كانوا يزاولون كقضاة تابعين لها وإنما أيضا كقضاة بالمحاكم الإدارية الذين ان كانوا تابعين مماو للمهام القضائية الموكولة إليهم إلى محاكم الاستئناف الإدارية الا انه وبحكم ان تسجيلهم لائحة المحامين بفيئة له علاقة مباشرة بالدائرة لتغرببة الاستنافية التي يتم فيها هذا التسجيل فالأ القولدبخلاف ا ذللك يستتبع عدم جواز تسجيل القاضي الذي كان يمارس مهنته بمحكمة بالدائرة الانستئنافية لمحكمة الاستئناف إدارية وليس فقط الدائرة الاستئنافية للمحكمة التي تنتمي إليها هيئة المحامين المراد التسجيل بها وبالترتيب على ذلك و بحكم أن المطلوب في النقضكان إلى حين انقطاعه عن مزاولة مهنة القضاء يعمل بالمحكمة الإدارية بمكناس الموجودة بالدائرة الاستئنافية لهذه المدينة وأن محكمة الاستئناف بالرشيدية لا تتوفر على هيئة محامين مستقلة عن هيئة المحامين بمكناس . فان تسجيل المطلوب في النقض بجدول هده الهيئة الأخيرة يبقى مخالفا لمقتضيات المادة 23 المشار إليها أعلاه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض من هده الزاوية وحيث ان حسن سي٢ العدالة ومصلحة الطرفان تقتضي إحالة الملف الى نفس المحكمة لتبت فيه وهي مكونة من هيئة أخرى .

76

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من غرفتين مجتمعتين الإدارية ) القسم الثاني والغرفة المدنية )القسم الأول ( السيد سعد غزيول برادة رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الثاني رئيسا والسيد محمد بلعياشي رئيس الغرفة المدنية )القسم الأول والمستشارين السادة أعبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني _سلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب والسادة محمد الشافي ومحمد طاهري الجوطي ومحمد اسراج ومحمد بوزيان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.

الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض

77

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة