قرار محكمة النقض رقم 89/210
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 324 الصادر بتاريخ 23 ابريل 2019 ني الملف امدني عدد 2017/8/1/2419
وبرسم تتريل عدد )٠٠٠( مؤرخ في 2000/12/12 يتضمن تتريل المرحومة المذكورة لابن أختها )ع١٠( مترلة ابن صلبهاء وبتصريح عرفي صادر عن )مج( مؤرخ في 2012/4/9 يتضمن شهادته بأنه باع لطالبي التحفيظ ) ب٠ب( وأخيه ) بب( واجبه في الملك الراجع له إرثاء وبالتزام عرفي صادر )ع٠ا مؤرخ في .2010/3/22 يتضمن أن البيع الصادر عنه وعن والدته لفائدة ) بب ( يتعلق بكافة واجبهما في الملك المسمى "ب "، وبتقرير خبرة مؤرخ في 2005/5/7 يتضمن تحديد قيمة العقار المطلود _ب تحفيظه في مبلغ 500 115 درهم. وورد على المطلب المذكور التعرض الكلي المودع بتاريخ 2015/4/9 بالكناش (٠٠٠) عدد (٠٠٠) الصادر عن )ع١ و)نا والمؤكد بإضافة متعرض آخر وهو )ما بتاريخ 2015/9/18 بالكناش )٠٠٠( عدد )٠٠٠( مطالبين بكافة الملك بصفتهم مالكين له بالإرث عن جدهم رسم إراثة مؤرخ في 2014/2/5 عدد (٠٠٠ ) نسخة إراثة مضمن أصلها بعدد (٠٠٠) بتاريخ 2009/3/13 وبنسخة إراثة مضمن أصلها بعدد )٠٠٠( بتاريخ 2004/9/17 وبنسخة من رسم ثبوت ملك مضمن أصله بعدد )٠٠٠( بتاريخ 2014/2/26 يشهد شهوده بتملك المرحوم )ح .ب( للفدان المسمى "ب "، وبلفيف مضمن بعدد 2014/4/25 يشهد شهوده بأنهم يعرفون )ع١٠( و عائلته وأنهم من أبناء عمو متهم عرفي يتضمن شهادة ثمانية شهود بأن )ع١٠( ومن ومعه من ورثة )ح٤٠( )أم( ومن معه ز بستة التز امات عرفية تتضمن طعن أصحابها في الشهادة الادلا برا لفائدة )م٠ج( بخصوص الحكم رقم 89/210 في الملف رقم 85/134 عن المحكمة الابتدائية ببني ملالء بسبعة تصر : يحات عرفية تتضمن الدسلكة الددغر شهادة أصحابها بأن )عا( انالمجمن اذوي الحقوقه في الجماعة السلالية أولاد علي الأرض المسماة " ب والمقسمة إلى تسع خيمات والمتي تضلم ةنصيبهما وهو خيمة من أصل تسعة و بعد إحالة ملف المطلب إلى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أصدرت حكمها عدد 276 بتاريخ 2016/6/9 الملف عدد 15/1403/44 بعدم صحة التعرض استأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف ببني ملال بقر رارها المطعون فيه أعلاه من المستأنفين بوسيلة فريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه و تفسير وقائع النازلة تفسيرا خاطئا وخرق الفصلين 34 و 43 من قانون التحفيظ العقاريء ذلك أن الحكم الابتدائي والقرار الا ستئنافي المؤيد له لم يطبقا حجج طالبي التحفيظ على أرض الواقع ولم يناقشا حجج المتعرضين )الطاعنين فطالبا التحفيظ يعتمدان على أحكام صادر ة بينهما _بين ورثة )عم(، وتتحدث عن مساحة 20 خداماء إلا أنهما يطالبان ب 23 خداما بمساحة وحدود مختلفة تماما عما ورد بالأحكام فالأرض موضوع المطلب تعوا إلى الطاعنين ) المتعرضين إرثا من والدهم )حا ومن قبله جدهم )ع١ ، =القرار المطعون فيه اعتبر أن الأحكام التي استند إليها طالبا التحفيظ تربط موروث الطاعنين المسمى )م ٠ج ، هذا خطأ كبير فالج المذكور كان يتقاضى ضد ورثة ) ع ٠ب ( وليس ضد موروث الطاعنين المسمى )ح ١(، فالأحكام ا تعني الطاعنين لامن قريب ولا من بعيد فكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تستعين بخبرة
لتطبيق الحجج على أرض الواقع . لكن ; ردا على الوسيلة فلئن كانت الأحكام المشار إليها في الوقائع أعلاه اعتمدتما المحكمة للقول بسبقية البت تهم أطراف أخرى ولاتهم الطاعنين فإن تلك الأحكام استندت على الحجة عدد 88/177 وهي الحجة التي استدل بها الطاعنو ن أنفسهم والتي تشهد بثبوت الملك للمرحوم )حب لال )حب جد الطاعنين ومن أدلى بحجة فهو قائل بما فيهاء وبالتالي فإن هذه الحجة تنفي الملك عنهم وتثبته لسلف البائعين لطالبي التحفيظ المسمى )ح .ب( المذكور هذه العلة المستخلصة من الواقع الثابت من الأدلة المعددضة على قضاة الموضوع تحل محل علة المحكمة المصدرذ ة للقرا رار المطعون فيه التي ورد فيها " بأن الأحكام القضائية وآخرها قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 199775/20 صدرت في مواجهة موروث الطرف المتعرض والتي قضت عليه بالتمكين والتخلي عن العقار المدعى فيه وتم تنفيذ مقتضياته وأن الأحكام ملزمة لطرفيها وللورثة باعتبارهم خلفا عاما لموروث الذي صدرت في مواجهته ونتيجة م٧ سلف ذكره فإن الطاعنين الذين يقع عليهم عبء إثبات ملكيتهم للعقار باعتبار متعرضين وفق مفهوم الفصلين 45 9 37 من قانون التحفيظ العقاري م يثبتو جة . ولهذا ما علل القرار المطعون فيه جزءا من قضائه بأن " الفصلين 34 و 43 مان المحكمة بإجراء خبرة أو معاينة إلا إذا عزز الطرف المتعرض ادعاءه بالحجة ن غير خارق للفصلين المذكورين لعدم الفائدة من الإجرائين وما بالوسيلة غير
المعلكة المغرب ببن
قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميا الطالبيل طلطارتيفكة محكمه النفذ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة العربي العلوي اليوسفي رئيسا والمستشارين عبد اللطيف تجاني مقررا وأحمد دحمان وحفيظة بن لكصير وجواد انهاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمسا اعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.