قرار محكمة النقض رقم 41

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 41

رقم القرار 41
تاريخ القرار 04 أبريل 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة أستاذ مبرز بكلية الطب والصيدلة قرار رفض طلب استقالته مشرو عيته إن الإدارة غير ملزمة ببيان أوجه المصلحة العامة في رفض طلب منح الاستقالة ووجسه الخصاص في الأطر الطبيةء لكون ذلك يندرج ضمن سلطتها التقدير ية وأن مدعي العكس هو الذي يتعين عليه الإدلاء بالحجج الدامغة على عدم وجود خصاص في الأطر الطبية والمحكمة ما بتت دون مراعاة ما ذكر تكون قد عللت قراراها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه نقض وإحالة باسم آللك وطبقا للقانوا ن يستفاد من وثائق الملف . فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه - ( أنه بتاريخ 2017/12/07 تقدم نقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه ابتداء من 2015/10/22 أصبح جة الرتبة 4 الرقم الاستدلالي 606 بكلية الطب والصيدلة بمراكش نظرا لظر فلكشخصيقياضطر إلى تقديم استقالته من مهامه كأستاذ مبرز إلاأنه لم يتوصل بأي جوالبم على الزغم من مروراأفججاثشهرين من تاريخ إيسداع الطلسب من آلنظام ت طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 77 المقالاسا سي العام للوظيفة العمو مية وأن طلسب الاستقالة لا يعمل به إلا إذا قبلته الجهة المعنية التيلها حق التسمية والتي يجب أن تصدر مقررها في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تسلمها الطلب ( وإن سكوت الإدارة بمثابة رفض ضمني ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك و بعد عدم جسواب الطسرف المطلوب في الطعن و تمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتسب عسن ذلك قانونا استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن باقي الطالبين فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض . فيشأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأول : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلى مخالف ة مقتضيات المادتين 8 و20 من القانون رقم 41-90 المحدث لمحاكم إدارية ذلك إن الطعن بالإلغساء يجب أن ينصب على قرار مؤثر في المركز القانوني للطاعن ( وأن يكون مجسدا في وثيقة أو مترتبسا

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 447 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2019

ني الملف الاداري عدد 2018/1/4/2100

عن موقف سبي من طرف الإدارة وأن المطلوب النقض أكد أنه تقدم بطلب الاستقالة بتاريخ 2017/10/13 وأنه لكي يستصدر قرارا بموجب طلبه المذكور يجب إماأن تجيبسه الإدارة صراحة سو اء بالقبول أو بالر رفض وإماأن يتجسد قرار الرفض الضمني وفق ما تقضي به المسادة 23 مسن نفس القانون عندما لا تجيب الإدارة عن طلب قدم إليها بعد مرور 60 يوماء وأن صدور قسرار ضمني بالرفض بناء على الطلب الذي تقدم المطلوب في النقض لن يتجسد إلا بتساريخ 2017/12/13 وليس قبل ذلك وأن هذا الأ آ خير أدرج مقاله الافتتاحي من أجل الطعن بالإلغاء ضد قرار غير موجود ولم يتجسد بعد لأنه قدم دعواه بتاريخ 2017/12/07، ويترتب على ذلسك عسدم قبول الطلب ومحكمة الدر جة الثانية لما قضت بقبول الطلب على الرغم من ذلسك تكسون قد خالفت مقتضيات المادتين المحتج بىما مما يناسب نقض القرار . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ردت هذا النعي بما جاءت به من أن المستأنف عليه ) الطاعن ( قد تقدم بطلب استقالته بتاريخ 2017/10/03، وأن عدم جواب الإدارة عنه طوال ستين يوما من هذا التاريخ يجعل قرار بمثابة رفسض ضمنيلسه أي ابتسداءمسن 2017/12/03 وما دام الطعن بالإلغاء جة الأولى بتاريخ 2017/12/07، فإنسه بالتالي يكون مقدما داخل الأجل القان المادة 23 القانون المحسدث لمحساكم إدارية ويغدو بالتالي قرارا مؤثرا في وما بالفرع من الوسيلة علسى عير أساس . في شأن باقي فروع الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية الدجمدر يةقمجتمعين للارتباط : حيث ينعى الطرف الطالب على القراركامطعوقففيه بالنقض خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات الحكم محل الطعن بالاستئناف وبمخالفة قواعد الو ظيفة العمو مية التي تسر ي على الموظفين العمو ميين في جميع أسلاكها بمافيهم المطلسوب النقض بعدم الارتكاز على أساس القانو ني وانعدام التعليل ذلك أن محكمة الدر جة الثانية عنسدما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات ستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأ ساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور ورجحت تطبيق مقتضيات تنظيمية وأعطتها الأولية في التطبيق على الرغم من وجو مقتضيات دستورية أولى مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمو _مي بانتظام = اضطراد قاعدة لها سموها الدستوري وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمو ف اطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية التضامن التعاضدي من لدن الدولة فقالما يسنص عليه الفصل 31 من الدستور وان تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تسأمين الخسدمات

العمو _مية بشكل مستمر مع الانصاف تغطية التراب الوطني مما يفرض على السلطة المسؤولة على المرفق العام أن تستمر في إدارته دون انقطاع معبئة في ذلك كل الموارد البشرية والماديسة والتقنية لإشباع الحاجات العامة وأن أي توقف في نشاطه يعد بمثابة إنكار لهسذه المصلحة وأن قبول الاستقالة بدون مبرر يعد نزيفا لمرفق كليات الطب والصيدلة الذي لا يمكن أن يعمسل دون وجود موارد بشرية تؤمن الخدمات فيكل وقت وحين ودون انقطاعه ومن جهة أخرى فإن المطلوب في النقض أستاذ للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة التابعة لجامعسة القاضي عيساض بمراكش التي تعرف خصاصا كبيرا في عدد الأساتذة الشيء الذي يفرض على الإدارة في تعاملها مع طلبات الاستفادة من الاستقالة ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حفاظا على التأطير البيداغوجي وتماشيا مع مقتضيات الدستور المذكورة وباعتبار العلاقة التي تربط الموظف بسالإدارة علاقة نظامية فلا يجوز له أن ينهي علاقته بها بإرادته المنفردة وإنما وفق الضوابط والشروط الستي تحكم آلية الاستقالة وللإدارة في هذا الاطار سلطة تقديرية في قبولها أو رفضها تبعا م٧ تقتضيه المصلحة العامة مصلحة المرفق الذي يعمل ظف وأن الإدارة غير ملزمة ببيان أوجه المصلحة العامة في رفض طلب منح الاستقالة أطر الطبية لكون ذلك يندرج ضمن سلطتها التقدير ية وأن مدعي العكس الإدلا بالحجج الدامغة علسى عسدم وجود خصاص في الأطر الطبية كان المطلوب في النقض بالإدلا بالحجج المؤكدة لزعمه كماأن وزارة التعليم تعان مهولا في الأطر التعليمية المزاولة مهامها بكليات الطب والصيدلة وأن في الاستجا لطللبغابطلو ب في النقض تهديد للمرفسق العسام وسيؤدي إلى إفراغ الجامعات منالأساتذةا اللتعليم للالعافية بكليات بةالطب والصيدلة وأن الأموال التي تصرف لتكوين الأطر في مجال التعليم العالي كعلى الافعاملين بكليات الطب الصيدلة منهم أساتذة التعليم العالي كما في نازلة الحالء تثقل كاهل الإدارة وسيصبح صرفها دون جسدوى في حالة مغادرتهم الإدارة وأن من شأن الموافقة على طلبات الاستقالة من طرف الأساتذة بكليات الط والصيدلة المساس بالمصلحة العامة المتمثلة في خلق خصاص كبير في التأطير البيداغوجي وأن قبول طلب استفادة المعني بالأمر من الاستقالة سيفضي إلى قبول العديد من طلبات _ملائه مما سيتعارض مع السيا سة العمو مية في قطاع التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة والمحكمة مصدرة القسرار المطعون فيه ما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها غلبت المصلحة الخاصة للمعني بسالأمر علسى المصلحة العامة جعلت قرارها عر ضة للنقض . حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه في تعليسل قضائها إلى مقتضيات الفصل 76 من النظام الأسا اسي العام للوظيفة العمو _مية وإلى كون المشرع لم يعتبر طلب استقالة الموظف تنصلا من المسؤو لية وأن الطرف المستأنف لم يدل بما يثبت الخصاص _ المحتج به في أساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة ولاسيما بالكلية التي يعمل بهسا المعني بسالأمر

وخلصت إلى عدم مشروعية القرار الضمني برفض طلب استقالته حين يتمسك الطرف الطالب بأن المحكمة لم تراع مقتضيات =ستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور وأن الإطار القسانوني المنظم لاستقالة الموظفين هو المنصو _ص عليه في الفصلين 77 78 من النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمو مية وأن المطلوب في النقض أستاذ للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش التي تعرف خصاصا كبيرا في عدد الاساتذة الشيء الذي يفرض علسى الإدارة في تعاملها طلبات الاستفادة من الاستقالة ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حفاظا على التأطير البيداغوجي وتماشيا مع مقتضيات الدستور المذكورة وباعتبار العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية فلا يجوز له أن ينهي علاقته بها بإرادته المنفردة وإنما وفق الضو رابط والشروط تحكم آلية الاستقالة وللإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبولها أو رفضهاء تبعا ٧ تقتضيه المصلحة العامة _مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف وأن الإدارة غير ملزمة ببيان أوجه المصلحة العامة في رفض طلب منح الاستقالة ووجه الخصاص في الأطر الطبيةء لكون ذلك يندرج ضمن سلطتها التقدير ية وأن مدعي العكس الذء الإدلا بالحجج الدامغة علسى عدم وجود خصاص الأطر الطبية كما تعاني خصاصا مه ولا في الأطسر التعليمية المزاولة مهامها بكليات الط الاستجابة لطلب المطلود ب في السنقض تهديد للمرفق العام وسيؤدي إلى إفرا التعليم العالي بالكليات المعنية فيه مساس بالمصلحة العامة المتمثلة في خلق خصلصالكبيريفي التأطير البيداغو _ جي و سيفضي إلى قبول العديد من طلبات زملائهء مما سيتعارض ملع السياسةطلعموميةائفي قطاع التعليم العسالي بسذات الكليات وأن رفض الإدارة قبول طلب الأستقالة المقدم إليها راجع بالأ ساس إلى حالة الخصساص المهول في عدد الأساتذة وجاءبهدف ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والمحكمةلما بتت دون مراعاة ماذكر تكون قد عللت قراراها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه عرضة بالتسالي للنقض . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعسة الجلسسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا اعلي رئيسا ءالمستشارين السادة نادية للوسي مقررة احمد ديني ة المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبسة الضبط السيدة حفصة ساجد

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة