قرار محكمة النقض رقم 2

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2

رقم القرار 2
تاريخ القرار 04 أبريل 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة قرار رفض طلب استقالة طبيبة مشرو عيته . إن الإدارة تمسكت بكون قبول استقالة المعنية بالأمر بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل وزارة الصحة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية كحق دستوري سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع السياسة العمو مية في مرفق الصحة الذي يشكو أصلا من خصاص مهول في جميع مناطق المغرب بما في ذلك المرفق العام الذي تعمل به المطلوبة النقض والمحكمة م٧ بتت دون مراعاة ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته بالتالي للنقض . نقض وإحالة باسم الملك للقانون ت يستفاد من وثائق الملف ى القرارعالمطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 23 يناير 2018 تقدم المدعية المطلوبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش الدمدلكة المغربيه عرضت فيه أنه سبق لهاأن أبرمت التزاما بالعم سمع نارة اإلصحة وأنها أودعت بمصالح وزارة الصحة طلب استقالة من العمل بواسطة البريله الضموا _ن توصلت به هذه الأخيرة بصفة قانونية بتاريخ 2017/12/21، دون أن تتلقى منهاأي جواب وأن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2-91-527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية هي الواجبة التطبيق لكون الالتزام أبرم في ظل مقتضيات المرسوم القلبم ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري بر رفض طلب استقالتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا و بعد جواب المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع يترتب عن ذلك قانونا استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في سائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل , ذلك أنه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجبه المرسوم رقم 990.15٠2 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وخرق

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 449 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2019

ني الملف الاداري عدد 2018/1/4/2360

مقتضيات دستورية وبخرق قواعد الوظيفة العمو _مية التي تسري على الموظفين العمو ميين أسلاك ظيفة العمو مية بما فيهم المطلوبة في النقض وأن ما نحت إليه محكمة الدرجة الثانية لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه التيتم تعديلها بموجبه المرسوم رقم 990.15٠2 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري برا العمل ' وأن ذات المادة 32 مكررة بخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية تؤكد بأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمو مية التي يتعين أن تسري على المطلو _بة في النقض باعتبارها موظفة عمومية باعتبار الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمو مية كيفما كانت وضعية الموظف وأن تطبيقها لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت تطبيقها استثنا عن تطبيق الفصلين 77 78 المشار إليهما أعلاهء وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة وأنه تطبيقها من قبل الإدارة لا يجد مجالا له، كما أنه يتعين استنفاذ المسطرة المقر نفس النظام الأسا اسي في مجال تقديم الاستقالات إذ أوجب المشرع إحالة ستجابة لطلب الاستقالة على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لاستطلاع الثانية ما قفزت على ما نص عليه هذا المقتضى مما ينهض خرقا مزدوجا له وكذالللمادة 23 غمن القانو _ن رقم 41-90 ومن جهة ثانية فإن محكمة الدرجة الثانية عندما أيدتمالحكم ألمستأنف لطة ترلفغ امقتضيات دستورية تنظم المبادئ تحكم سيرورة المرفق العمو مي المتمثلة في تعارضا الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور وأنه )القرار استند إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 وأعطاها الأولية في التطبيق كمقتضيات ذات صبغة تنظيمية فقط على الرغم من وجود مقتضيات دستو ك رية أولى في التطبيق وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمو مي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستو ري وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة المؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمو و اطنين على قدم المساواة من الحق العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة فقا ما ينص عليه الفصل 31 من الدستور ومن جهة أخرى فإن المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة وبالتالي لا يجوز لها أن تنهي علاقتها بها بإرادتها المنفر دة وإنما وفق الضو ابط المحددة لذلك =والمنصوص عليها في الفصلين 77 و 78 من النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمو مية وأن الاستقالة لا تقبل من الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلبها قبل نهاية تلك المدة . إذ أن سريان مفعولها يبدأ من التاريخ الذي تحدده الإدارة كماأن محكمة الدر جة الثانية

تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض إطار الأطباء المقيمين وأنها عينت كطبيبة وانخرطت بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لمدة ثمان سنوات ( كماأنها )المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة رالتي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا مما ينعكس سلبا على صحة المو اطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة وأن محكمة الاستئناف تستحضر بأن قبول الاستقالة و رفضها يدخل في إطار السلطة التقدير ! ية للإدارا ة التي تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ولما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها غلبت المصلحة الخاصة للمعنية بالأ على المصلحة العامة جعلت قرارها عرضة للنقض . حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن إحالة قرار رفض الاستقالة على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من طرف الموظف المعني بالأمر لا تكون وجوبية طبقا لمقتضيا 78 نظام الأساسي العام للوظيفة العمو مية وإنما وردت على سبيل الجواز وأن النظام الأسا ا سي يكفل حق الموظف في تقديم الاستقالة التي اعتبر ها حالة ا النهائي عن العمل و =والذي لا يتعارض = مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوام 2-91-527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المغير والمتمم بموجبه المرسوم رقم 990.15٠2 الصادر ابتاريخة 42غيوبليوز 2016 التي أكدت على عدم إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل قبل _ انقضاء مدهً تمان سنوات المتفقا عليها طبقا للمادتين 27 و 27 مكررة دتندة إلا بعد ثبوت الأداء الفعلي لمجموع المبالغ التي استفاد منها موقع الالتزام مستثنية من ذلك المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو مستخدم والذي استو فو مدة الثمان سنوات من العمل وأن عدم إدلاء الإدارة بما يثبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى تخصص المعنية بالأمر بمنطقة تعيينها عدم إدلائها بما يفيد كون استقالتها ستؤدي إلى عرقلة سير مرفق الصحة العمو مية يجعل قرار رفض طلب استقالتها غير مؤسس وخلصت إلى عدم مشروعيته في حين تمسك الطر ف الطالب بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض مقتضيات المادة 32 مكررة المشار إليها أعلاه وأن الإطار القانوني المنظم لاستقالة المو _ ظفين هو المنصوص عليه في الفصلين 77 و78 من النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمو مية باعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا م٧ تقتضيه المصلحة العامة _مصلحة المرفق الذي يعمل الموظف ( وأن المادة 32 مكررة أصبحت تقضي بعد تغييرها وتتميمها بموجب المرسوم رقم 990.15.2 على أنه لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا التزام العمل لفائدة الإدارة التحرر من ههذا الالتزام - إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وإرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة ولا

تجد مجالا لتطبيقها في حالة رفض هذه الاستقالة كما أن محكمة الدر جة الثانية م تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة المصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة وهوما ينعكس سلبا على صحة المواطنين ويمس بأمنهم الطبي ويخل بمبدأ استمرار المرفق الصحي في تقديم خدماته وفي نازلة الحال فإن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل وزارة الصحة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المو اطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية كحق دستوري و سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع السياسة العمو مية في مرفق الصحة الذي يشكو أصلا من خصاص مهول في مناطق المغرب بما في ذلك المرفق العام الذي تعمل المطلوبة النقض ( والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته بالتالي للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرا المطعون وبه صدر القرار وتلي في الجلس بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كان يئة الحاء كبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول السيد عىد المجيد بابا أعلي رئيسا المستشار السادة : نادية للوسي مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني فائز بلعسري وبمحضر الممامي لمالرعام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الذدلكة الضبط السيدة حفصة ساجد المعنس الأعدى لللمة القضاثية متكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة