قرار محكمة النقض رقم 2
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 66
الصادر بتاريخ 17 يناير 2019 ني الملف الاداري عدد 2018/1/4/123
الإجراءات ( أصدرت المحكمة حكمها عدد 213 بتاريخ 2017/5/29 الملف عدد 2017/7110/159 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانو نا استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه في وسائل النقض مجتمعة للارتباط حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأ ساس القانو ني انعدام التعليل وخرق مقتضيات دستورية وقواعد الوظيفة العمو مية ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التيتم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 والتي تفيد أنه لا يمكن للمطلوب التحلل من الالتزام الذي أبر مه الإدارة إلا بعد موافقة الإدارة على منحه الاستقالة وأن القواعد التي تحكم طلب الاستقالة الذي تقدم هي المنصوص عليها الفصلين 77 و 78 من النظام الأ ساسي للوظيفة العمو مية عند قبول الاستقالة تطبق آنذاك مقتضيات المادة 32 والمذكورة والتي أتت بمقتضى إضافي وهو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين وفي حالة مجال لتطبيق مقتضيات المادة 32 مكرر أعلاه كما أن القرار خرق مقتضيا المقتضيات التنظيمية إذ م يراع المقتضيات الدستو رية التي تنظم المبادئ المرفق العمو مي والمتمثلة في تعارض الأ ساس القانوني الذي اعتمده القرار الفه 154 من الدستور التي تنص على ضرورة س٣ المرفق العمومي بانتظام واضطرا اد، أن قبو الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل المعلكة الذكرببة الدولة والمؤسسات العامة الملزمة يتعبئة كل الوسائل المتاحةالتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الطحية والحماية الاجتماعية التغطية الصحية كما أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للمو ظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 78 النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمو مية وأن الموظف لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد له من الخضوع للضوا ابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة وللإدارة ة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا م٧ تقتضيه المصلحة العامة مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف ومن جهة أخرى فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي استنادا للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 لم تراع الظروف التي وضعت في إطارها المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين ذلك أن هذه الأخيرة عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في المسطر التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنو ات . وأن قبول طلب الاستقالة سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع السياء سة العمو مية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المو اطنين من الحق في الخدمات الصحية ذلك أن تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمو _مية بشكل مستمر مع الانصاف تغطية التراب الوطنيء وأن عدد طلبات الاستقالة المقدمة من طرف الأطباء الاختصاصيين بلغ
إلى حدود شهر مارس 2017 )1400( طلبا في حين لا يتجاوز عدد الأطباء الاختصاصيين العاملين بوزارة الصحة 5000 طبيب وأن رفض طلب الاستقالة المقدم إليها من طرف المعني بالأمر راجع بالأ ساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق فى الأطر الطبية المتخصصة كما أن القرار الا ستئنافي لم يراع أن رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية عكس ما ذهبت إليه المحكمة فإن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا ويحمل في صلبه الأ ساس القانو ني والمبررات الواقعية المعتمدة في إصداره ثم أن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة المصلحة الخاصة ولم تستحضر أن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقدير ! ية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما تتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور وأن المحكمة حينما تجاهلت ماذكر وغلبت المصلحة الخاصة الشخصية لصاحب الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المو اطنين عرضت قرارها للنقض . حيث استندت المحكمة في تعليلها ن قتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية تسمح للطبيب المقيم المتوفر آو موظف متدرب نقض الالتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة جاعه هذه الأخير رة مجموع المبالغ المؤداة لفائدته وأن رفض الإدارة استقالة المستأ علي للقانوا _ن في حين يتبين من مقال الدعو ى أن هذه الأخيرة تقر بكونها استوفت مدة تسثمان السنوات من العمل التي التزمت بقضائها لفائدة كامل أطلب للستة القضا الإدارة بالتالي فإن المقتضيات الستقالة المطلوبة في النقض الفصلان 77 در تدرد 78 من النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمو مية التي يتعين أن تسر ري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمو مية وانطلاقا من المقتضيين المذكورين فإنه لا يجوز للمعنية بالأمر أن تنهي علاقتها بالإدارة بإرادتها المنفردة بل لا بد من الخضوع للضوا ابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة وقبولها أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقدير ية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة والإدارة قد أوضحت حاجة مرفق الصحة للأطر الطبية المتخصصة رالخصاص المهول الذي تعانيه من ذلك والمحكمة م٧ أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه ودون مراعاة ذلك لم تجعل ما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلو ب بالصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتار يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا أعلي = المستشارين السادة فائزة بلعسري مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني نادية للو _سي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرة رقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.