قرار محكمة النقض رقم 3/27
نص القرار التفصيلي
قرارمحكمة النقض رقم 3/27 الصادر بتاريخ 2019/01/15 في الملف المدني 2017/3/1/8261
طبقا للقانون : معكمة النقض فيشأن الوسيلة الأولى : حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 1006 الصادر عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة بتارىخ 2017/6/5 في الملف عدد2017/1201/286 أن المدعيين محمد )ق( وناجي اق ادعيا بمقال أمام مركز القاضي المقيم بمشرع بلقصيري انهما من بين المالكين على الشياع الشقة الكائنة ). ذات الرسم العقاري عدد ٠٠٠ وان المدعى عليه ) ع رن يحتلها بدون سند ملتمسين الحكم بافراغه واجاب المدعى عليه بان المدعيين لا يملكان 3/4 العقار وانه يسكن بالمدعى فيه باذن المالكة فيه على الشياع والدته عائشة )ق ملتمسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها وبعد انتهاء الاجراءات قضت المحكمة على المدعى عليه بافراغ الشقة موضوع الرسم العقاري عدد )٠٠ استانفه المحكوم عليه مع مقال ادخال الغير في الدعوى مثيرا ان
المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 971 ق لع لكون ان المستانف عليهما لا يملكان 3/4 الملك حتى يحق لهما مباشرة دعوى الافراغ وان الدعوى غير مقبولة لعدم ادخال السنديك مضيفا انه سبق الحكم بقسمة قضائية خرجت والدته بالمدعى فيه وذلك وفق القرار الاستئنافي عدد 12/1402/317 الصادر _ بتاريخ 2014/11/11 ملتمسا استدعاء المدخلة في الدعوى والدته لاثبات ما ادعاه من السكن في الواجب المفرز لها من الشياع ملتمسا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفضها واحتياطيا جدا اجراء بحث وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى وفي الموضوع بتاييد الحكم المستانف بقرارها موضوع الطعن بالنقض وحيث يعيب الطاعن على القرارعدم ارتكازه على اساس قانوني وانعدام التعليل ذلك انه ظل في جميع اطوار الدعوى يثيرانه يقيم في نصيب والدته ومعها وبإذن منها وان المحكمة باعتمادها في قرارها على الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري لم يكن قضاؤها في محله لكون ان والدته مالكة مع المطلوبين قبل صدور الحكم القاضي بالقسمة وان وجوده بالشقة سنده فيه تملك والدته لنصيبها فيها ء لكن حيث انه عملا بالفصل 967 من قلع فان علىكل مالك على الشياع ان يحافظ على الشيء المشاع بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على الاشياء الخاصة به ومن ثم فان للمالك على الشياع لعقاران يرفع الدعوى ضدكل محتل بدون موجب شرعي من غير توقف ذلك على موافقة باقي الشركاءلان رفع الدعوى عمل من قبيل المحافظة على الشيء المشاع والطالب وان دفع في الدعوى بانه يوجد بالعقارباذن من والدته المالكة هي الاخرى على الشياع ولهاان تحله في حصتها طبقا الفصل 973 قلع فانه يعززدفعه بما يثبته وماادل بهرمن اقرار والدته على نفسها لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لابداء وجهة نظرهم فيه وان ادلاءه به لاول مرة امام محكمة 00 النقض غير مقبول فتكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستخلاصها في قضائها فيه عدم ثبوت احقية الطالب في وجوده بالعقار المدعى فيه قاضية بتاييد الحكم الابتدائي القاضي بافراغه قد ركزت قضاءها على اساس وعللته بماهوكاف وما بالوسيلة على غير اساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب تحميل الطالب المصاربف به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتارىخ المذكور أعلاه بقا عة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة : يوسف لكربي مقررا عبد _ الهادي الأمين مصطفى بركاشة الحسين أبو الوفاء أعضا بحضور الحامي العام السيد سعيد زياد بمسا اعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت ععي حدو.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.