قرار محكمة النقض رقم 03/01

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 03/01

رقم القرار 03/01
تاريخ القرار 10 يناير 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة دعوى الإلغاء قرار الإقصاء المؤقت عن العمل مشروعيته إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه من إلغاء القرار الإداري المطعون فيه إلى أن مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 03/01 بشأن إلزام الإدارات العمو مية اجماعات المحلية والمؤسسات العمو مية بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة العني والمشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشر زعية وذلك بالإفصاح كتابة في صلب القرار عن الأسباب الواقعية والقانونية الداعية إلى اتخاذهاء وأنه مادام القرار المطعون لم يتضمن كتابة في صلبه الأسباب الداعية إلى اتخاذه فانة المقتضى القانوني المذكور في حين أن قرار الإقصاء المؤقت عن العمل المطعه فته قد إلى مذكرة تبليغ العقوبة والمرفقة بمحضر اجتماع المجلس التأديبي الذى حن وأشعر فيه بالمخالفات المنسو بة إليه وأن اقتراح عقوبة إقصائه قد اتخذ بأغلبية الأصواتء ويكون بذلك الطالب قد أدلى بالوثائق والأدلة المبينة لأسباب اتخاذ القرار الإدريمجل الطعن التي تفيد ارتكاب المطلوب في النقض L لمخالفات خطيرة تتجلى في عرقلة السيرالأالعادي للمصلحةا والمحكمة تعتبر تلك الأسباب وم تناقشها = ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه تجعل ما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلو ب نقضه المشار إلى مراجع أعلاهء أن السيد )ر ٠م( تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 201508/04 عرض فيه أنه التحق ببريد المغرب منذ 2004/12/29 كموزع بمركز التوزيع بالعيون إلى غاية سنة 2009. ونظرا للخصاص الذي يشهده مركز البريد وقتها تم إلحاقه بالمركز المذكور وأسندت إليه تبعا لذلك مهام متنوعة عون مقصورة التوزيع ( عون معالجة المراسلات عون البرقية .. واستمر بعمله الجديد إلى أن فوجئ باستدعاء مفاده أنه تقرر عرضه على المجلس التأديبي يوم 2014/10/30، هو ما التزم به حيث حضر المجلس المذكور في تاريخه والتحق بعد ذلك بعمله منذ ذلك التاريخ إلى أن فوجئ يوم 2015/03/02

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 22

الصادر بتاريخ 10 يناير 2019 لالملف الإداري . عدد 2017/1/4/3816

بقرار صادر عن المدير العام لبريد المغرب ، يقضي بتوقيفه مؤقتا عن العمل منذ 2015/02/27 لمدة غير محددة في انتظار عرضه على مجلس تأديبي سيحدد فيما بعد ء وذلك دون تحديد المدة الزمنية لانعقاده بعلة ارتكابه لأخطاء مهنية جسيمة دون تحديد ماهية الأخطاء المرتكبة فتقدم بطعن في مواجهة القرار المذكور أمام المحكمة الإدارية التي قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن قرار التوقيف عن العمل إلى حين عرض ملف الموظف المتابع تأديبيا على أنظار المجلس التأديبي هو إجراء احترازي ويعد قرارا تمهيديا ليس من شأنه التأثير في المراكز القانو نية للأطراف حتى يمكن الطعن فيه بالإلغاء وأنه بعد استدعائه مثل من جديد أمام المجلس التأديبي بتاريخ 2015/05/13 فوجئ باتصال هاتفي من المسؤول ببريد المغرب للحضور إلى مقر بريد المغرب بالرباط حيث تم تبليغه شفويا بقرار الإقصاء المتخذ في حقه من قبل المدير العام لمجمو _عة بريد المغرب ( لمدة شهرين مع حرمان من الأجرة طيلة مدة الإقصاء مع اعتبار القرار المذكور ساري المفعول ابتداء من اليوم الموالي لانعقاد المجلس التأديبي متخذ القرار موضوع الطعن كما تم تسليمه صورة من مذكر ة عقوبة تأديبية وهو قرار غير مشروع لكونه غير معلل كماأن قرار توقيفه عن العمل انتظار بت المجلس التأديبي في مصير أجرته شهر فبراير 2015 تاريخ التوقيف مما يكون معه محقا فيها وبباقي الامتيازات حقه حسب ما ضمن بتقرير لجنة التفتيش مما يناسب إلغاءه بعد تمام حمة الإدارية برفض الطلب ( استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء الحكم المستأنف بعد التصدي إلغاء القرار المطعون فيه عدد 4532|15|م الصادر عن المدير العام لبريد المغرب المغر بتاريخ 05/17 2015 مع ما يترتب عمن ذلك قانونًا ببد هلهفه القر األمطلو ب نقضه في وسيلة النقض الفريدة متكده النقض حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل المترل مترلة انعدامه، ذلك أن الطالب أدلى بنسخة من مقترح المجلس التأديبي والمحضر الذي أنجزه بشأن المخالفات المنسو بة إنى المطلو ب النقض التي تفصل أسباب ومبررات العقو بة المتخذة في حقه وأن الإدلا بذلك يجبر النقص الذي يمكن أن يلاحظ على القرار المطعون فيه فيما يخص عدم ذكر للأسباب التي اعتمدها هو ما أشار إليه بتفصيل الحكم الابتدائيء كماأن الطالب أثار في مذكراته بأن المطلوب ارتكب عدة مخالفات خطيرة تتمثل في تصرفات غير لائقة وعرقلة السير العادي للمصلحة والتأخر الوصول للعمل وعلى مغادرته العمل قبل انتهاء الموعد والاعتداء اللفظي والجسدي على عون حراسة وأخذ صورة لبعائث سرية باعترا افه ورفضه الجواب على طلب معلومات وجهت إليه وهي أفعال ثابتة بواسطة تسجيلات الكاميرا المثبتة بمقر العمل الأمر الذي يمثل إخلالا جسيما بعمله إلا أن القرار لم يجب على دفوعه علما أن الطالب لا يعتبر مؤسسة عمو مية وإنما هو شركة مساهمة غير مخاطب بالقانون 01/03 الذي يلزم الإدارات العمو مية والجماعات الترابية والمؤ سسات العمو مية

بتعليل قراراتهاء وأنه احترم المسطرة التأديبية ثي حق المطلوب النقض ( مما يناسب نقض القرار المطعوا ن فيه حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه من إلغاء القرار الإداري المطعون فيه إلى أن مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 03/01 بشأن إلزام الإدارات العمو مية والجماعات المحلية والمؤسسات العمو مية بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني والمشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشر عية وذلك بالإفصاح كتابة في صلب القرار عن الأسباب الواقعية والقانونية الداعية إلى اتخاذهاء وأنه ما دام القرار المطعون م يتضمن كتابة في صلبه الأسباب الداعية إلى اتخاذه فإنه خالف المقتضى القانوني المذكور في حين أن قرار الإقصاء المؤقت عن العمل والمطعون فيه قد استند إلى مذكرة تبليغ العقو بة المؤرخة في 2015/05/27 والمر فقة بمحضر اجتماع المجلس التأديبي الذي حضره المعني بالأمر وأشعر فيه بالمخالفات المنسو بة إليه وأن اقتراح عقوبة إقصائه قد اتخذ بأغلبية الأصو زات ويكون بذلك الطالب قد أدلى بالوثائق والأدلة المبينة لأسباب اتخاذ القرار الإداري محل الطعن التي ارتكاب المطلوب في النقض لمخالفات خطير تتجلى في عرقلة السير العادي للمصل- تلك الأسباب م تناقشها وألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدا

هده

قضت محكمة النقض بنقض القر االمطعون لفية وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها الأعمى للدسلمه القضائية من جديد طبقا للقانون وعلى المطلو د لم بالصائر: ب النقض وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة أحمد دينية مقرراء المصطفى الدحانى نادية للوسي فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرة ر قاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة