قرار محكمة النقض رقم 2

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2

رقم القرار 2
تاريخ القرار 10 يناير 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة قرار رفض طلب استقالة طبيب إن قبول استقالة المعنية بالأمر بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الإدارة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية وذلك ترجيحا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة حفاظا على السير العادي لمرفق الصحة بما في ذلك المرفق التي تعمل به الطلو بة في النقض كما يفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع العمو في قطاع الصحة التي تعاني من خصاص مهول وحاد في الأطر الطبية المتخصط هه سلبا على صحة المو اطنين و وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة حية بأي مصلحة أدناها والمحكمة بما نحت يكون قرارها خارقا لمقتضيات الفصلين 77 787 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمو مية المملكة المغرببة المحدس الأعمى للسيلصه القضائية متكده النقض نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاهء أن المطلوبة في النقض السيدة )سم ( تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 27 أبريل 2017 عرضت من خلاله أنها طبيبة متخصصة في أمراض الكلي بمستشفى )٠٠٠( ب )٠٠٠(، وأنها تقدمت بطلب الاستقالة من العمل إلى السيد وزير الصحة رفض مكتب الضبط تسلمه ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض طلب الاستقالة لمخالفته المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 التي تعطيها الحق في نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوناء استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار المطلود ب نقضه

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 23

الصادر بتاريخ 10 يناير 2019 لملف الإداري . عدد 2018/1/4/147

مشرو عيته

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط الطالبان القرار المطعون فيه بخرق القانوا ن المتمثل المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تعديلها بموجب المرسوم رقم 990 215 بتاريخ 12 يوليوز 2016 وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليلء ذلك أن ما انتهت إليه المحكمة يتعارض والمادة المشار إليها أعلاه التي تنص على أنه "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و 27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية فقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، أيأنها تؤكد على أن منح الاستقالة مشروط بموافقة الإدارة وفقا للفصلين 77 و 78 من النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمو _مية أي أن تطبيقها لا يتم استثناء من تطبيق هذين الفصلين الأ خيرين بل أتت بمقتضى إضافي يتمثل في إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة حسبما تنص على ذلك الفقر ة الثانية من المادة 32 المشار إليها المعدلة بالمر سوم 2.15.990 "أنه في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم إضافة المبالغ تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبال ينه ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام ( في كل الأحوال إلا بعد أن بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة " ومن توجيه الموظف لرسالة الاستقالة = فسخ الالتزام المبرم مع الإدارة وانتظار مدة ستينسايومالمواجعة القضاء بطلب إلغاء رفض الاستقالة بل يجب عليه قبل ذلك عرض طلبه بالمعلى اللجنة المتساوية الأعضا ،٦ كما أن ما نحت إليه المحكمة متكدة الذقة يتعارض والفصل 154 من دستور المملكة الذي نص على أنه "يتم تنظيم المرافق العمو مية على أساس المساو اة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات " بذلك يكون القرار المطعون فيه قد رجح في التطبيق مقتضيات تنظيمية على مقتضيات دستورية هي أولى بالتطبيق كماأن قبول الاستقالة يعد تعطيلا لعمل الدولة في تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير الولوج إلى الخدمات الطبية وأن الاستقالة تحكمها قواعد آمرة تتجلى في الفصلين 77 78 من النظام الأ ساسي للوظيفة العمو _مية الذي أرسى مسطر تتمثل في وجوب تقديم طلب الاستقالة بصفة صريحة من المعني بالأمر وتنتهي بقبولها من الإدارة علما بأن المطلو ! بة موظفة رخص لها بالتخصص في تخصصها الطبي على إثر اجتيازها بنجاح للمباراة التي نظمت لهذا الغرض لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة بعدأن قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة 8 سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبق المرسوم 2.91.527 بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين =الداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية بذلك لا يمكن للمعنية بالأمر التحلل من التزامها مع الإدارة إلا إذا وافقت عليه هذه الأخيرة التي

لا يمكنها ذلك بالنظر لمسؤوا ليتها عن حسن س٣ مرافقها بنظام وانتظام في الوقت الراهن فضلا عن أن المعنية بالأمر عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في مسطرة توظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات وتقاضت مقابل هذا الالتزام منحة تقدر 4700 درهم شهريا خلال تكوينهاء وبذلك تكون الإدارة قد أوفت بالتزامها تجاههاء كما أن قبول طلب استقالة المعنية بالأمر سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها وهو ما يتعارض السياسة العمو مية في قطاع الصحة الهادفة إلى تمكين كل المو و اطنين من العلاج، وفي كل الأحوا وال فإن وضع الالتزام إلى وقعته المعنية بالأمر أن كان من الضرورة اعتماده في نطاق الفصل 230 من قانون العقو والالتزامات بشأن تنفيذ التزامات تبادلية فإنه سيكون من خلال الوجهين التاليين أن تفي المطلو بة بالتزامها اتجاه الإدارة بالعمل مدة 8 سنوات وفي هذه الحالة ستكون طلبات الاستقالة خلال هذه الفترة مرفوضة مادامت الإدارة قد أوفت بالتزاماتها ما عملت تكوين المعنية وتوفير الظروف الملائمة لذلك مكنتها من أجورهاء بعد التوظيف في سبيل أن المطلوبة بالتزاماتها - أمافي حالة تنفيذ مقتضيات المادة 32 من المرسوم المشار إليه بعد تعديلها فإن المعنية بالأمر ستخضع هذا المقتضى مصاريف التكوين إلا بعد قبول استقالة المعنية بالأمرمما يناسب نقض القرار حيث استندت محكمة الا ستئناف باستقرا مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13` .1993 بوضعية الأطباء الخارجيين الداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية خاصة الفقرقكالأخيرةبمنها يتبين أنها تسمح للطبيب المقيم المتوفر على صفة موظف أو موظف متدرب بنقض الالتزام بالعملاء تلدى الإدارة قبل انقضا المدة المتفق متن لذفف عليهاء شريطة إرجاعه لهذه الأخيرة مجموع المبالغ المؤداة لفائدته والحال أن المادة 32 مكررة المذكورة المستدل بها والتي تم تعديلها وتتميمها بموجب المرسوم رقم 990 2.15 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 أصبحت تربط إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل طبق المادتين 27 و 27 مكرر من نفس سوم بالموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشر ! يعية وأن هذه المقتضيات تتمثل الفصلين 77 ز 78 من النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمو مية الواجبة التطبيق اعتبارا لكون القرار صدر بعد التعديل المشار إليه وأن إرجاع مجموع المبالغ الموازية لرسم التكوين لا يتم إلا بعد موافقة الإدارة الصريحة على التحرر من الالتزام المذكور وفي نازلة الحال فإن قبول استقالة المعنية بالأمر بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الإدارة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية وذلك تر _جيحا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة و حفاظا على السير العادي لمرفق الصحة بما في ذلك المرفق التي تعمل المطلوبة في النقض كما يفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع السياسة العمو مية في قطا الصحة التي تعاني من خصاص مهول وحاد في الأطر الطبية المتخصصة في

مناطق المغرب وهو ما سينعكس سلىا على صحة المو اطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة والتضحية بأي مصلحة أدناها وما نحت إليه المحكمة فيه خرق لتلك المقتضيات مما يجعل قرارها معرضا للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلو بة بالصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة أحمد دينية مقررا المصطفى الدحاني نادية للوسيء فائز بلعسر ; _ي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

المملكة المغرببة المجلس الأعمى للسيلصه القضائية متكمه النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة