قرار محكمة النقض رقم 3/08
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 3/08
الصادر بتاريخ 24 يناير 2023 علف عقاري رقم 2022/8/1/7286
طبقا للقانونب حيث يستفاد من وثائق الملف ء أن المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت حكمها عدد 562 بتاريخ 2019/04/16 الملف رقم 16/1403/129 بعدم صحة التعرض المقدم من طرف المتعرض عمر العكاري ضد المطلب عدد 04/37183 المقدم من طرف )محمد. بن م٠ ح. ن. م٠ ح . فاستأنفه
ورثة المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بانعدام التعليل وخرق القانون وحقوق الدفاع وعدم الجواب عن دفوعهم . في قبول الطلب ; حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر مقال طلب النقض على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية . وحيث يتجلى من مقال الطاعنين أنه قدم من طرف ورثة ) عمر. ع. بن م( وضد ورثة ) محمد بن. م٠ ح٠ ن م٠ ح ، دون بيان أسماء الورثة الطالبين وكذا المطلوبين مما يكون معه بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور وبالتالي يكون غير مقبول . هذه الأسباب ; قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلني غدةء بالت لمذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحا أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا والمستشارين : امحمد بوزيان . مقررا وجواد انهاري وعبد اللطيف وحمان أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة أسماء القوش . المملكة المغربية المعلنس الأعلى للدبلمة المضائية متكمه النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.