قرار محكمة النقض رقم 3/08

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/08

رقم القرار 3/08
تاريخ القرار 24 يناير 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة مقال الطعن بالنقض خلوه من أسماء الورثة الطالبين وكذا المطلوبين - أثره بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر مقال طلب النقض على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية. والثابت من مقال الطاعنين أنه قدم خاليا من أسماء الورثة الطالبين وكذا المطلوبين مما يكون معه بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور وبالتالي غير مقبول . عدم قبول الطلب باسم جلالة آملك وظبقا للقانون بناء المقال المرفوع بتاريخ 2022/11/14 الطالبين بواسطة نائبهم ( والرامي إلى نقض القرار رقم 224 الصادر عن محكمة الالستئنافالمرالكش بتاريخ 2022/04/14 في الملف عدد المعلنس الأعلى للددامة الفضائية :2019/1403/5015 متكمه النفض ربناء على المستندات الأخرى المدلى بها الملف ; وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه ; وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ; وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى عدم قبول الطلب ; ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 3/08

الصادر بتاريخ 24 يناير 2023 علف عقاري رقم 2022/8/1/7286

طبقا للقانونب حيث يستفاد من وثائق الملف ء أن المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت حكمها عدد 562 بتاريخ 2019/04/16 الملف رقم 16/1403/129 بعدم صحة التعرض المقدم من طرف المتعرض عمر العكاري ضد المطلب عدد 04/37183 المقدم من طرف )محمد. بن م٠ ح. ن. م٠ ح . فاستأنفه

ورثة المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بانعدام التعليل وخرق القانون وحقوق الدفاع وعدم الجواب عن دفوعهم . في قبول الطلب ; حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر مقال طلب النقض على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية . وحيث يتجلى من مقال الطاعنين أنه قدم من طرف ورثة ) عمر. ع. بن م( وضد ورثة ) محمد بن. م٠ ح٠ ن م٠ ح ، دون بيان أسماء الورثة الطالبين وكذا المطلوبين مما يكون معه بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور وبالتالي يكون غير مقبول . هذه الأسباب ; قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلني غدةء بالت لمذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحا أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا والمستشارين : امحمد بوزيان . مقررا وجواد انهاري وعبد اللطيف وحمان أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة أسماء القوش . المملكة المغربية المعلنس الأعلى للدبلمة المضائية متكمه النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة