قرار محكمة النقض رقم 3/11
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض رقم 3/11
الصادر بتاريخ 24 يناير 2023 علف عقاري رقم 2021/8/1/299
طبقا للقانونب حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيهء أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية تارودانت بتاريخ 2015/08/18 تحت عدد 39/19325. طلبت الجماعة القروية إداوكيلال تحفيظ الملك المسمى ملك دومدل الواقع بتارودانت دائرة أولاد برحيل قيادة إكلي المحل المدعو دوار إداوكيلال وهو عبارة عن أرض عارية والمحددة مساحته التي أظهرها التصميم العقاري
للمطلب . في 11 هكتارا و73 آرا و48 سنتيارا بصفتها مالكة برسم الملكية عدد 245 المؤرخ .2015/01/04 وورد على المطلب المذكور ثلاث تعرضات منها التعرض الكلي الصادر عن ) المصطفى بن و) محمد ظ بن. ح ، المقيد من المحافظ العقاري بتاريخ 2016/04/26 كناش 17 عدد 981(، مطالبين بكافة الملك موضوع المطلب وأدليا تعزيزا للتعرض برسم كراء عدد 378 المؤرخ 1953/01/12 مضمونه كراء مجموعة من الأملاك على أنها متخلف الأخوين )منصور و)مالك ) جد المتعرض الأول ابني ) أحمد ن. م، عن طريق السمسرة العمومية ونسخة من الحكم عدد 1215 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2016/03/31 في الملف الجنحي رقم 15/1549 القاضي بإدانة المتهمين )محمد. د ء و)محمد زء و)محمد. ج( من أجل جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير ) الملك المسمى اصراسن بناء على شكاية المتعرض الأول وإشهادات عرفية مصادق فيها على التوقيع بتراجع ثلاثة من شهود بموجب ملكية طالبة التحفيظ عن شهادتهم وهم ) العربي . س. بن. م ، ) سعيد ت بن. م ، و)الحسن. ع( وبعد إحالة ملف المطلب على انت وإجراء خبرة بواسطة المهندس الطبوغرافي ) نور الدين . ك ، ثم معاينة بوا تدرت المحكمة حكمها عدد 70 بتاريخ 2018/12/13 الملف رقم 2017/05 دور استأنفته طالبة التحفيظ فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصديااوالحكم بعدم صحة تعرض المستأنف عىيه مواجهة مطلب التحفيظ عدد 39719325 وذلاك بمقتاصى فرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف دتذده المستأنف عليه ) محمد ظ. بن٠ ح ، بثلاث وسائل : حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه; ذلك أن القرار ألغى الحكم المستأنف بعلة "أن المدعى فيه لا تظهر عليه معالم الحيازة فهو عبارة عن بقعة عارية مرتفعة في جزء منها ملعب لكرة القدم يمتد على مساحة حوالي هكتار واحد وعلى جزء آخر بناية مهدمة تكسوها نباتات شوكية ولم يستطع المتعرضون إثبات حيازتهم الفعلية لوعاء التعرض " وهو تعليل ناقض عن درجة الاعتبار لكون المحكمة لم تبين معالم الحيازة المتخلفة في المدعى
ويعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه; ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون الطاعن لم يستطع إثبات حيازته الفعلية للعقار وعاء التعرض حين أنه عزز تعرضه بنسخة من الحكم الجنحي عدد 1215 ونسخة من عقد الكراء عدد 378 وتمسك بملك وحيازة المدعى فيه على اعتبار أنه هو الحائز للمدعى فيه والمستغل له وهو ما أكده الشاهد المستمع له بمحضر المعاينة وبخلاف ذلك فإن رسم الاستمرار المدلى به من المطلوبة في النقض
مجرد عن أصل الملك والحيازة وتراجع عدد من شهوده عن شهادتهم كما أكذبه ممثلها عند الا ستماع إليه بمحضر المعاينة مما يجعله ساقط عن درجة الاعتبار والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي تعتبر ما ذكر ولم تم بإجراء معاينة للتحقق من الحيازة ومظاهرها ولمن تعود يكون قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على دفع أثير بشكل نظامي ; ذلك أنه دفع بكون الشاهد الذي استمعت إليه المحكمة الابتدائية أكد أنه لم يسبق له أن عاين الجماعة تستغل العقار وبخلاف ذلك أكد أن الطاعن هو من يستغله وأن ما يؤكد ذلك هو محضر الضابطة القضائية عدد 74 الذي صرح فيه مجموعة من الشهود بأن العقار موضوع الدعوى يسبق لأي أحدأن استغله وتصرف فيه غير الطاعن وهو محضر له حجيته أمام القضاء المدني إلا أن المحكمة تكلف نفسها عناء الرد على الدفع وبذلك تكون خرقت حقوق الدفاع . لكن ; ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري "تبت المحكمة في وجود المتعرض وطبيعته مشتملاته نطاقه ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي عليه يقع حقوق تجاه طالب التحفيظ الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة أوكان هو الحائز للعقار وقد تأكد للمحكمة المصدرة للقرار المطعون أن العقار بحيازة الطاعن وذلك من خلال محضر المعاينة وتقرير الخبرة اللذين م يتضمنا ما يفيد امطالهرة الحيازة المادية لفائدة الطاعن الدجتس الأعدن للدتلكة الفضائية وعدم استطاعة هذا الأخير إثبات ذلك لكون شهادة شاهده المستبد إليس بمحضر المعاينة قاصرة ولم تبرز معالم ومظاهر الحيازة وتصريحه بأنه شاهد الطاعن يقوم بحرث الجزء المخصص كملعب لكرة القدم يؤكد النزاع حول الحيازة وليس الحيازة التي أكد أنه منذ عقله يعاينها لدى أي طرف وعدم مناقشة المحكمة للحكم الجنحي ومحضر الضابطة القضائية رغم الإشارة إليهما في وقائع القرار هو استبعاد وعدم اعتبار ضمني لهماء وذلك عن صواب لأنهما أنجزا بعد تقديم مطلب التحفيظ وإحداث المطلوبة في النقض لملعب لكرة القدم في جزء من العقار وبالتالي يندرجان في النزاع حول الحيازة بعد تقديم مطلب التحفيظ ولا يثبتان الحيازة للطاعن قبل ذلك كما استبعدت كذلك وعن صواب باقي حجج الطاعن بعد أن تأكد لهاأنها غير منتجة في دعوى الاستحقاق لعدم توفرها على شروط الملك المتطلبة شرعا وقانونا والمحكمة ما استندت لما ذكر ولمالهامن سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها وعللت قرارها بأنه " خلافا لما نحى إليه الحكم المستأنف ولأنه بانتفاء الحيازة الفعلية للمتعرضين ستكون المحكمة ملزمة بمناقشة حجتهم المتمثلة في عقد الكراء العدلي المضمن بعدد 378 ص 271 وتاريخ 2015/03/06 ولأن هذا العقد إنكان فعلا يتعلق بالمدعى فيه وبأجزاء أخرى محادية له استنادا لما ورد بتقرير الخبرة المومأ إليه أعلاه ; فإنه لا يوجب الملك ولا يدل عليهء مادام أنه لا يندرج ضمن الحجج المثبتة للملك بشروطها المعلومة شرعا وقانونا ولأن المكري قد يكون مالك وقد يكون غير مالك فضلا على أن واقعة
الكراء غير قائمة من حيث الواقع استنادا إلى محضر المعاينة وتقرير الخبرة وفي غياب أية حجة عاملة في الاستحقاق تنسب الملك لمورث المتعرضين فيكون موقفهم في التعرض غير مرتكز على أساس قانوني ولأن باقي الوثائق المدلى بهامن طرفهم تبقى غير عاملة في الاستحقاق " فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلاكافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما ورد بالوسائل غير جدير بالاعتبار لهذه الأسباب ; قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا والمستشارين : محمد أعبوش مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف وحمان أعضا وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسما القوش .
المملكة المغربية المجمس الأعلى للدبلمة المضائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.