قرار محكمة النقض رقم 2/20

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2/20

رقم القرار 2/20
تاريخ القرار 24 يناير 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة قسمة عقد تنازل عن شقة سكنية - عدم تقييده بالرسم العقاري - أثره . المقرر أنه بصحة العقد تترتب آثاره بين أطرافه وخلفهم والطاعنة تمسكت بأن موروث الطرفين تنازل لها بمقتضى عقد عرفي موقع من طرفه ومشهود على صحة توقيعه أقر فيه أنه تنازل للطاعنة عن مجموع الشقة السكنية من أجل أن تسكنها على الدوام والاستمرار وأن تتصرف فيها تصرف المالك في ملكه دون منازع ينازعها أو معارض يعترضها ابتداء من تاريخ المصادقة على هذا التنازل والمحكمة مL ردت دعوى الطاعنة بعلة أن العقد المذكور غير مقيد بالرسم العقاري دون نظر إلى حجيته ومدى تعلقه بعين المدعى فيه وفق مواصفاته لترتيب آثاره وفق القاعدة أعلاه تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعضته للنقض . نقض وإحالة باسم صقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 22 فبراير 2019 ف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ ) سعيد إلمملكة المغربية ن , المحامي بفيئة الدار لبيضا المقبول للترافع أما محكمة طنقض د اليامي إلى نقض القرار عدد 8411 الصادر بتاريخ 2018/11/28 في الملف رقم 20184140247110 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بناء على مستندات الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24 ربناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ; وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 2/20

الصادر بتاريخ 24 يناير 2023 علف عقاري رقم 2019/4/1/2969

وبعد المداولة

طبقا للقانون; حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 25 دجنبر 2017 عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع الطاعنة العقار المسمى عواج موضوع الرسم العقاري عدد 12/1786 الكائن بحي مولاي رشيد بلوك 2 رقم الدار 121 الطابق 3 الدار البيضاء الموصوف بالمقال والتمسوا قسمته وأرفق المقال بثلاث شواهد الملكية تتضمن تقييدا احتياطيا وتمديده. وأجابت الطاعنة بأنها لا تمانع من الخروج من حالة الشياع فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير ) عبد الرحمان . أ( الذي انتهى في تقريره إلى أن العقار موضوع الدعوى غير قابل للقسمة العينية بالنظر إلى عدد ملاكه الذي يصل إلى ثمانية ومساحته التي لا تتعدى مائة واثنين مترا مربعا وقلة مرافقه تم إن أصغر حصة 480/25 لا تمكن من الخروج بأصغر شقة واقترح بيعه بالمزاد العلني وحدد ثمن انطلاق المزايدة في مبلغ مليون وسبعمائة ألف درهم وبعدما تقدم نائب الطاعنة بمقال مضاد بتاريخ 24 ابريل 2018 مؤداه أن موكلته تملك على الشياع في العقار المدعى فيه بنسبة 485/105 وعلاوة على هذه النسبة فهي تتوفر على عقد تنازل يفيد بأن المرحوم (٠٤ ٤) فوت لها الشقة الكائنة بالطابق الثالث من العقار المدعى في ( وحفاظا على حقوقها فهي تلتمس الأخذ بعين الاعتبار عقد التنازل عند تقدير نصيبها المدعى فيه وتقويم الشقة بواسطة خبير مع إضافة ثمنها إلى الأسهم التي تنوبها بحيث في العقار المدعى فيه معلوما وأرفقت المذكرة بأصل التنازل الصادر عن المرحوم 2011/02/21 والمصحح الإمضاء تحت رقم 597 وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصا حكما تحت عدد 1510 بتاريخ 2018/07/11 في الملف رقم 401/3331 بعدم قبول الطلب المضاد وبقبول الباقي ; وفي الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة مربيطرف الخبير ) عبد الرحمان . بإنهاء حالة الشياع بشأن العقار ذا الرسم العقاري المعدد افهحمه آلنقودلك ببيعه بببعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن دتذند الافتتا المحدد من طرف الخبير وهو 1700000,00 درهم على أن يكون قابلا للزيادة والنقصان وتوزيع ناتج البيع على أطراف الدعوى كل على حسب نسبة تملكه وبرفض الباقي " واستأنفته الطاعنة مؤكدة سابق جوابها في المرحلة الابتدائية ومصممة على ما جاء في مقالها المضاد وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا " برده وتأييد الحكم المستأنف ' وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن سيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا في شأن الوسيلة الوحيدةب حيث إن مما تعيبه الطاعنة الوسيلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها استدلت بعقد تنازل يفيد تنازل المرحوم اع٠ ع لهاعن الشقة الكائنة بالطابق الثالث من العقار المدعى فيه والتمست إعماله وترتيب أثره إلا أن المحكمة تستجب لها رغم ما له من حجية مما يوجب نقض القرار .

حيث صح ما عابته الطاعنة في الوسيلةء ذلك أنه بصحة العقد تترتب آثاره بين أطرافه وخلفهم ( والطاعنة تمسكت بأن موروث الطرفين تنازل لها بمقتضى عقد عرفي موقع من طرفه ومشهود على صحة توقيعه بتاريخ 2011/02/11 أقر فيه أنه تنازل للطاعنة ) زبيدة . ب( عن مجموع الشقة السكنية الكائنة بجي مولاي رشيد 1 بلوك 2 رقم 121 الطابق الثالث بالدار البيضاء من أجل أن تسكنها على الدوام والاستمرار وأن تتصرف فيها تصرف المالك في ملكه دون منازع ينازعها أو معارض يعترضها طال الزمن أو قصر ابتداء من تاريخ المصادقة على هذا التنازل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دعوى الطاعنة بعلة أن العقد المذكور غير مقيد بالرسم العقاري دون نظر إلى حجيته ومدى تعلقه بعين المدعى فيه وفق مواصفاته لترتيب آثاره وفق القاعدة أعلاه تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض . وحيث إن حسن سي٢ العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة

لهذه الأسباب

قضت محكمة _ النقض بنقض القرار المطعون فيه بإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوب بين المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلا إثر الحكم المطعون فيه أو بطرتهب وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلا بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحآ الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة المصطفى جرايف مقررامدونادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضا المجلدين الشطييار للددلطة ٦ وبمحضر المحامي العام السيد نور بمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي . فف

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة