قرار محكمة النقض رقم 2/21

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2/21

رقم القرار 2/21
تاريخ القرار 24 يناير 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة شفعة شروطها لئن صح الأخذ بالشفعة بعرض وإيداع المصاريف الظاهرة ابتداء فإن الشفيع ملزم بأداء المصاريف اللازمة للأخذ بها متى أثبتها المشفوع منه والطاعن دفع بأنه خرج من يده من المصاريف اللازمة أتعاب محرر العقد وعمولة السمسرة واستدل على ذلك بماهو منوه عنه قبله والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما قضت بما جرى به منطوق قرارها وردت دفعه بعلة أن ما ادعاه من مصاريف زائدة غير ثابت دون نظر إلى مدى آدى به وترتيب آثاره تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقذ نقض وإحالة باسم جلالة الملك طبقاا للقانون المملكة المغربية بناء على المقال المودع بتاريخ 13لفبراير 2019 منط الطالب بواسطة نائبه الأستاذ ) عبد الله ن / المحامي بفيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة طلنقض الرامي إلى نقض القرار عدد 6007 الصادر بتاريخ 2018/09/19 في الملف رقم 2018/1404/5227 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بناء على مستندات الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2023/01/24؛ بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ; وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي .

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 2/21

الصادر بتاريخ 24 يناير 2023 علف عقاري رقم 2019/4/1/2970

وبعد المداولة

طبقا للقانون . يث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب عبد المالك عديل تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 08 فبراير 2017، عرض فيه أنه يملك 04 في المائة على الشياع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 12/1590 الكائن بالدار البيضاء سيدي عثمان وأن أحد شركائه فيه على الشياع وهو ) كمال . ن( الذي يملك نسبة 92 في المائة من الرسم العقاري المذكور فوت بالبيع جزءا من واجبه قدره 22 في المائة إلى الطاعن بموجب عقد بيع مؤرخ في 17 _أكتوبر 2016 موثق بواسطة المحامية الأستاذة ) الزهرة. م يحمل اسمها وخاتمها وتوقيعا بثمن إجمالي قدره 200000, 00 درهم ولماعلم بذلك بادر إلى عرض مبلغ 200000,00 درهم الذي يشمل ثمن البيع وواجب التسجيل وواجب التمبر وواجب التحرير ثم أودعه لفائدته بصندوق المحكمة بعد رفضه العرض العيني ( وأنه مستعد لأداء أية مبالغ ومصروفات غير ظاهرة والتمس الحكم باستحقاقه شفعة نسبة 22 المائة على الشياع من الرسم العقاري المذكور التي اشتراها الطاعن ونقلها إلى ملكيته وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية لسيدي عثمان باتخاذ المتعين والنفاذ المعجا وأرفق المقال بشهادة الملكية وبنسخة مصادق عليها من عقد _ البيع ( وبصورة من 208225,00 درهم وأجاب الطاعن من جهة أن دعوى المطلوب جاءت مختلة شكا نطفى . ع( وعدم توصل باقي الشركاء لعدم وجود ما يفيد الرغبة من عدمها الأ رى أكد أن المبالغ التي أنفقها تفوق ما عرضه عليه المطلوب إذ أن ما خرج من المبيع يصل إلى مبلغ 218255,00 درهم وأن الفرق بين ما صرفه وما أودعه المطلوب ايطالإى مبلغ 10325,00 درهم والذي لم يدخله ضمن الشراء ومصروفات العقد الضرورية والنافعة ٠ت توانعهصن مان قذائة أتعاب مجكم8 تو محرر العقد ومصاريف السمسرة حسب ما هو مفصل بالوثائق المرفقة بمذكرته الجوابية والتمس لذلك الحكم برفض الطلب ( وأرفق مذكرته بنسخة مصادق عليها من عقد البيع وأخرى من ملحق له، وبوصل أتعاب المحامية الأستاذة ) الزهرة . م يحمل اسمها وخاتمها وتوقيعا وبصورة مطابقة للأصل من وصل صادر عن إدارة التسجيل وبالتزام مصحح الإمضا من الوسيط العقاري بتاريخ 2017/04/14. وبوصل صادر عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بسيدي عثمان وبصورة مصادق عليها من شهادة الملكية وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 2486 بتاريخ 2017/11/13 في الملف رقم 17/1401/623 قضى باستحقاق المدعي شفعة الحصة المبيعة موضوع عقد البيع العرفي المحرر من طرف المحامية الزهراء محاميد والمحرر بتاريخ 2016/09/29 والمحدد في نسبة 100/22 والمسجل بالرسم العقاري عدد 12/154390 بالمحافظة العقارية بسيدي عثمان ونقل ملكية الحصة المشفوعة إلى المدعي الإذن للمحافظ بتسجيل هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا ورفض الباقي واستأنفه الطاعن متمسكا بسابق دفوعه . وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا برده وتأييد الحكم المستأنف ' وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا

في شأن الوسيلة الوحيدةب حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بالطاعن ; ذلك أنه دفع بأن المطلوب لم يقم بعرض وإيداع كامل الثمن ومصروفات العقد الضرورية والنافعة على التفصيل الوارد بمذكرته الجوابية وأن الفرق الذي بقي ناقصا عما أودعه وعما كان عليه إيداعه هو مبلغ 10325,00 درهما وأنهكان على المطلوب أن يتدارك هذا الأمر بإيداع الفرق المذكور إلا أنه يفعل كماأن القضاء بدرجتيه كان عليه هو الآخر أن يحكم له به خاصة وأنه أدلى بالوثائق المثبتة والمتمثلة في التواصيل والفواتير المرفقة بجوابه وأن المطلوب يطعن فيها بالزور أو غيره . كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفوعه بهذا الخصوص عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما سيؤدي إلى حرمانه من مصاريف تحملها من جراء شرائه للحصة المشفوعة في العقار موضوع دعوى الشفعة مما يوجب نقض القرار . حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة ذلك لئن صح الأخذ بالشفعة بعرض وإيداع المصاريف الظاهرة ابتداء فإن الشفيع ملزم بأداء المصاريف أثبتها المشفوع منه والطاعن دفع بأنه خرج من يده من المصاريف اللازمة أتعار السمسرة واستدل على ذلك بما منوه عنه قبله والمحكمة مصدرة القرار المطعون رقضت رى به منطوق قرارها وردت دفعه بعلة أن ما ادعاه من مصاريف زائدة غير ثابت حجية ما أدلى به وترتيب آثاره . تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته لمدلكه اللنقض. غربية وحيث إن حسن سير العدالة اومصلحة الطرفين يقتضيانضإحالة القضية وطرفيها على نفس متكمه النقض المحكمة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف ; كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى جرايف مقرراا ونادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة