قرار محكمة النقض رقم 27

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 27

رقم القرار 27
تاريخ القرار 18 يناير 2023
الغرفة الغرفة مليكة
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 27 الصادر بتاريخ 18 يناير 2023 ني الملف )لا جتماعي رقم 2021/1/5/2959

نص القرار التفصيلي

فصل من العمل حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع - أثره الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض أجرت جلسة الاستما بحضور المفوض القضائي مما يشكل خرقا للمادة 62 من مدونة الشغلء ذلك أن المشرع إنكان قد أوجب توفير فرصة دفاع الأجير عن نفسه ضد ما نسب إليه من أخطاء جسيمة فإنه كان حريصا على أن يكون محضر الاستماع داخل المقاولة ولم يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤازر الأجير شريطة أن يكون مندوبا للأجراء أو ممثلا نقابياء وأن خصوصية مسطرة الاستماع إلى الأجير لا تسمح بحضور أي شخص الة لذلك فإن إخلال المطلو بة في النقض بمسطرة الفصل التأديبي يجعل الفصل ض نه الطرف الطالب مشو با بالتعسف والمحكمة المطعون قرارها ذلك تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض . المصلكة المغرببة المجمس الأعنى للسلصة القضانية نقض وإحالة باسم جلالة المفك وظبقا للقانو ن بنا على مقال النقض المودع بتاريخ 24 شتنبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاد بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 3848 الصادر بتاريخ 2021/06/24 الملف عدد 2021/1501/3464 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف بناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على القانون رقم 99 65 المتعلق بمدونة الشغل . وبناءعلى الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/09/27 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/10/11 مددت لجلسة يومه وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم .

ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2020/11/30 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2006/03/13 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2019/09/13، التمس الحكم له بمجموعة من التعو يضات وبعد جواب المطلو بة بواسطة نائبها جاءفيه أنه فصل نتيجة الخطأ الجسيم وأنه رفع دعواه خارج أجل التسعين يوما وأنها سلكت حقه المسطرة القانو نية . ز بعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بسقوط الحق في تقديم الدعو ى . استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . فيشأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى للطعن بالنقض : يعيب الطالب على القرار خرق المادتين 62 و64 مدو نة الشغل والفقر الرابعة من ديباجة مدونة الشغل والفصل 120 من ستوا نظمة العمل الدولية ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف سواء بمقالة الاستئناد كون المشغلة م تحترم مسطر الفصل في عدد من شكلياتها عند إقدامها على ت ذلك يكون أجل تقديم دعواه هو سنتين وليس 90 يوما كما تمسكت بتهاء والقرار الاستئنافي المطعون فيه م٧ اعتبر في تعليله أن المشغلة سلكت مسطراة الفصاال وطبقت مقتضياتها المؤطرة قانونا بالمادة 62 وما يليها من مش على نحو سليم واعتبرت فألأ أجل للهو يوما يبقىيقه هو الأجل الذي يجب أن ترفع فيه ماتتنصيص النفف دعو _ى الطالب ما دام قرار الفصل تضمن عليه لذا أيد الحكم الابتدائي في ما قضى بسقوط الحق في التقدم بالدعوى هذا التعليل لم يتطرق لأسباب استئنافه ودفوعه كما هي واردة بمقالة الاستئنافي ومذكرته الجوابية ولم يجب عنها ما يكون مع القرار ناقص التعليل المو =رازي لانعدامه ما يجعله غير مرتكز على أساس من القانون . فمسطرذ ة الفصل لم تحترم من طرف المشغلة في عدد من شكلياتهاء وبالتالي جاءت خارقة للمواد 62 وما يليها من مدونة الشغل وأيضا خارقة لديباجة مدو _نة الشغل الفقر ة الرابعة منها والطالب ذكر عددا من الخروقات التي شابت مسطر فصله وعززها باجتهادات محكمة النقض سواء بمقالة الا ستئنافي أو بمذكر جوابه ومن بين هذه الخروقات المثار ة من طرف الطالب _ أمام محكمة الاستئناف والتي لم يجب عنهاء خرق المادة 62 من مدونة الشغل بحضور أجنبي عن علاقة الشغل لجلسة الاستماع إذ أنه دفع بمقالة الاستئنافي بالصفحة الثالثة منه بالفقرة ) ج( الأخيرة ة منها : "أن جلسة الاستماع التي انعقدت بتاريخ : 20190913 للاستما حرر بشأنها المحضر المدلى به من طرف المشغلة تضمن الإشارة إلى أن من بين الحضور لهذه الجلسة المفوض القضائي السيد )م . ص ( وهو أجنبي عن علاقة الشغل في إنجاز مسطرة الاستماع وبما أنه حضر لهذه الجلسة وأقرت المشغلة

بذلك ووثقته بمحضر الجلسة يعد تجاوزا لمقتضيات المادة 62 من مش إلا أن محكمة الاستئناف تعليلها لم تتطرق إلى هذا الخرق ولم ترد عليه وهوما يجعل قرارها غير معلل وجاء خارقا للقانون المادة 62 من مشء وأيضا خارقا الديباجة مدونة الشغل الفقر ابعة منها تنص على أنه تراعي في إطار المسطرة المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية الأمور التالية ترتيبها والتمس من أجل ذلك نقض القرار المطعون فيه حيث صح ما عابه الطر ف الطاعن على القرارء ذلك أن المقرر قانونا أنه يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه داخل أجل لا يتعدى 08 أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه رتكاب الفعل المنسوب إليه ويحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان = تسلم نسخة منه إلى الأجير بصريح مقتضيات الفقرتين الأولى = الثانية من المادة 62 من مدونة الشغل وأن الثابت من وثائق الملف خاصة من محضر جلسة الاستماع أن المطلوبة في النقض أجرت تلك الجلسة بحضور المفوض القضائي مما يشكل خرقا للمادة 62 أعلاه ذلك أن المشرع أن كان قد جب توفير فرصة دفاع الأجير عن نفسه ضد ما نسب إليه من أخطاء جسيمة فإنه كان ن محضر الاستماع داخل المقاولة ولم يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤ أن يكون مندوبا للأجراء أو ممثلا نقابياء وأن خصو صية مسطرة الاستماع إلى بحضور أي شخص أجنبي عن المقاولة لذلك فإن إخلال المطلو بة في النقض الفصل التأديبي على النحو المبين أعلاه يجعل الفصل من الشغل الذي تعرض له الطرف الطالب شو بالتعسف والمحكمة المطعون في قرارها ٧ نحت الدغر خلاف ذلك تكون قد أساءت تعليل قر ارهع وع عرضته لنقضائية وبغض النظر عن باقي ما أثير معكمه النفض وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخر ى . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعوا ن فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر القرار المطعون فيه بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتر اهير والمستشارين السادة : أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وأم كلثو قربال وعتيقة بحراوي أعضا وبحضور المحامي _ العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة