قرار محكمة النقض رقم 50

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 50

رقم القرار 50
تاريخ القرار 2019/2/5
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة تعرض على التحفيظ عبء الإثبات . إن المركز القانوني للطرف المتعرض كمدعي يلزمه بإثبات موقفه بحجة معتبرة شرعا في ميدان الاستحقاق ومنطبقة على وعاء التعرض مساحة وحدوداء إذ لا يسأل طالب التحفيظ على وجه مدخله ولا تناقش حجته حتى يدلي المتعرض بحجة أقوى أويكون حائزا فعليا للمدعى فيه رفض الطلب باسم للقانون بناء عد المقال المرفوع بتاريخ 4/30 الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 101 الصا ف باكادير بتاريخ 2019/2/5 الملف عدد 2017/1403/113 وبناء على المذكرة الجوابية المودعة األإأعلكة } لسلم 202 امن طرف المطلوبين . بواسطة نائبهما المحل للددلصة المذكور ( والرامية إلى رفض الطلب متكمه النفض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/5 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2023/1/17 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أسراج والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 50

الصادر بتاريخ 17يناير 2023 ني الملف امدني رقم 2019/1/1/4898

طبقا للقانون : حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بانزكان بتاريخ 08 1995/08 تحت عدد 09/30744 طلبت )رر ، واعه ، و)إه تحفيظ الملك امسمى س . ف الكائن بالجماعة الحضرية للدشيرة عمالة انزكان ايت ملول المحددة مساحته في 8 آرات و 9

حس العقد العدلي المؤرخ 1995/7/20 ورسم الإراثة المؤرخ

سنتيارات بصفتهم مالكين 1994/5/7

وأنه بمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 1996/12/20 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم ) ٥٠٤ ، و)م٠ه ، و)ب .ه ، بعد شرائهم للملك المذكور بمقتضى عقد الشراء العرفي المؤرخ 1996/10/21وبحصص متساوية بينهم . فسجل على المطلب المذكور التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2014/9/17 ) كناش 10 عدد 275 الصادر عن ) اك ، و)أآن ، و)م آن(، مطالبين بقطعة من الملك المذكور ضمها طالبوا التحفيظ إلى ملكهم ( لتملكهم ما حسب عقد البيع المؤرخ في 1975/5/21 ورسمي الإراثة المؤرخين في 1984/926 و1991/9/16 وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بانزكان وإجرائها بحثا في القضية أصدرت حكمها رقم 237 بتاريخ 2016/11/2 الملف عدد 2014/537 بعدم صحة التعرض المذكور . فاستأنفه المتعرضون وبعد إجراء محكمة الا ستئن الخبير المهندس الطبوغرافي )نك قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين اثنتين : حيث يعيب الطاعنون القرار في لة أولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه يناقش حجتهم المتمثلة في رسم شراء مؤرخمفيه 21لكري193 المتضمن لمساحة 400 متر مربع والذي استخرج منه موروثهم مساحة 130 لمتر مربع وأسسلسطمرسما قعقاريا يحمل عدد 60/11718، وأن الباقي منه وهو 270 متر مربع هو الذي ضمه طلاب التحفيظ إلى مطلبهم وهو ما يأخذه القرار المطعون فيه بعين الاعتبار كما أن المطلوبين يجهلون حدود رسم شرائهم ولا يحوزونه كماأن تطبيق الرسوم المدعى فيه من اختصاص القاضي المقرر وليس من اختصاص الخبير الذي استند في تقريره مجرد تخمينات مما جعل الطاعنين يتمسكون بإجراء المعاينة على محل النزاع وفق مقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري إلاأن المحكمة م تستجب لطلبهم لاسيما وأن حجتهم أقدم تاريخا من حجة طالبي التحفيظ المطلوبين المفتقرة إلى سند الأصل وغير المثبتة للملك حسب مقتضيات المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية ومرجحة عليها ويعبونه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع ومقتضيات الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وعدم الرد على دفوع قدمت بشكل نظامي ذلك أن التبليغ الحاصل في غير عنوان )م آن( باطلا لمخالفته إجراءات التبليغ ولقيامه من طرف مفوض قضائي بالمدينة التيلا يقطن بها وخارج عن اختصاصه كماأن الطاعنين تمسكوا بطلب إجراء المعاينة من طرف المحكمة والا ستماع إلى شهودهم إلاأن هذا الطلب لم يرد عليه لا بالسلب ولا بالإيجاب .

لكن ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما فعن الطاعنين من جهة يبينوا ما هو التبليغ الذي تتم احترام إجراءاته ولا ما هي الإجراءات غير المحترمة حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها القانونية على ذلك وأن القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق ثي الدعوى موكول لتقدير المحكمة ولا تلجأ إليه إلا إذاكان ضروريا للفصل في النزاعء وأن الحجة غير المنطبقة على أرض _ النزاع من جهة أخر لاعمل بها وأن المحكمة خلافا م٧ يدعيه الطاعن وناقشت حجتهم واعتبرتها غير عاملة النزاع لعدم انطباقها على المدعى فيه ولذلك فإنها ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعددضة عليها والأبحاث التي تقوم بجها واستخلاص قضائها منهاء فإنها حين عللت قرارها بأنه : 'باطلاع المحكمة عاى وثائق الملف وأسباب الاستئناف ودفوع المستأنف عليهم وما أسفرت عنه الخبرة المنجزة خلال هذه المرحلة تأكد لهاأن مآخذ الطاعنين على الحكم المستأنف غير وجيهة ولا ترتكز على أساس قانوني وواقعيء ذلك أن مركزهم القانوني كمدعين يلزمهم بإثبات موقفهم بحجة معتبرة شرعا في ميدان الاستحقاق ومنطبقة على وعاء التعرض مساحة وحدوداء إذ لا يسال طالب التحفيظ على وجه مدخله ولا تناقش حجته حتى يدلي المتعرض بحجة أقوى أو يكون حائزا فعليا للمدعى فيه والحاصل من خلال وثائق الملف أن المستأنفين ازتهم الفعلية لوعاء مطلب التعرض سواء أمام المحكمة الابتدائية أو خلال هذه المنجزة من طرف الخبير ) ن ك ( أسفرت على أن الملك المدعى فيه عبارة عن أي أثر أو دليل على الحيازة واستنادا لنفس الخبرة التي استوفت جميع شروطها فإن ما زعمه المستأنفون من تطاول وعاء المطلب على ملكهم بمساء احة 270 متاممربعا يبقي غير مرتكز على أساس من حيث الواقع ذلك أن نفس عقد الشراء المعتمدلدفي التعرض قللسبق ةأن قاستعملوه في تحفيظ الملك موضوع الرسم العقاري عدد في حدود 130 مترا مربع حجمة من أصقف 400 مترا مربعا بعدما تبين لمصلحة المحافظة العقارية أثناء عملية التحديد أن الجزء الباقي من الملك المطلوب تحفيظه ) مطلب عدد 09/28940( بمساحة 270 مترا مربعا يدخل ضمن الرسم العقاري عدد الموجود قبلة الملك وهي النتيجة التي خلص إليها الخبير بعد اطلاعه على وثائق ملف التحفيظ المذكور الذي أسس له الرسم العقاري عدد مما يؤكد مما لا يدع مجالا للشك أن عقد الشراء المعتمد في التعرض ا يتعلق بوعاء المطلب الذي يتموقع غرب الرسم العقاري المذكور ( وإنما يتعلق بجزء من هذا الرسم العقاري والجزء الباقي بالرسم العقاري عددا وتأسيسا على ذلك يبقى التعرض غير مؤسس فإنه نتيجة ما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بهاء والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد ناجي شعيب رئيسا والمستشارين : محمد أسراج مقررا . ومحمد شافي سعاد سحتوت وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي . وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور .

الدملكة المغربية المعلس الأعدى للدلمة القضائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة