قرار محكمة النقض رقم 2021/5/1/5925

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/5/1/5925

رقم القرار 2021/5/1/5925
تاريخ القرار 15 يونيو 2021
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير - دفع بانعدام الضمان ~ أثره إن محكمة الاستئناف م أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتسجيل حضور الطالب الدعوى بعلة الاستثناء من الضمان تكون قد استندت إلى مقتضيات المادة من مدونة السير التي لا تجيز لأيكان سياقة المركبات الفلاحية ذات محرك على الطريق العمومي إلا إذا كان حاصلا على رخصة سياقة صالحة وكذا إلى المادة 7 من نفس القانون التي تنص على ضرورة توفر سائقي المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام على سياقة وذلك عند سيرها على الطريق العمومية والحال أنه طبقا للمادة 311 من القانو 116..14 يير وتتميم القانون رقم 52 05 المتعلق بمدونة السير على الطرق فإن المقتضيا المذكو ر قآلا خل حيز التنفيذ إلا وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة وبالتالي فإنه طالما تجدد هذه الأخيرة لا الكيفيات ولا الآجال فإنه لا مجال لترتيب مقتضيات المادتين آكمكأعلاع رعلى الحادثة مما يكون معه ما أثير بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه المعلس الأعدى للدلمة القضائية متكمة النفض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 15 يونيو 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ )سب( والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال عذد 20/1161 الصادر بتاريخ 16 نونبر 2020 في الملف عدد 2020/1202/414 وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر .1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 دجنبر 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2023 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلا على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رتم 53

الصادر بتاريخ 17يناير 2023 ني الملف امدني رقم 2021/5/1/5925

وبعد المداولة

طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ( ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوبين ورثة )م . د( تعرض مورثهم المذكور بتاريخ 30 ماي 2017 لحادث سير لما كان يقود دراجته النارية من نوع بوجو حيث وقع الاصطدام بجرار فلاحي من نوع 'ماسي فيركسون ' مسجل تحت رقم كان يسوقه ) ر.ن ( ويملكه )رن ، ملتمسين الحكم لهم بالتعويض بحضور صندوق ضمان حوادث السير وبعد إجراء خبرة على الملف الطبي للضحية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للجرار الفلا _حي 4/5 مسؤولية الحادثة والحكم للمدعين بتعويضات مختلفة والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير ورد باقي الطلبات . استأنفه الطرفان كل على حدة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع التعويض المحكوم لفائدة ) ت أ( و)ز ز . يث ي الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون ذلك أن المادة 6 من مدونة السير ولئن كانت تنص على أنه : "لا لأيكان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة خاصة ذات محرك على الطريق العمو على رخصة سياقة طبقا للمادة الأولى أعلا ' فإن المادة 311 تنص على أنه أعلاه والمادة 1-61 والفقرة الخامسة من المادة 65 من هذا القانون حيز التنفيذ ل تحددها الإدارة ولما كانت الإدارة تحدد بعد الكيفيات والآجال الواجبةآالتط المعمول بها قبل صدور مدونة السير الواجب إعمالهاء وهي لا تشترط الحصولاعلىلكرخصقر سياقة بالنسبة لهذا النوع من الآلات الفلاحية إلا إذا كانت سرعتها تفوق 25 الكلماس االأكما لأنلسجرارة الفلاح حي مؤمن لدى شركة " ت م. ت متنمة النفض . ومشمول بالضمان وقت وقوع الحادثة والقرار بإشهاده بحضور الطالب بعلة أن المتسبب الحادث كان يتولى السياقة بدون رخصة جاء خارقا للمقتضيات _ المحتج بها ويتعين نقضه حقا صح ما أثير ذلك أن محكمة الاستئناف ما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتسجيل حضور الطالب في الدعوى بعلة الاستثنا من الضمان تكون قد استندت إلى مقتضيات المادة 6 من مدونة السير التيلا تجيز لأيكان سياقة المركبات الفلاحية ذات محرك على الطريق العمومي إلا إذا كان حاصلا على رخصة سياقة صالحة وكذا إلى المادة 7 من نفس القانون التي تنص على ضرورة توفر سائقي المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون محملة 3500 كيلوغرام على رخصة سياقة وذلك عند سيرها على الطريق العمومية والحال أنه طبقا للمادة 311 من القانون رقم ٠14 116 بتغيير وتتميم القانون رقم 05٠52 المتعلق بمدونة السير على الطرق فإن المقتضيات المذكورة لا تدخل حيز التنفيذ إلا وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة وبالتالي فإنه طالما تحدد هذه الأخيرة لا الكيفيات ولا الآجال فإنه لا مجال لترتيب مقتضيات المادتين 6 و7 أعلاه على الحادثة مما يكون معه ما أثير بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه

وبصرف النظر عن باقي ما ثر . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد _ الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة : حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي _ العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان

الدملكة المغربية المعلس الأعدى للدلمة القضائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة