قرار محكمة النقض رقم 2021/5/1/5925
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رتم 53
الصادر بتاريخ 17يناير 2023 ني الملف امدني رقم 2021/5/1/5925
وبعد المداولة
طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ( ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوبين ورثة )م . د( تعرض مورثهم المذكور بتاريخ 30 ماي 2017 لحادث سير لما كان يقود دراجته النارية من نوع بوجو حيث وقع الاصطدام بجرار فلاحي من نوع 'ماسي فيركسون ' مسجل تحت رقم كان يسوقه ) ر.ن ( ويملكه )رن ، ملتمسين الحكم لهم بالتعويض بحضور صندوق ضمان حوادث السير وبعد إجراء خبرة على الملف الطبي للضحية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للجرار الفلا _حي 4/5 مسؤولية الحادثة والحكم للمدعين بتعويضات مختلفة والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير ورد باقي الطلبات . استأنفه الطرفان كل على حدة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع التعويض المحكوم لفائدة ) ت أ( و)ز ز . يث ي الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون ذلك أن المادة 6 من مدونة السير ولئن كانت تنص على أنه : "لا لأيكان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة خاصة ذات محرك على الطريق العمو على رخصة سياقة طبقا للمادة الأولى أعلا ' فإن المادة 311 تنص على أنه أعلاه والمادة 1-61 والفقرة الخامسة من المادة 65 من هذا القانون حيز التنفيذ ل تحددها الإدارة ولما كانت الإدارة تحدد بعد الكيفيات والآجال الواجبةآالتط المعمول بها قبل صدور مدونة السير الواجب إعمالهاء وهي لا تشترط الحصولاعلىلكرخصقر سياقة بالنسبة لهذا النوع من الآلات الفلاحية إلا إذا كانت سرعتها تفوق 25 الكلماس االأكما لأنلسجرارة الفلاح حي مؤمن لدى شركة " ت م. ت متنمة النفض . ومشمول بالضمان وقت وقوع الحادثة والقرار بإشهاده بحضور الطالب بعلة أن المتسبب الحادث كان يتولى السياقة بدون رخصة جاء خارقا للمقتضيات _ المحتج بها ويتعين نقضه حقا صح ما أثير ذلك أن محكمة الاستئناف ما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتسجيل حضور الطالب في الدعوى بعلة الاستثنا من الضمان تكون قد استندت إلى مقتضيات المادة 6 من مدونة السير التيلا تجيز لأيكان سياقة المركبات الفلاحية ذات محرك على الطريق العمومي إلا إذا كان حاصلا على رخصة سياقة صالحة وكذا إلى المادة 7 من نفس القانون التي تنص على ضرورة توفر سائقي المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون محملة 3500 كيلوغرام على رخصة سياقة وذلك عند سيرها على الطريق العمومية والحال أنه طبقا للمادة 311 من القانون رقم ٠14 116 بتغيير وتتميم القانون رقم 05٠52 المتعلق بمدونة السير على الطرق فإن المقتضيات المذكورة لا تدخل حيز التنفيذ إلا وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة وبالتالي فإنه طالما تحدد هذه الأخيرة لا الكيفيات ولا الآجال فإنه لا مجال لترتيب مقتضيات المادتين 6 و7 أعلاه على الحادثة مما يكون معه ما أثير بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه
وبصرف النظر عن باقي ما ثر . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد _ الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة : حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي _ العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان
الدملكة المغربية المعلس الأعدى للدلمة القضائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.